أ – ح

(1) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

    بيان الحُكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعنة بهما وإيراده على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة وإشارته لنصوص القانون التي عاقبها بمقتضاها . لا قصور .

(2) خطف . طفل . جريمة “أركانها” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

جريمة خطف الأطفال . مناط تحققها ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء أركان جريمة خطف الأطفال .

للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بأقوال شاهد . مفاده ؟ تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحُكم . حد ذلك ؟ لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية . علة ذلك ؟

 وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمتي الخطف والاحتجاز والحكم على مرتكبها . غير لازم . للمحكمة أن تكون اعتقادها من ظروف الدعوى وأدلتها . نعي الطاعنة على الحكم في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة من غير تحيل ولا إكراه واحتجازه بعيدًا عن ذويه بدون وجه حق .

(4) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” . وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما يُرمى به إليه .

نعي الطاعنة بتناقض أقوال الشهود دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول .

(5) قانون ” تطبيقه ” . عقوبة ” تطبيقها ” . طفل . ظروف مشددة . إدانة الحكم الطاعنة بجريمتي خطف طفل واحتجازه . مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل إعمالاً للمادة 116 مكرراً من قانون الطفل المشار إليها ضمن مواد الاتهام . صحيح .

(6) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . حكم ” وصفه “. دعوى جنائية ” نظرها والحكم فيها “. محكمة الجنايات ” نظرها الدعوى والحكم فيها ” .

تمام المرافعة . العبرة فيه بواقع حالها وما انتهت إليه أعلن ذلك في صورة قرار أم لا . حد ذلك؟

حضور الطاعنة بالجلسة المنظورة فيها الدعوى واستيفاء الدفاع عنها مُرافعته . مُؤداه : الحُكم حضوريًا بالنسبة لها ولو تخلفت عن الجلسة التي أُجلت إليها الدعوى في مواجهتها . علة ذلك ؟ مثال .

1- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعنة بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة – أورد الحُكم مُؤداها في بيانٍ وافٍ – وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يُؤديا إلى ما رَتَّبه الحُكم عليهما ، وأشار إلى نصوص القانون التي عَاقب الطاعنة بمُقتضاها ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كَافياً في تَفهُّم الواقعة بظروفها ، – حسبما استخلصتها المحكمة – ، ومُبيناً لفحوى أدلتها ، ولنصوص القانون التي حكم بمُوجبها ، فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم القانون ، ويضحى منعى الطاعنة عليه بالقصور والبُطلان في هذا المنحى – بشقيه – في غير محله .

2- من المُقرَّر أنه يَكفي لقيام واقعة الخطف التي تَتَحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته ، وقطع صلته بأهله ، وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يَتحقق بتعمُد الجاني انتزاع المخطوف من يد ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم ، مهما كَان غرضه من ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في حقها ، واطرحه في قوله : ” أن الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، وقد أيَّدها ما ورد بتحريات الشاهد الثاني والتي جاءت صريحة وواضحة من قيام المتهمة بخطف الطفل حال تواجده بالطريق العام ، وهو ما يتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهمة ، ويضحى الدفع على غير سند متعينًا الرفض ” ، وهو من الحُكم رد كَافٍ وسائغ لاطراح هذا الدفع ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن ، يكون – بدوره كسابقه – على غير أساس .

4- من المُقرَّر أنه يَتعيَّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُبيّناً ما يرمي إليه مُقدِّمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه مُنتجاً مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتَصدي له إيراداً ورداً ، وكَانت الطاعنة لم تَكشف بأسباب طعنها عن أوجه التنَاقُض في أقوال شاهد الإثبات ، بل ساقت قولاً مرسلاً ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون مُجهَّلاً ، ومن ثم غير مقبول .

5- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد ضَمَّنَ مواد الاتهام التي عَاقب الطاعنة بمُوجبها نص المادة 116 مُكرراً من قانون الطفل ، لنصــها على زيــادة الحد الأدنى للعقوبة المُقرَّرة لأى جريمة ، إذا وقعت من بالغ على طفل ، بمقدار المثل – وهو الحال في الدعوى – والذي انتهى إليه الحُكم – صائباً – عند مُعَاقبته للطاعنة بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، فإن منعاها على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير مُقتَرِن بالصواب .

6- لمَّا كَان الثابت من مُطَالعة محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعنة مثلت بها ، وبعد إتمام مُرَافعتها واستيفاء كَامل دفاعها ، حَدَّدت المحكمة جلسة …. في حضورها للنُطق بالحُكم ، وفي هذه الجلسة الأخيرة أصدرت حُكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحُكم يكون حضوريًا بالنسبة للطاعنة ، ذلك أن من البداهة ذاتها ، أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع ، وغيابه كذلك ، واعتبار الحُكم حضوريًا ، أو غيابيًا فرع من هذا الأصل ، ويُعتَبر الحُكم من محكمة الجنايات في جناية حضوريًا بالنسبة إلى الخصم الذي يَمثُل في جلسة المُحَاكمة ، وتُسمَع البيِّنة في حضرته ، ويتم دفاعه ، أو يسعه أن يتمه ، وأن العبرة في تمام المُرَافعة هي بواقع حالها ، وما انتهت إليه ، أُعلن هذا الواقع في صورة قرار ، أو لم يُعلَن ، ما دامت المحكمة لم تَحتفظ له في إبداء دفاع جديد ، ولم تَأمُر بإعادة الدعوى إلى المُرَافعة لسماعه ، وإذ كَان الواقع في الدعوى الراهنة قد سُمِعَت بياناتها بحضور الطاعنة ، واستوفى الدفاع عنها مُرَافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليها يكون حضوريًا ، ولا يزال هذا الوصف إن تَخلَّفت الطاعنة في الجلسة التالية التي أُجلت إليها الدعوى في مُواجهتها للحُكم فيها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصَدد يكون على غير أساس .

اتهـمت النيابـة العامـة الطاعنة بأنها :

1– اختطفت الطفل / …. والذي لم يَبلُغ من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة من غير تحيل ولا إكراه ، بأن عَثرت عليه حال تواجده بالطريق العام واصطحبته برفقتها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

2– احتجزت المجني عليه الطفل سالف الذكر بعيداً عن ذويه ودون أمر من أحد الحكام المُختَصين بذلك وفي غير الأحوال التي تُصرح بها القوانين واللَّوائح بذلك ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وأحالتها إلى محكمة جنايات …. لمُحَاكمتها وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً عملاً بالمادتين 280 ، 289/1 من قانون العقوبات المُعدَّل بالمرسوم بقانون 11 لسنــة 2011 ، والمادة 116 مكرراً من القــــانون رقم 12 لسنة 1996 المُعـــــدَّل بشأن قانون الطفل ، بعد تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبتها بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليها .

فطعـنت المحكوم عليها في هذا الحُكم بطريق النقض …. إلخ .

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي