0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ت – ش

عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولي من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 . الا اذا عاد الحدث . بعد انذار ولي أمره . الى . ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي من تلك الفقرات اغفال المحكمة الاستئنافية الرد علي الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم الاختصاص . لا يعيب حكمها لظهور بطلانه .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبتها بالمواد 9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 25 جنيها وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ بعد تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي تحدده وزارة الداخلية. فعارضت، وقضي في معارضتها بتاريخ 8 مارس سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق به. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي