و – ق

(1) نقض ” أسباب الطعن . توقيعها”. محاماة .

وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض أساس ذلك؟

عدم توقيع أسباب الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟

جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية في إحداها عن الأخرى.

(3) هتك عرض . جريمة “أركانها ” . قصد جنائي .

الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟

القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني أو بالغرض منه.

(4) وصف التهمة . إجراءات ” إجراءات المحاكمة”. حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تغيير وصف التهمة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره”. مواقعة أنثى بغير رضاها . شروع . هتك عرض بالقوة . نقض ” أثر الطعن”.

تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم.

اتصال وجه النعي بمحكوم عليه آخر. أثره. امتداد أثر الطعن إليه ولو لم يقبل طعنه شكلا علة ذلك وأساسه؟

(5) نقض ” المصلحة في الطعن”. عقوبة ” العقوبة المبررة”.

النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد. غير مجد. ما دامت المحكمة اعتبرت أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ودانته عن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.

1 – من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحادي والعشرين من مارس سنة 1995 فقرر المحكوم عليه – الأول – بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من أبريل سنة 1995، وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته، غير موقع عليها في أصلها أو في صورها، وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ / …….. المحامي. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة، أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه – المار ذكره – فى هذا الطعن، قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن، فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

3 – من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه.

4 – لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكون مرفوعة بها الدعوى عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول – الذى لم يقبل طعنه شكلاً – لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

5 – لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 – …… طاعن . 2 – ….. طاعن 3 – …… بأنهم 1 – المتهمان الأول والثاني : شرعا في مواقعة ….. بغير رضاها بأن استدرجاها إلي شقة المتهم الثالث وتعديا عليها بالضرب وخلعا عنها بعض ملابسها العلوية “بلوفر” إلا أنه أقف اثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقامتها لهما . 2 – المتهمون جميعا : هتكوا عرض ….. التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير قوة أو تهديد بأن قاموا بمعاشرتها جنسيا . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من مارس سنة 1995 عملا بالمادتين 268 /1 ، 269 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن المتهمين الأول والثاني هتكا عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد . فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني … والأستاذ …… المحامي عن المحكوم عليه الأول ….. والأستاذ /…… المحامي عن الأستاذ/ …. المحامي عن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ .

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي