0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ت – و


التوافق. ماهيته ؟ اتحاد إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. غير لازم لقيامه.


(ب) سبق الإصرار.
سبق الإصرار. استلزامه تقابلاً سابقاً بين إرادات المساهمين في الجريمة يؤدي – بعد روية – إلى تفاهمهم على اقترافها.


(ج) ترصد. حكم. ” تسبيبه. تسبيب معيب “.
الترصد. ماهيته ؟ جواز حصوله بغير استخفاء.

2 – سبق الإصرار بين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إرادتهم يؤدي – بعد روية – إلى تفاهمهم على اقترافها.

3 – الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل في طريق مروره اليومي لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر وهما من عناصر الترصد. ومن ثم يكون الحكم معيبا بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم أول يونيه سنة 1965 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج: قتلوا عبد الحميد عبد المنعم عبد الهادي عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض ساطوراً حمله أولهم وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه حتى إذا ما ظفروا به انهال عليه المتهم الأول ضربا بذلك الساطور بينما وقف الآخران على مقربة منه يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى رشاد عبد الحميد (ابن المجني عليه) مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قررت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1966 التأجيل لجلسة 6 من نوفمبر سنة 1966 للنطق بالحكم وإرسال أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية بالنسبة إلى المتهم الأول لإبداء رأيه. وبعد أن ورد رأي المفتي وفي اليوم المحدد للنطق بالحكم قضت في الدعوى حضوريا وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة (ثالثاً) إلزام المتهمين جميعاً متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. وقدمت محامية الطاعن الأول تقريرا بالأسباب موقعاً عليها منها – ولم يقدم الثاني والثالث أسباباً لطعنهما. كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي