ص – ي

مزاولة مهنة الصيدلة طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 127 لسنة 1955 . ماهيتها؟

اعتبار الحكم إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بالحبس . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ( الطاعن ) 2- …. بأنهما :

– حازا جوهراً مخدراً ( ترامادول ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرَّح بها قانوناً .

– عرضا للبيع أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها .

– زاولا مهنة الصيادلة بدون الحصول على ترخيص .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 81 /1 ، ۲ ، 84 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة ١٩٩٨ ، أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة عامين وتغريمه مبلغ مائتي جنيه وأمرت بإغلاق الصيدلية المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها لما نُسب إليه من الاتهام الثالث وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم الأول ممَّا نُسب إليه من الاتهامين الأول والثاني وبراءة المتهمة الثانية ممَّا نُسب إليها من اتهامات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمة