م – و

(1) سجون . مأمورو الضبـط القضائي” سلطاتهم ” . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض التفتيش ” .

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟

مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

(2) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . نقض ” أسباب الطعن ما لا يقبل منها “.

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

القصد الجنائي في جريمة إحراز مواد مخدرة المؤثمة بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . علة ذلك ؟

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إنه في تاريخ …. وبينما كان المقدم …. رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية لأحداث …. يقف بجانب البوابة العمومية للمؤسسة لتفقد حالة الأمن والإشراف على عملية تفتيش أهلية النزلاء أثناء دخولهم لزيارة ذويهم وما يحملون لهم من مأكولات اشتبه في المتهمة …. التي كانت متجهة مباشرة في طريقها لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش مما دعاه لتفتيشها بمعرفة العريف …. المُكلفة بتفتيش الإناث فعثر معها على لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت ثلاث جرامات كانت تحتفظ بها بغطاء رأسها فأجرى ضبطها حيث أقرت له بإحرازها للمضبوطات . ” ، وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم …. والعريف …. وتقرير المعمل الكيماوي رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : ” وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة فإذا كان الثابت أن المتهمة قد وضعت نفسها في وضع يدعو للريبة بأن حاولت مقابلة القوة المعنية للحراسة أثناء زيارتها لأحد نزلاء المؤسسة العقابية حتى لا تخضع للتفتيش فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لضابط الواقعة القبض عليها وتفتيشها بما يتعين معه نفي هذا الدفع ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن ” لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . ” ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدي المقدم … رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهي من غير المسجونين أو العاملين بالسجن أثناء دخولها لزيارة أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية تتجه مباشرة لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش فقامت العريف … المُكلفة بتفتيش الإناث بتفتيشها تحت إشراف الضابط المذكور وبناء على تكليفه لها بذلك ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .

2 – لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : 1- أحرزت بدون قصدي الإتجار أو التعاطي جوهر مخدراً ” حشيشاً ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- قدمت للتعاطي بغير مقابل جوهراً مخدراً ” حشيشاً ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتها إلى محكمة جنايات … لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة … بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .

المحكمــة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي