ت – ج

جريمة تجريف الأرض الزراعية . تحققها بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية . دون النظر لعمق التجريف .

تجريف الأرض الزراعية المسموح به . شرطه : تقديم طلب بالتصريح به لمدير مديرية الزراعة المختص والموافقة عليه . أساس ذلك ؟

عمق التجريف . ليس ركناً من أركان جريمة التجريف .

عدم حصول الطاعن على تصريح بالتجريف . أثره ؟

(2) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

حكم الإدانة . بياناته ؟

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للطاعن وإيراده مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة . لا قصور .

جريمة تجريف الأرض الزراعية . لا تستلزم قصداً خاصاً . توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام .

تقدير قيام هذا القصد من عدمه . موضوعي .

إثبات الحكم أن الطاعن جرف الأرض الزراعية . كفايته لاستظهار تحقق القصد الجنائي لديه في الجريمة .

عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده ؟

سكوت الحكم عن الرد صراحة على دفاع الطاعن بشأن تسوية الأرض . لا يعيبه . قضاؤه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها . مفاده : اطراحه .

(5) محكمة ثاني درجة . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

النعي على الحكم المطعون فيه قضائه في الدعوى بغير مناقشة محرر المحضر . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يطلب سماعه أمام محكمة أول درجة .

2- من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة ، فإنه تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد .

5- من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع محرر المحضر ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قضى في الدعوى بغير مناقشة محرر الضبط لا يكون سديداً .

المحكمـة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي