ح – ي

(1) حيازة. قانون “تفسيره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

استهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982. المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد.

صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك. علة ذلك؟

(2) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.

(3) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي ما دام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه.

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها المنصوص عليها في المادة 373 عقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يثبت في حقه استعمال القوة. غير مقبول. علة ذلك: عدم تعلق أسباب الطعن بالحكم المطعون فيه أو اتصالها به.

1 – إن الشارع إذ نص في المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن “كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني… ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه” قد استهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369، 370 من قانون العقوبات، فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك، تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

2 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

3 – من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه دخل أرضاً زراعية في حيازة… ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أدكو قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتأييد قرار قاضي الحيازة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.

فطعن الأستاذ/ … المحامي عن الأستاذ/ … المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي