ت – ز

(1) دفوع ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

 مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . مطلق . تقييده استثناءً بموجب قانون . أساس ذلك ؟

إقامة النيابة العامة الدعوى الجنائية ومباشرتها التحقيق عن جرائم التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله وتقليد الأختام . لا يتوقف على صدور إذن من وزارة التجارة ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم الاستيراد والتصدير . علة ذلك ؟

موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تحريك الدعوى العمومية قبل الطاعن . كفايته رداً على دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

(3) محكمة الموضوع ” سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

الجدل في تاريخ الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز. علة ذلك ؟

خطأ الحكم في تاريخ الواقعة . لا يعيبه . حد ذلك ؟

عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة الأخذ بالصورة الضوئية . متى اطمأنت إلى صحتها . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ومبلغ اقتناع المحكمة به . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

(5) إثبات ” بوجه عام ” ” خبرة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الأصل في المحاكمات الجنائية . هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه .

له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .

جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض. مثال .

(6) إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء استكتاب موظفي البنك للمضاهاة دون طلبه منها . غير جائز .

(7) حكم ” بيانات الديباجة ” . محضر الجلسة .

خلو الحكم المطعون فيه من بيان المحافظة التي حدثت الواقعة في دائرتها وتاريخ انعقاد الجلسات . لا يعيبه . متى استوفى محضر الجلسة تلك البيانات . علة ذلك ؟

محضر الجلسة . يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ . ورود تاريخ إصدار الحكم في عجزه . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(8) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

المنازعة في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

(9) إثبات ” أوراق رسمية ” ” بوجه عام ” . استيراد وتصدير . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . مصادرة .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

القضاء بمصادرة السلع موضوع جريمة الاستيراد . صحيح . أساس ذلك ؟

(10) إثبات ” بوجه عام ” . دفوع ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(11) دفوع ” الدفع بكيدية التهمة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الدفع بكيدية الاتهام . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

(12) نقض ” أسباب الطعن .ما لا يقبل منها” “المصلحة في الطعن”.

النعي على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للجرائم المالية بالخطأ . غير مقبول . ما دام غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به.

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير والاستعمال وتقليد الأختام واستيراد سلع بالمخالفة للقانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وقد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم … بقوله ” بأن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي أي الحكم النهائي البات هو الذى يحول دون إعادة رفع الدعوى الجنائية ونظرها من جديد وذلك بانقضاء الدعوى بذلك الحكم ، كما يشترط للدفع بقوة الشيء المقضي به أن تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية من جديد ؛ ذلك أن قوة الأحكام تقف فقط عند حدود الواقعة التي فصلت فيها سواء صراحة أو ضمناً فإذا اختلفت الواقعتان في أي عنصر من عناصرها تخلف الشرط الذى نحن بصدده وجاز رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة التي لم يفصل فيها ، وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر في الجنحة والمدفوع به بسابقة الفصل فيها هو حكم غيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية وموضوعه لم يصبح نهائي وبات ، فضلاً عن أن الدعوى الجنائية الماثلة وقائعها تزوير الخطاب المؤرخ 5/12/1999 والمنسوب صدوره للبنك … فرع … واستعماله للاعتداد بما ورد به وهى مختلفة في عناصرها عن الواقعة محل الحكم في الدعوى رقم … ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم ” ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكافٍ في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن .

3- لما كان البيِّن من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه أن تاريخ الواقعة يختلف مع التاريخ الثابت بمذكرة الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع ؛ لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، فضلاً أن خطأ الحكم في تاريخ الواقعة – بفرض حصوله – لا يؤثر في سلامته ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.

5- لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الحالية – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، إذ إنه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب استكتابه وموظفي البنك ذوي الشأن للمضاهاة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها.

7- لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه إنه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد صدوره في السادس عشر من فبراير سنة 2006 ، وإن هذا الحكم وإن خلا من بيان اسم المحافظة التي حدثت الواقعة بدائرتها ومن بيان تاريخ انعقاد جلسات المحاكمة إلا أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها استوفت تلك البيانات. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في عجزه ، ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

8- لما كان من المقرر أن الأصل من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومنازعته في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة للواقعة وقوله أن لها صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

9- لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواضح من عبارة نص المادة الخامسة عشر من القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أوجب الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، ولما كانت ” رسالة معاصر الزيوت المضبوطة هي السلعة موضوع جريمة استيراد سلع من الخارج بالمخالفة للقانون ” فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرتها .

10- لما كان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

11- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعًا موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

12- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للجرائم المالية غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- ارتكب تزويراً في محرر رسمي لإحدى الشركات المساهمة وهو الخطاب المؤرخ 5/12/1999 المنسوب صدوره للبنك … فرع … ش . م . م وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به بيانات على خلاف الحقيقة وهى أن شركة …. التي يمثلها قامت بتحويل مبالغ بالدولار في تاريخ سابق على شهر نوفمبر لسنة 1998 من خلال مصرف البنك بغرض استرداد مشمول الفاتورة رقم 7/98 وبصم عليها بخاتم مقلد منسوب للجهة سالفة الذكر ووقع بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بالبنك . 2- قلد الخاتم الخاص بالبنك …. فرع …. إحدى الشركات المساهمة بأن أنشأه على غرار الأختام الصحيحة واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى . 3- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين للاعتداد بما ورد به مع علمه بذلك . 4- بصفته المدير المسئول عن شركة …. للاستيراد والتصدير استورد رسالة معاصر مشمول الشهادة الجمركية رقم … وذلك بالمخالفة للقواعد الخاصة بالاستيراد . 5 – بصفته آنفة البيان أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسالة موضوع التهمة السابقة لقطاع التجارة بغية عدم سريان أحكام القرار الوزاري 619 في 21/11/98 بما ترتب عليه أنه تم الإفراج عن مشمول تلك الرسالة بالمخالفة للقوانين الاستيرادية المنظمة لذلك .

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206 /3 ، 206 مكرر/ب ، 214 مكرر من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 9 ، 11 ، 15 ، 16/ب ، 17 ، 18 من القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والتموين رقم 619 لسنة 1998 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلع المستوردة والمحرر المزور .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض … إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي