ر – أ

علاقة السببية في المواد الجنائية . مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما آتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟

مسئولية الجاني في جريمة الضرب عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي . ولو كانت بطريق غير مباشر . ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية . مرض المجني عليه . أمر ثانوي لا يقطع هذه الرابطة .

مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضى إلى موت .

(2) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول . مثال .

(3) محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . إثبات ” شهود ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

وجود خصومة بين المتهم والشاهد أو قرابة بينه والمجني عليه . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” .

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها . مفاده : اطراحها .

(5) محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

تقدير الدليل . موضوعي . متى اقتنعت المحكمة به واطمأنت إليه .

الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) حكم ” حجيته ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . تعويض . دعوى مدنية .

حجية الشيء المحكوم فيه . ورودها على منطوق الحكم والأسباب المكملة له . بيان الحكم بأسبابه نوع العملة المستحقة في التعويض المدني . كفايته وإن سكت عن ذلك في منطوقه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟ مثال .

(7) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .

2- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وأن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة المشهود بها ، فإن ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .

5- من المقرر أن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود دليل على ارتكاب الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أن الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان نوع العملة المستحقة في التعويض المدني إلا أنه بينه في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها والتي تعد جزء لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير مجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد نوع العملة المستحقة في التعويض المدني الذي قضى بإلزام الطاعن بأدائه بأن أورد في أسبابه بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى جوهريتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

ضرب عمداً المجني عليه / …. بأن قام بقذفه بجسم راضٍ ” قالب طـوب ” فأحـدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز أداة ” قالب طوب ” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى شقيق المجني عليه قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمحكمـة المذكورة قضـت حضـورياً بمعاقبـة …. بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بـأن يـؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليـه فـي هـذا الحكـم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعـادة القضية إلى محكمة جنايات …. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

وإذ أعيدت الدعوى لمحكمة جنايات …. وقضـت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات ، المواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة …. بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني …. مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمـت المـتهم مصـاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – …. إلخ .

المحكمـة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي