س – ل

(1) نقض “الصفة في الطعن”. نيابة عامة.

التقرير بالطعن من رئيس نيابة. دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه.

اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

(2) دفوع “الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط”. تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.

(3) تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك؟

إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض. لتصحيحه. غير جائز. علة ذلك؟

1 – لما كان الطاعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح – في التقرير – عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي عن صفته في الطعن على الحكم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير مقبول شكلاً.

2 – لما كان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.

3 – لما كان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة – في الدعوى الماثلة – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أ – أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً “حشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب – أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيضاً “مطواة قرن غزال”. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.

فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي