ح – ك

وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى. المادة 237 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.

عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. أثر ذلك؟

قضاء الحكم المنقوض بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. أثره: جواز إنابة المتهم وكيلاً عنه.

(2) دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المدة”. قانون “تفسيره”. تقادم. إجراءات “إجراءات المحاكمة”.

إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تمت في غيبة المتهم. اشتراط مواجهة المتهم بالإجراء لا تكون إلا بالنسبة إلى إجراءات الاستدلال.

سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض. متى اتصلت بالطعن. أثر ذلك: عدم لزوم دعوة الخصوم أياً كانت صفتهم. علة ذلك؟

(3) قانون “تفسيره”.

صياغة النص في عبارة واضحة. تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.

(4) قانون “تفسيره”. بناء. جريمة “أركانها”.

الأصل حظر البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها. الاستثناء من هذا الحظر. شرطه الحصول على ترخيص من الوزير المختص أو المحافظ. أساس ذلك؟

(5) محكمة النقض “نظرها الدعوى والحكم فيها”.

مثال لحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء على أرض زراعية. صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

(6) عقوبة “تطبيقها”. غرامة. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون” “نظر الطعن والحكم فيه”. قانون “تفسيره”.

العقوبة المقررة لجريمة البناء على أرض زراعية. الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة. المادتان 107 مكرراً، 107 مكرراً/ أ من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل [(1)].

قضاء الحكم المطعون فيه. بمعاقبة الطاعن بالحبس والإزالة. دون الغرامة. عدم جواز تصحيحه. متى كان الطاعن. هو المستأنف وحده. أساس ذلك؟

2 – لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذ تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء” وكان مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أن “تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها – ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك” فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم وسواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها، لأن من لا يجب سماعه، لا تلزم دعوته.

3 – من المقرر أن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه.

4 – من المقرر أن المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 – المنطبقة على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه “يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي تقوم عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قراراً من وزير الزراعة” وإذ كانت المادة 152 من قانون الزراعة آنف الذكر والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه “يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من  هذا الحظر (أ)…. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير (جـ)…. (د)…. (هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير” والبين من هذه النصوص في واضح عباراتها وصريح دلالتها أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

5 – لما كان المتهم لا يدعي أنه حصل على ترخيص من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام فإن ما يثيره المتهم من انتفاء أركان الجريمة في حقه استناداً إلى أحكام القوانين المشار إليها يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم…. بتاريخ…. بدائرة مركز…. أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص الأمر المعاقب عليه بالمادتين 107 مكرراً و107 مكرراً ب – من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973 و59 لسنة 1978 وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما عملاً بالمادتين 304/ 2، 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

6 – لما كانت المحكمة تنوه إلى أنه ولئن كانت المادة 107 مكرراً (ب) من القانون رقم 59 لسنة 1978 – في شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – قد نصت على أن “يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 107 مكرراً و107 مكرراً ( أ ) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة” وكان الحكم الاستئنافي المنقوض قد قضى بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل والإيقاف والإزالة على نفقته دون الغرامة، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المتهم (المحكوم عليه) فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمتهم وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتقضي في حدود قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً/ أ، 107 مكرراً/ ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة مائتي جنيه والإزالة على نفقته. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/ …. المحامي عن الأستاذ/ …. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم….) وهذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة – بهيئة أخرى – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم أسبوعين مع الإيقاف والإزالة على نفقته.

فطعن الأستاذ/ …. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع…. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي