0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

س – ن

(ب) كفاية القصد العام في جريمة المادتين 151، 152عقوبات. التدليل على قيام هذا القصد. استفادته من سياق الحكم. ما دام ما أورده في شأنه يكفي لاستظهاره.

 (ج) النعي على الحكم عدم استظهار ظرف الإكراه في السرقة. لا جدوى منه ولا مصلحة فيه. ما دامت العقوبة مبررة حتى مع عدم توافر هذا الظرف.

(د) انتفاء المصلحة في النعي على الحكم في شأن جريمة المادة 137 مكرراً عقوبات. إذا كان قد آخذ الطاعن بجريمة سرقة الأوراق المسندة إليه. وكانت العقوبة الموقعة مقررة في القانون لأي من الجريمتين.

2 – يكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة المادتين 151، 152 من قانون العقوبات أن يكون مستفاداً من سياق الحكم، ما دام ما أورده فيه يكفي لاستظهاره.

3 – لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في جريمة السرقة ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف. وإذ كان ذلك، وكانت العقوبة المحكوم بها، وهي الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعي لأن مصلحة الطاعن منتفية.

4 – إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين – اللتين دين بهما الطاعن – وهي جريمة سرقة الأوراق دون جريمة مقاومة الحكام المنطبق عليها نص المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات التي كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ودللت عليها، ولم توقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت تلك العقوبة مقررة في القانون لأي من الجريمتين، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة مقاومة الحكام.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: سرق أوراق مرافعة قضائية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الحافظ لها بأن اختطف أوراق التنفيذ المبينة بالتحقيقات من المجني عليه سالف الذكر وامتنع عن ردها وهدد باستعمال عصا كان يحملها في الاعتداء على من يحاول استردادها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً ( أ ) و153 و32/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي