ق – و

الطعن 2 لسنة 91 ق جلسة 27 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 93 ص 1002

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2021

برئاسة السيد القاضي/ علي سليمان “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ خالد الجندي وأحمد كمال الخولي وخالد الضبع وخالد سويلم “نواب رئيس المحكمة”

اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعن على قرار النائب العام بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . إقامة الطاعنين دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري أثره : عدم قبول الطعن . لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض . علة وأساس ذلك ؟

الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم …… لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم طعنا على قرار المطعون ضده الأول رقم (1) لسنة 2015 الصادر في 23 من مارس سنة 2015 بإدراجهم – وآخرين – على قائمة الإرهابيين ونشر قرار الإدراج بجريدة الوقائع المصرية، وطلبوا في ختامها القضاء: –

أولا: بقبولها شكلا والحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2015 المؤرخ 23/ 3/ 2015 فيما تضمنه من إدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين مع تنفيذ الحكم بمسودته، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار.

ثانيا: وقف سير الدعوى وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 لمخالفته لنصوص المواد 5، 33، 35، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 139، 156، 229، 230، 237.

ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت في 14 من فبراير سنة 2017 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي