غ – د

تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذى ارتكب من خلاله جريمة الغدر . موضوعي . مادام سائغاً .

كفاية أن يكون الموظف في جريمة الغدر مختص بفحص الإقرارات الضريبة . وتقديرها وربطها على الممولين .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(2)إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود”.

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟

(3) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود”.

جواز أخذ المحكمة بالشهادة السماعية . متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) تسجيل المحادثات . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التسجيل” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

الدفع ببطلان إذن النيابة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . عله ذلك ؟

وجوب بيان الدفع ببطلان الإذن بالتسجيلات في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه .

(5) إثبات ” بوجه عام “. تسجيل المحادثات . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التسجيل ” . بطلان . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” المصلحة في الطعن “

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل. غير مجد . مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

(6) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “.

تقدير أقوال الشهود وصلتها بالتسجيلات المدعى ببطلانها . موضوعي .

(7) إثبات ” اعتراف ” . دفوع ” الدفع ببطلان الاعتراف ” . إكراه . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟ مثال.

2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بلا معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

3- من المقرر كذلك أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بواقع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال ضابطي الواقعة مع أنها سماعية من التسجيلات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله : ” إن الأوراق لا تتفق مع الشرعية الإجرائية وإنها اختلفت معها ” . إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له .

5- حيث أنه من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان التسجيل مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التسجيل المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وهو دليل مستقل عن التسجيل .

6- لما كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه، وقصارى ما أشار إليه المدافع عن الطاعن قوله ” إن أقوال المتهم بالتحقيقات تأثرت بتهديده وترهيبه من رجال الشرطة وأنهم قالوا له اعترف لكى تكون قضية نصب ” دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بعد أن اطمأن إلى سلامته – وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير قويم .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من …. وحتى …. – بصفته موظفا عاما – مأمور ضرائب المهن الحرة مأمورية ضرائب …. – له شأن فى تحصيل الضرائب طلب وأخذ من … مبلغ أربعين ألف جنيه بزعم أنها ضريبة مستحقة عليه بوصفه من العاملين بخارج البلاد حال كون تلك الضريبة غير مستحقة قانونا . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . ومحكمة جنايات أمن الدولة …. قضت وعملا بالمواد 114 ، 118 ، 119 مكررا من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه وبرد مبلغ مماثل عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي