0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

هـ – ت

( 1 – 4) إثبات. “شهود”. محكمة الموضوع. “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم. “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. نقض. “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. هتك عرض.

(1) عدم التزام المحكمة بأن تورد من روايات الشاهد المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه. حقها في الأخذ بها في أي مرحلة دون بيان العلة أو موضعها في الأوراق.

 (2)التناقض في أقوال الشهود الذى لا يعيب الحكم. شرطه؟

 (3)الجدل في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته أمام النقض.

 (4)جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق.

تعييب الحكم باعتماده على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية رغم عدم استطاعته التمييز أو التقاعس عن طلب تحقيق مدى توافره أمام محكمة الموضوع. جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز أمام النقض.

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوي بعدم العثور على حيوانات منوية بسروال المجنى عليه. وإغفاله إيراد نص التقرير الطبي الشرعي بكامل أجزائه. لا يعيبه.

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. دفاع الطاعن باحتمال أن تكون إصابة المجنى عليه في جريمة هتك عرض من آلة قاطعة. دفاع قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت. التفات المحكمة عنه. لا إخلال بحق الدفاع ما دام لم يطلب تحقيقا معينا في هذا الشأن.

1 – المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها.

2 – التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.

3 – الجدل في تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع. بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

4 – لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلا ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه، بل اقتصر على تعيب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ……. بأنه في يوم 8 ماس سنة 1971 بدائرة قسم سوهاج محافظة سوهاج: هتك عرض الطفل …… الذى لم يبلغ السابعة عشر من عمره بأن قام بخلع سرواله وأولج قضيبه من دبره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته 269/ 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك, ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي