0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ب – ل

(ب) قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.

2 – لما كان البين من محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية، فإنه لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال في حكمها ما دامت الوقائع – كما حصلها الحكم – تقطع بما يوفر لجريمة القذف ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون.

الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 8/ 9/ 1969 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أولا: أبلغ السلطات الإدارية (السيد محافظ سوهاج) بأمور كاذبة ضده وكان عالما بكذبه ومتعمدا السوء لشخصه. ثانيا: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقه لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة في القانون. وطلب عقابه بالمادتين 302 و305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أولا: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافيه – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي