حرف [ أ ]
أدوية
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2000 بشأن قضايا جلب أو استيراد أدوية مخالفة
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ 22/4/2000 متضمنا قيام بعض النيابات بالتصرف بالحفظ في قضايا جلب الأدوية الغير مسجلة بدفاتر وزارة الصحة ، على أساس انه المتهمين قاموا بالتصالح مع وزارة المالية فى شأن التهريب الجمركي لتلك الأدوية مقابل أداء التعويض المقرر قانونا ، وان ذلك التصرف يؤدى إلى عدم تحقق الهدف المنشود من تجريم واقعات جلب الأدوية الغير مسجلة وتشديد العقوبة عليها وهو منع دخول تلك الأدوية البلاد لما تحمله من مخاطر جسيمة على صحة الشعب المصري خاصة وان منها أدوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في أضرار بالغة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
ولما كانت المادة (81)من القانون رقم 127 لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 167 لسنه 1998 قد نصت على انه “” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها . فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه. وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة “”.
وكانت المادة (84) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه “” في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها “”.
وينص القانون رقم 48 لسنه 1941 الغش والتدليس والمعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 في المادة (3 مكررا) منه على إن “” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنه سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك . وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقه المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يتم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته “”. كما نص ذلك القانون الأخير في المادة (7) على انه “” يجب أن يقضى الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير التي تكون جسم الجريمة … “”.
ولما كانت جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات الطبية المؤثمة بنصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنه 1980 و 175 لسنه 1998 ، وجريمة جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها المؤثمة بنصوص القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل ، وجريمة جلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك والمؤثمة بنصوص القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، قوامها فعل مادي واحد وهو إدخال تلك الأشياء البلاد، مما تتحقق به حاله التعدد المعنوي بين الجرائم والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات فان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها.
وكان القانونان رقما 127 لسنه 1955 و 48 لسنه 1941 سالفي الذكر قد خلت نصوصهما من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمتي جلب الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها أو غيرهما من الجرائم الواردة بهما ، وهى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك ، فان قيام النيابة العامة بالتحقيق في هاتين الجريمتين ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنهما لا يتوقف على طلب وزير المالية أو من ينيبه.
فانه تلبيه للاعتبارات المشار إليها في كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان انف البيان ، وإعمالا لأحكام القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
{ أولا } إذا قام المتهم بالتصالح مع وزارة المالية في شأن جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية وفقا لنص المادة (124) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ، فان الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح بالنسبة إلى هذه الجريمة فقط ، ويتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بالنسبة إلى جريمتي جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك ، أو غيرهما من الجرائم المنصوص عليها المادة (81) من القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل والمادة (3مكررا) من القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، وذلك ذا توافرت أركانها وعناصرها وترجحت أدلة الاتهام فيها.
{ ثانيا } يجب التصرف على وجه السرعة في قضايا جلب أو استيراد الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية أو بيعها أو عرضها للبيع على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وإبداء الطلبات اللازمة إثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها.
ويتعين مراجعة الإحكام التي تصدر فى تلك القضايا ، والطعن ـ بطرق الطعن الجائزة قانونا ـ على ما يكون منها مخالفا للقانون.
{ ثالثا } يجب إيداع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المضبوطة بمخزن النيابة أو بمخازن الجمارك أو جهة الصحة ـ بحسب الأحوال ـ بعد أخذ عينات منها للفحص والتحليل ، على أن يتم قيد تلك المضبوطات بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة.
كما يجب المبادرة إلى مصادرة تلك المضبوطات عقب صيرورة الحكم نهائيا ، أو بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما لم تقرر جهة الصحة أن عملية التخزين تؤدى إلى تلف المضبوطات أو انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم الانتفاع بها فيتم التصرف فيها على هدى ما تراه تلك الجهة.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 29 / 4 /2000
“ النائـب العـام “
إفلاس
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن كيفية تحقيق قضايا الإفلاس
تضمن الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أحكاماً مستحدثةً في شأن الإفلاس والصلح الواقي منه ، بدأ العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر 1999 ، وجاءت متصلة إتصالاً مباشراً بجرائم التفالس المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون العقوبات .
وقد لوحظ من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات كثرة عدد قضايا الإفلاس الباقية بالنيابات دون تصرف لأسباب غير مبررة ، ومن ثم فإنه في سبيل إنجاز التحقيقات في هذه القضايا وإعدادها للتصرف فى ضوء الأحكام الواردة بقانون التجارة الجديد نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :-
أولاً : – يجب على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق قضايا الإفلاس فور ورود أخطار قلم كتاب المحكمة بطلب شهر الإفلاس أو ملخص حكم شهر الإفلاس ، مع مراعاة العناية بالتحقيقات فيها وإنجازها وإعدادها للتصرف في اقرب وقت مستطاع حثاً للمماطلين من التجار على الوفاء بما في ذمتهم من ديون لدائنيهم .
كما يجب قيد قضايا الإفلاس بأرقام قضائية ، وحصرها بدفتر قيد قضايا التفالس بالنيابة على النحو المبين في المادة ( 95 ) من التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات الصادرة عام 1995
ثانياً : – يتعين عند التحقيق في قضايا الإفلاس استظهار أركان جريمة التفالس موضوع التحقيق وشروط قيامها واستيفاء كافة عناصرها ، والتحقق من أن المدين تاجر ، وملزم بموجب قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية ، وأن توقفه عن دفع ديون التجارة ينبئ عن اضطراب أعماله المالية على نحو يتزعزع معه ائتمانه ، ويتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، مع بيان أسباب الإفلاس وأحواله وظروفه وملابساته ، ويكون ذلك بسؤال أمين التفليسة ( وهو الوكيل الذي تعينه المحكمة في حكم الإفلاس لإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها ) ، وأمين اتحاد الدائنين ( المعين لإدارة التفليسة إثر قيام اتحاد الدائنين ) ، ومراقب التفليسة ( وهو الدائن الذي يعينه قاضى التفليسة بقرار منه لمراقبة أعمال التفليسة ) ، وغيره من الدائنين ، ومن يُرى سؤالهم بلوغا بالتحقيق إلى غايته ، وطلب تحريات الشرطة بشأن حاله الإفلاس وأسبابه ، واستجواب المفلس ، وفحص جميع المنازعات التي يثيرها بشأن التوقف عن الدفع لبيان مدى جديتها والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات والأوراق التي تتعلق بالتفليسة وخاصة تلك التي يقدمها أمين التفليسة إلى قاضى التفليسة أو يودعها قلم كتاب المحكمة أو يرسلها إلى النيابة العامة وأهمها تقريره عن أسباب الإفلاس وحاله التفليسة الظاهرة وظروفها والذي أوجب قانون التجارة – ( نص المادة 649 ) – أحالته إلى النيابة العامة مشتملا على ملاحظات قاضى التفليسة عليه ، وكذا قائمة تحقيق الديون ، وكشف أسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس .
ثالثاً : – تتحقق جريمة التفالس وتتحدد بمجرد توافر أركانها وشرائطها القانونية ، ولا يؤثر في قيامها الحكم بإلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار من قاضى التفليسة بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين ، أو بقفل التفليسة لعدم كفاية أموالها ، وذلك لاستقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية ، إلا أن إلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار بانتهاء التفليسة قد يكون مبررا قوياً لحفظ الأوراق أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية بحسب ظروف وملابسات كل واقعة .
رابعاً : – يجب عدم تعليق التصرف في قضايا الإفلاس بعد إنجازها تحقيقاً على صيرورة حكم شهر الإفلاس نهائياً أو على الانتهاء من إجراءات التفليسة أو اتخاذ إجراء معين فيها ، ولكن يجوز إرجاء التصرف مؤقتا إذا كان الإجراء المعلق عليه من شأنه تغيير وجه الرأي في التصرف ، وفى هذه الحالة يجب على عضو النيابة المحقق متابعة اتخاذ الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية .
خامساً : – تُرسل جنايات التفالس بالتدليس إلى المحامى العام للنيابة الكلية بعد إعدادها للتصرف سواء رؤى إحالتها إلى محكمة الجنايات أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو استبعاد شبهه الجناية من الأوراق ، بينما يتولى أعضاء النيابة الجزئية التصرف في جنح التفالس بالتقصير والصلح الواقي من الإفلاس وذلك بتقديمها إلى محكمة الجنح أو حفظها أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال ، على أن يراعى استطلاع رأى الرئاسة في شأن التصرف في الهام منها .
إذا تبين من التحقيقات أن حالة الإفلاس حدثت لسبب يرجع إلى سوء حظ أو إلى خطأ بسيط – دون تدليس أو تقصير – فإن الواقعة تكون بمنأى عن التأثيم ويتعين قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
سادساً : – تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس ، في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع ، ويرجع ذلك التمييز إلى أن التفالس بالتدليس قوامه الغش في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال .
سابعاً : – يجب على أعضاء النيابة الحرص على التدخل في دعاوى الإفلاس – كطرف منضم – بحسبانها من الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها إعمالا لنص المادة 88/1 من قانون المرافعات والمادة 552 من قانون التجارة ، وذلك فور ورود الإخطار بطلب شهر الإفلاس ، واستطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الهام منها .
ويتحقق تدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى بحضور عضو النيابة في جلسات الدعاوى أو إبداء الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسات أو بتقديم مذكرة بالرأي على حسب أهمية وظروف كل دعوى ، ومن المقرر قانونا أن عدم حضور النيابة بالجلسات أو عدم إبداء الرأي في الدعوى لا يحول دون الحكم فيها ( م – 557 من قانون التجارة ) .
ويجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة في الدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 19 / 1 /2000
” النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
أحوال شخصية ووقف. تدخل النيابة
كتاب دوري 7 لسنة 2000 أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف
تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أحكاما مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم نشير إليها داعين السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها بكل دقة ، وذلك كما يلي :
أولا :- أجاز القانون المذكور للنيابة العامة رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشرط أن يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب ( مادة 6/1 ) ، ومفاد ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى بنفسها في الحالات المذكورة ، ويتولى المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – بحسب الأحوال – رفع الدعوى في تلك الحالات .
كما انه إذا أقام صاحب الشأن دعوى الأحوال الشخصية ، في أي من هذه الحالات ، فأنه يجب على النيابة العامة التدخل فيها إعمالاً لحكم المادة 88 / 1 من قانون المرافعات المدنية والجنائية .
ثانياً :- يجب على النيابة العامة أن تتدخل أيضا في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ( مادة 6/2 ) .
ثالثا :- يتحقق تدخل النيابة العامة الوجوبي المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا لا يغنى أحدهما عن الآخر وهما :
حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى ، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم .
إبداء النيابة الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسة أو بتقديم مذكرة بالرأي .
وإذا لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى على النحو آنف البيان كان الحكم الذي يصدر فيها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
رابعاً :- يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية ( مادة 6/1 ) .
خامساً :- يجب على عضو النيابة العامة ، متى كانت ممثلة في الدعوى ، أن تطلب نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة المشورة متى اقتضت ذلك اعتبارات النظام العام والآداب ( مادة 5 ) .
سادساً :- يجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات ، وذلك فيما لا يتعارض مع القواعد الواردة في هذا الكتاب .
سابعـاً :- يكون للنيابة العامة الطعن في جميع الأحوال بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( مادة 57 )
ولها أيضا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وفى القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب (مادة 62 ).
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 13 / 5 /2000
” النائـب العـام
أموال قصر
كتاب دوري رقم 10 لسنة 2000 بعدم قصر التعامل بشأن أموال القصر على بنك مصر وحده
استجابة للاعتبارات التي وردت بكتاب القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري المؤرخ 13/6/2000 بشأن طلب تقديم خدماته المصرفية للقصر الذين تتولى نيابات الأحوال الشخصية الإشراف على رعاية أموالهم أسوة بما يقدمه بنك مصر والذي تقصر هذه النيابات التعامل معه في هذا الشأن .
وحيث أن القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال قد خلا من قصر إيداع أموال القصر لدى بنك مصر وحده دون غيره من المصارف الأخرى ، إلا أن المادة 103 من كتاب التعليمات الكتابية والمالية الخاصة بالولاية على المال قد نصت على انه ” يجب إسناد عمليات القيد في دفاتر بنك مصر إلى رئيس القلم أو إلى أقدم موظف على أن يكون رئيس القلم متضامناً معه في المسئولية ” .
وحيث أن الاعتبارات التي حدت بصدور هذه التعليمات لم يعد لها ما يبررها حالياً ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التعامل في شأن أموال ناقصي الأهلية وعديمها والغائبين مع البنوك الوطنية أو غيرها من المصارف المعتمدة في جمهورية مصر العربية التي يطلبها أصحاب الشأن دون تفضيل مع وجوب إتباع التعليمات المنظمة لإدارة أموال القصر والتصرف فيها .
صدر في 26 / 6 /2000
“ النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
أوامر جنائية
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية
تلاحظ لادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابة وتقارير التفتيش المفاجئ على بعض االنيابات اغفال بعض اعضاء النيابة العامة عن تضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم – في الحالات المقررة – الزام المتهم بالمصاريف .
ولما كانت المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها .
وكان الامر الجنائي الصادر من عضو النيابة يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي الوارد في نص المادة 66 من الدستور المصري الصادر في سنة 1971 .
وكان نص المادة 325 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه : لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون اصدار الامر وجوبيا فيما لا يرى حفظه او اصدار الامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وعلى صدى ذلك جرى نص المادة 494 من التعليمات العامة القضائية للنيابات على أنه : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى – دون غيرهم من المساعدين او المعاونين – اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ومفاد ما تقدم ومؤداه أن الامر الجنائي يجب أن يشتمل على الاتي :
– الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .
– العقوبات التكميلية .
– ما يجب رده .
– المصاريف .
وبناء على ذلك فإننا ندعو اعضاء النيابة الى اعمال احكام القانون وتضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم بالعقوبة الزام المتهم بالمصاريف .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 2 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
أوامر جنائية
كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وحيث استبدل المشرع – بمقتضى القانونين المشار إليهما – بنصوص المواد ( 323 ، 324 ، 325 مكررا ” الفقرتان الأولى والثانية ” ، 327 ” فقرة أولى ” ) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :
المادة 323 :
” وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”
المادة 324 :
” ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة”
مادة 325 مكرر ” الفقرتان الأولى والثانية “:
” لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها”
مادة 327 فقرة أولى :
” للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم “
كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي:
“للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة “
وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : ” وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي “.
ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :
أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي :
– يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة – في الأحوال الآتية :
– الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .
– الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
– الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .
– تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
– ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا – ويشترط لذلك ما يلي :
– أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .
– أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .
– ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم .
– لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
– يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة :
– يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
– ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :
– جميع المخالفات .
– الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية :
– يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة .
– أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية .
– مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
– إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار إليها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 من تعليمات فيما يلي :
– يجب الحرص على إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك لتخفيف إعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
– يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا .
– يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .
– يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها على نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .
والله ولي التوفيق
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار/ عبد المجيد محمود
إعادة نظر في الجنايات. إجراءات
كتاب دوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة النظر في الجنايات المحكوم فيها غيابيا
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007.
وحيث أنه سبق أن تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الآتي : “
“إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي “.
ونفاذا لذلك صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 متضمنا تعليمات في شأن الإجراءات الواجبة الإتباع بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيا في جناية الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى مفادها عدم القبض عليه في هذه الحالة وإرساله مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ، ويقدم للمحاكمة مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى حتى وان تكرر منه ذلك لعدة مرات .
وقد تم تعديل المادة 395 سالف البيان بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 2007 – الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 – بإضافة فقرة ثانية إليها نصها الآتي:
” فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي”
وتطبيقا لما تضمنته المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية –بعد تعديلها – من أحكام في شأن تتعلق بالمعاملة الجنائية للمحكوم عليه غيابيا في جناية عند اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه :
(1) إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه إلى النيابة – لأول مرة – وطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المحكوم عليه في هذه الحالة على الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ، ويكون لهذه المحكمة أن تقرر عند نظر الدعوى حبس المتهم أو استمرار الإفراج عنه .
(2) تقوم النيابة بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه الذي حضر إلى النيابة من تلقاء نفسه وذلك لكف البحث عنه ، فإذا قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه قبل وصول طلب كف البحث إليها ، فيعرض فورا على المحامي العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى .
(3) إذا حضر المحكوم عليه من تلقاء نفسه مرة أخرى بعد أن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى وحكم في غيبته باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائما ، تأمر النيابة بالقبض عليه وترسله مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويقدم المحكوم عليه في هذه الحالة إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف محبوسا لإعادة نظر الدعوى . ويكون لهذه المحكمة أن تقرر استمرار حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .
ثانيا : إذا تم القبض على المحكوم عليه :
إذا كان المحكوم عليه غيابيا في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة – ولو لأول مرة – فيرسل مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلى هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدى مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .
ثالثا : إذا سقطت العقوبة بمضي المدة :
إذا ثبت للمحامي العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابيا قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من تلقاء نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) .
ويتم استطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .
رابعا : تلغى التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 فيما يخالف هذه التعليمات .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
إتجار بالأطفال
كتاب دوري 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال
في إطار مشاركة مصر للمجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
وتطبيقا للاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة التي قامت مصر بالتصديق عليها والانضمام إليها .
صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 ، كما سبق أن اشرنا إلى ذلك في صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008.
وقد تناول القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه بالتجريم ختان الأنثى باعتباره إحدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، ونظرا لخطورة جريمة ختان الأنثى وشيوعها في بعض شرائح المجتمع المصري فقد أفردنا لها الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 متضمنا بيانا لأركان وعناصر قيام هذه الجريمة وصور المساهمة فيها والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها وإتباعها في تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن .
كما تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 أحكاما أخرى تهدف إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في غير الأغراض غير المشروعة من خلال قواعد موضوعية وإجرائية تحمل في طياتها أوجه حماية ورعاية خاصة للطفل – تضاف إلى الأحكام الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال للخطر ووصولا إلى تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان وفرض عقوبات عليها قد تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم وذلك على النحو التالي :
• اعتبر المشرع الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل ، ومن بينها تلك الحالات ذات الصلة المباشرة بجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة والواردة في البندين 6 ، 7 من المادة 96 سالفة الذكر وهي :
– تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة أو المؤثرة على الحالة العقلية . – إذا وجد الطفل متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
وقد سبق أن عرضنا لحالات تعرض الطفل للخطر ، والإجراءات والتدابير التي تتخذها لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل والنيابة العامة في هذا الشأن في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 وذلك كله في سبيل كفالة حق الطفل في الحماية والمساعدة وإعادة الدمج في المجتمع باعتباره ضحية لا جانيا .
• كما اتخذ المشرع إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار في الأطفال من خلال العناصر الآتية :
– تجريم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
– تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .
– تجريم استخدام الطفل في العمل القسري واسوا أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته.
– رفع سن الزواج .
• وستعرض في هذا الكتاب للعناصر سالفة البيان وذلك على النحو الآتي :
أولا : تجريم الاتجار بالأطفال :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 291 التي نصت على انه :
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج .
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
ومع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ووفقا لهذا النص يراعى في شأن جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ما يلي :
• حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العملية .
• تتمثل الأفعال التي تشكل جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة فيما يلي :
– بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع .
– استلام أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقا .
– استغلال الطفل جنسيا أو تجاريا .
– استخدام الطفل في العمل القسري .
– استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة .
• يعاقب على الأفعال السابقة ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .
• ويعاقب على تسهيل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك التسهيل أو التحريض .
• تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
– ويقصد بتعبير ” جماعة إجرامية منظمة ” – وفقا لنص المادة ( 2 بند أ ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .
– ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني – وفقا لنص المادة ( 3 بند 2 ) من الاتفاقية سالفة الذكر – إذا : (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى ، (ج) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . (د) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
– يراعى ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من انه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
• المعاقبة على جريمة نقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه بالسجن المشدد مع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من قانون الطفل السالف الإشارة إليه .
• لا اثر لموافقة الطفل- أو المسئول عنه – على نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه على قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق
ثانيا : تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية :
نصت المادة (116 مكرراً أ ) من قانون الطفل على انه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
أ- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
ب- استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
وبمقتضى هذا النص تناول المشرع تأثيم استغلال الأطفال في المواد الإباحية على النحو التالي:
يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا ( المادة 2 بند ج من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ) . • تتمثل صورة النشاط الإجرامي لهذه الجريمة في استيراد أو تصدير أو إنتاج أو إعداد أو عرض أو طباعة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق باستغلالهم جنسيا .
• معاقبة كل من ارتكب الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ……. فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأدوات المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
• يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة فيما يلي :
– إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
– تحريض الأطفال على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
• ويراعى في شأن توقيع العقوبات سالفة البيان عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
ثالثا حماية الطفل العامل ورعايته :
في إطار اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطفل العامل ، أجرى المشرع تعديلا على بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشان رعاية الطفل العامل حيث أضاف أحكاما تحمل التزامات جديدة على أصحاب الأعمال لصالح الطفل العامل وفرض عقوبة على مخالفة تلك الالتزامات على النحو التالي :
(أ) التزامات صاحب العمل :
• حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .
• حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .
مع مراعاة انه يجوز بقرار من المحافظ المختص الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة . ( المادة 64)
• حظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
•حظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الطفل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 ( المادة 65) .
وفي هذا الشأن نصت المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها على أن يشمل تعبير ” أسوأ أشكال عمل الأطفال ” في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
– كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .
– استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية .
– استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها .
– الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
• التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للهمل الذي يلحق به ، وإعادة الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة .
• التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل .
• التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .
• التزام صاحب العمل بالتامين على الطفل وحمايته من أضرار المهنة من خلال فترة عمله .
• التزام صاحب العمل بزيادة إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام .
• التزام صاحب العمل بعدم تأجيل إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب ( المادة 65 مكررا).
• حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد .
( مع مراعاة القواعد المقررة في شان فترات تناول الطعام والراحة وساعات العمل المتصلة)
• حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . ( المادة 66)
• التزام صاحب العمل بتعليق نسخة تحتوي على القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .
• التزام صاحب العمل بتحرير كشف بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه .
• التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
• التزام صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيره ممن البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
• التزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية بمقر العمل وتقديمها عند الطلب .
• التزام صاحب العمل بتوفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين على استخدامها ( المادة 68) .
• التزام صاحب العمل بتسليم الطفل نفسه أو احد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ( المادة 69) .
(ب) العقوبة :
عاقب المشرع بمقتضى نص المادة 74 من فانون الطفل على مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثال ولا يجوز وقف تنفيذها .
رابعا : رفع سن الزواج :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكررا نصها الآتي :
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
– وقد ألغى نص المادة سالف البيان في مضمونه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذلك ألغى ما نصت عليه المادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر 1955 فيما كان يحدده هذان النصان من جواز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوجة ست عشرة سنة ميلادية .
– ويراعى ما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات من معاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أجرى عقد زواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تنفيذ ما تضمنته من أحكام فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدارها مع إتباع ما يلي :
• المبادرة إلى تحقيق البلاغات والشكاوى المقدمة بشان جرائم الاتجار في الأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة السالف الإشارة إليها تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان وعناصر الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها ، وجمع أدلة ثبوتها قبل المتهمين فيها .
• إيلاء البلاغات والشكاوى المقدمة من لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل في شان جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة اهتماما خاصا والتنسيق مع تلك الجهات في كل الإجراءات أو التدابير اللازمة لحماية الطفل ضحية الجريمة والشهود.
• إذا اقتضت ظروف التحقيق حبس المتهم المتهمين احتياطيا في القضايا المشار إليها في البندين السابقين وتوافرت مبررات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الطفل المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فيجب اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
• معاملة الأطفال – سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين – حال عرضهم على النيابة بإشفاق ورحمة وبما يحفظ عليهم كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤهم بدنيا أو نفسيا أو أخلاقيا ، ولا يجوز إبقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة .
• اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة أي خوف أو رهبة من الأطفال ضحايا الجرائم والشهود وبث الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكنوا من أداء شهادتهم في حرية تامة بعيدا عن أية ضغوط أو أي تأثير لإكراه مادي أو معنوي مع عرضهم على اللجان المختصة لحماية الطفولة لاتخاذ ما يلزم لحمايتهم ومساعدتهم وخاصة عند تعرض أي منهم للخطر وفقا لنص المادة 96 من قانون الطفل .
• العمل على انجاز التحقيقات في القضايا المشار إليها في البند السابق ، والتصرف فيها على وجه السرعة .
• إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم بعناية تامة وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة وإبداء الطلبات اللازمة لثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وإعداد مرافعات تنطوي على عرض واف لأركان الجريمة وأدلة ثبوتها والظروف والملابسات التي أحاطت بها وخاصة تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر على الطفل الضحية وإبراز الطابع المنظم للجريمة وخطورة الجاني ونشاطه وطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع مراعاة ما يلي :
– أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة يزاد بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم . إعمالا لنص المادة 116 مكررا من قانون الطفل .
– يحكم في جرائم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إعمالا لنص المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل .
– توقيع العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم والجرائم المرتبطة بها .
• العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال –على الأحكام المخالفة لأحكام القانون .
• يجب إصدار أوامر جنائية في الجرائم التي تقع من أصحاب الأعمال في شان الطفل العامل والمشار إليها في البند ثالثا من هذا الكتاب إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وفي حالة العود يراعى زيادة الغرامة – في حديها الأدنى والأقصى – بمقدار المثل .
• يراعى عند مراجعة الأحكام الصادرة في الاعتراضات على الأوامر الجنائية سالفة البيان التأكد من عدم القضاء بوقف تنفيذ الغرامة وإلا وجب الطعن عليه بالاستئناف.
• على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين بنيابات شئون الأسرة للولاية على النفس التثبت – عند مراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصادق عليه – من أن سن كل من الزوجين المدون بوثيقة الزواج أو وثيقة التصادق على الزواج لا يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت توثيق عقد الزواج أو التصادق عليه وان نتيجة الفحص الطبي على الزوجين أسفرت عن خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وأن المأذون أو الموثق قد اعلمهما بنتيجة هذا الفحص .
• وإذا أسفرت المراجعة المشار إليها في البند السابق من وجود مخالفة للأحكام المتعلقة بسن الزواج أو الفحص الطبي ، يحرر رئيس القلم أو المفتش الإداري المختص – بحسب الأحوال – مذكرة بذلك ، ويخطر مدير نيابة شئون الأسرة المختص الذي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المسئولية الجنائية وكذا المسئولية التأديبية بالنسبة للمأذون أو الموثق الناشئة عن هذه المخالفة .
• على رؤساء الأقلام بالنيابات الجزئية ونيابات الطفل – كل فيما يخصه – مراجعة جداول ودفاتر النيابة في نهاية كل شهر وإعداد بيان حصري – على النموذج المرفق – عن عدد ما ورد إلى النيابة خلال الشهر المحرر عنه الإحصاء من بلاغات أو شكاوى أو محاضر في الحالات والجرائم الآتية :
– حالات تعرض الأطفال للانحراف ذات الصلة بالاتجار بهم واستغلالهم جنسيا .
– جرائم استغلال الأطفال في العمل القسري .
– جرائم ختان الأنثى .
– جرائم توثيق الزواج دون بلوغ السن المحددة قانونا .
مع بيان عدد المتهمين ( عدد المصريين – عدد الأجانب ) وعدد المدني عليهم ( عدد المصريين – عدد الأجانب – عدد البالغين – عدد الأطفال ) وعدد ما تم التصرف فيه بالإحالة والحفظ وعدد الباقي منها .
• على السادة مديري النيابات الجزئية ونيابات الطفل الإشراف المباشر على إعداد البيان الإحصائي المشار إليه في البند السابق ، وتحرير بياناته بكل دقة ، وإرساله إلى النيابة الكلية حيث يتم تجميع جميع البيانات الواردة من النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية في بيان إحصائي واحد وتحريره على النموذج المرفق ، ويرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 18 / 8 / 2008
النائب العام
المستشار /عبدالمجيد محمود
أوامر جنائية. مصاريف
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن تضمين الأوامر الجنائية بالمصاريف
سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2007 بتاريخ 20/2/2007 – المرفق صورته – متضمنا دعوة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق ما نصت عليه المادتان 313 ، 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 949 من التعليمات العامة القضائية للنيابات من وجوب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي إغفال بعض أعضاء النيابة من تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
لذا فإننا ننبه مشددا إلى وجوب إعمال ما يلي :
1 – تضمين الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة المصاريف الجنائية ، وذلك في جميع الجرائم التي يوجب القانون أو يجيز فيها إصدار الأوامر الجنائية وعلى الأخص جرائم المرور.
2 – على السادة أعضاء النيابة مراجعة الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة للتثبت من تضمينها المصاريف الجنائية ، والاعتراض على ما يصدر منها خاليا من ذلك .
3 – على السادة أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – عند مراجعة أعمال أعضاء النيابة من خلال التفتيش الفني على أعمالهم والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات – الوقوف على مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات الصادرة في شأن تضمين الأوامر الجنائية المصاريف الجنائية على النحو السالف بيانه .
4 – على المفتشين الإداريين ورؤساء الأقلام الجنائية – كل في حدود دائرة اختصاصه – عرض الأوامر الجنائية التي لا تتضمن المصاريف الجنائية على أعضاء النيابة لاتخاذ إجراءات تدارك ذلك في حينه .
والله ولي التوفيق
صدر في 9 / 6 / 2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
أرز
كتاب دوري رقم 17 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض قرار وزير التجارة بشأن الأرز
بتبليغ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 812 لسنة 2009
وجاء به في المادة الأولى :
إلغاء القرارات الوزارية الواردة بالجدول المرفق بالقرار والخاصة بتنظيم والاتجار وتداول سلعة الارز .
صدر في 16/11/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
إغتصاب الإناث وهتك العرض
كتاب دوري 9 لسنة 2011 بشأن تشديد عقوبات اغتصاب الإناث وهتك العرض
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر في 22/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وقد تضمن التعديل المشار إليه تشديدا للعقوبات المقررة لجرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء ، كما تضمن أيضا إضافة لظروف أخرى مشددة لعقوبات تلك الجرائم ، حيث نص على أن يستبدل بنصوص المواد 267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر “أ” من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (269):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة 269 مكرر :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق .
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .
وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة منه – استشراء جرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء واستفحال خطرها – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :
أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن هذه الجرائم ، والمبادرة إلى تحقيق وقائعها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق هذه الجرائم مراعاة استظهار الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بتحديد سن المجني عليه أو المجني عليها من واقع مستند رسمي أو بواسطة خبير ، وتحديد صلته العائلية والاجتماعية بالمتهم في الجريمة ، ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .
ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها سلفا ارفاق صحيفة سوابق حديثة للمتهم تهدي المحكمة إلى خطورة المتهم ، وتقف من خلالها على مدى توافر ظرف العود المشدد للعقوبة في الأحوال المنصوص عليها قانونا . رابعا : يجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال دون إخلال بحسن سير العدالة .
خامسا : يجب على أعضاء النيابة العامة القيام بدور حقيقي في مباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم ، والمرافعة فيها ، وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها ، على أن يراعى في هذا الشأن ما تنص عليه المادة 116 مكررا من فانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
سادسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
سابعا : متابعة إجراء تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الجرائم في مواجهة المحكوم عليهم خشية سقوطها بمضي المدة مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
صدر في 4/4/2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود
أسلحة وذخائر
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2012 بشان تعديل قانون الأسلحة والذخائر
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المرفق صورته – وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكان من بين ما تضمنه القانون رقم 6 لسنة 2012 المشار اليه من تعديل في بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر ان استبدل بنصوص المواد 26 ، 31 ( أ ، ب ) ، من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نصوصاً اخرى انطوت على الاحكام الآتي بيانها :
أولا : تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون :
1 – تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) وهي ” الأسلحة النارية غير المششخنة” .
2 – تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3). وهي :
أ – المسدسات فردية الاطلاق .
ب – البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة .
3 – تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) . وهي :
أ – المدافع والمدافع الرشاشة .
ب – البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات .
ج – المسدسات سريعة الطلقات .
4 – وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
5 – وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و ” من المادة (7) من هذا القانون . وهم :
– من حكم عليه بعقوبة جناية ، أو حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض ، وكل من صدر عليه اكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم . (البند ب من المادة 7)
– من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار فى المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة . (البند ج من المادة 7)
– من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . (البند د من المادة 7)
– من حكم عليه فى اية جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجانى يحمل سلاحا اثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها . (البند هـ من المادة 7)
– المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (البند و من المادة 7)
6 – تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
7 – تكون العقوبة الإعدام لكل من حاز أو أحرز الأسلحة والذخائر سالفة البيان أو مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
8 – لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم سالفة البيان وذلك استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
ثانيا : وضع ضوابط للإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة (31 “أ” ) :
أعفى القانون من العقاب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل في 13 يناير سنة 2012 .
كما أعفى أيضا من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال الفترة سالفة البيان .
ثالثا : تشديد العقوبة المقررة على العمد والمشايخ بنص المادة(31 “ب” ) :
عاقب القانون كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة “.
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة اعضاء النيابة الى البدء في تنفيذ الاحكام سالفة البيان فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا الى تحقيق الهدف المنشود من اصدارها .
صدر بالقاهرة في 18 /3/ 2012
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
أسلحة وذخائر
كتاب دوري رقم 10 لسنة 2012 بشان تسليم الاسلحة والذخائر
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر ونشر في الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر بتاريخ14 اكتوبر سنة 2012 وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، حيث استبدل بنص المادة 31 أ سالفة البيان النص التالي :
” يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بعير ترخيص اسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الاسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2 ، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلى أي مديرية أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة أو الذذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة ” .
واعمالا لهذا القرار بقانون وتنظيما للعمل باحكامه وتشجيعاً للمواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من اسلحة نارية وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق ما يعرض على النيابة العامة من محاضر محررة عن وقائع تسليم اسلحة نارية وذخائر غير مرخص بها أو ما يرتبط بها من وقائع سرقة أو اخفاء لتلك الاسلحة والذخائر وذلك لاستظهار أركان وعناصر قيام الجرائم التي انطوت عليها الأوراق ومدى تحقق شروط الاعفاء من العقاب فيها .
ثانيا : يشترط للاعفاء من العقاب في الجرائم المشار إليها في البند السابق ما يلي :
1 – ان يكون المتهم حائزا أو محرزا لسلاح ناري أو أكثر أو ذخائر مما تستعمل في الاسلحة النارية الواردة في الجدولين رقمي ( 2 ، 3 ) من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 بدون ترخيص أو سارقا أو مخفيا له وقت العمل بالقانون وهو 15 / 10 / 2012
2 – ان يقوم بتسليم السلاح الناري والذخائر الغير مرخص بها أو المسروق أو المخفي إلى أي مديرية امن أو قسم أو مركز شرطة خلال فترة محددة 180 يوما تبدأ من يوم 15 / 10 / 2012 وتنتهي في 12 / 4 / 2012 .
ثالثا : إذا توافرت شروط الاعفاء من العقاب في جريمة حيازة أو احراز السلاح الناري على النحو المبين بالبند السابق فيجب إرسال الأوراق إلى المحامي العام للنيابة الكلية للتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لامتناع العقاب .
صدر في 18 / 11 / 2012
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود
أقماح محلية
كتاب دوري رقم 11 لسنة 2013 بشأن الاقماح المحلية
ورد الينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 14/4/2013 متضمنا قيام بعض الأشخاص بشراء الاقماح المحلية بسعر يزيد على 400 جنيه للإردب بهدف منع وزارة التموين من تحقيق المستهدف تسويقه من القمح المحلي هذا العام والذي يقدر بنحو 4.5 مليون طن لما له من اكبر الاثر السلبي على الموازنة العامة للدولة في زيادة الكميات المستوردة من سلعة القمح ويعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 بحظر استخدام الاقماح المحلية في المطاحن التي تنتج الدقيق الفاخر 72 % والدقيق الطباقي .
وإذا كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر القرار رقم 53 لسنة 2012 وبدأ العمل به اعتبارا من يوم 17 مايو سنة 2012 ( تاريخ نشره بالوقائع المصرية العدد 112 ) قد حظر على اصحاب المطاحن والمسئولين عنه ادارتها المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق الطباقي 76 % من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص استخدام الاقماح المحلية بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية ورصد لمخالفة ذلك العقوبات الواردة في بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي ” الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه والمصادرة والغلق مدة لا تجاوز ستة اشهر وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها “.
وتطبيقاً لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية سالف البيان حتى يتحقق الغرض من اصداره ونزولا على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه السادة اعضاء النيابة العامة إليها وتنفيذ هذا القرار بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
اولاً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عمن وقائع استخدام اصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق الطباقي 76 % للاقماح المحلية بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية والعناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 53 لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وتحديد جلسات قريبة للفصل فيها .
ثانيا : ضبط الاقماح المحلية لدى المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق الطباقي 76 % وتسليمها إلى الصوامع التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية .
ثالثا : مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن عليها بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الاحوال – على ما يصدر فيها بعقوبات تخالف احكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 21 / 4 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله
إسكان إجتماعي وتمويل عقاري
كتاب دوري 1 لسنة 2022 بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨
صدر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ۲۰۱٨ ، والذي يهدف إلى تنظيم تمويل ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها ، أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك ، أو دعم إيجار المساكن ، وتوزيعها على ذوي الدخول المنخفضة بطريق التخصيص المباشر أو القرعة بالشروط والضوابط التي يقررها القانون وقد تضمنت المادة (٤) من مواد إصدار هذا القانون النص على إلغاء القرار بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ في شأن الإسكان الاجتماعي ، وإلغاء المواد أرقام ٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٦ مكررا ، ٤٨ مكررا من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن ، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض السكنى فقد نصت المادة (٤) من هذا القانون على : أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه ، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .
ويقع باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ونصت المادة (٥) من القانون على : أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري .
ونصت المادة ( ۱۹ ) على : أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي ، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) ، والمادة (٥ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
ونصت المادة (۲۰) على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق ، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
وتطبيقا لأحكام القانون سالف البيان ولتحقيق الغرض من إصداره توجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة الاتي :
أولاً : تطبق أحكام القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ ٦/ ٢٠١٨
ثانيا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام هذا القانون وتحقيقها تحقيقاً قضائياً ، والعمل على سرعة التصرف فيها.
ثالثاً : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق .
رابعاً : متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في القانون ، وبخاصة الحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها ، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر ، والطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب الأحوال – على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف أحكام القانون .
خامساً : يجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً
والله ولي التوفيق …..
صدر في 2 / 3 / 2022
النائب العام
المستشار/ حمادة الصاوي
أمن دولة طوارئ
كِتَابُ دَوْرِيِّ 2 لِسَنَةِ 2020 بِشَأْنِ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ ( قَرَارُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ 941 لِسَنَةِ 2020 )
سَبَقَ أَنَّ صَدَرَ اَلْكِتَابَيْنِ اَلدَّوْرِيَّيْنِ رَقْمِي 7 ، 10 لِسَنَةِ 2017 بِمُنَاسَبَةَ إِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي 13 / 10 / 2017 بِقَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 510 لِسَنَةِ 2017 وَاَلَّذِي فَوَّضَ رَئِيسُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ فِي اِخْتِصَاصَاتِهِ اَلْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ وَقَدْ تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلْأَوَّلُ مِنْهُمَا اَلْقَوَاعِدُ اَلْإِجْرَائِيَّةُ وَالْمَوْضُوعِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ قَانُونَ اَلطَّوَارِئِ وُوَالْجَرَائِمْ اَلَّتِي أَصْبَحَتْ مِنْ اِخْتِصَاصِ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ اَلْوَارِدَةِ بِقَرَارِ اَلسَّيِّدِ رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ رَقْمِ 2198 لِسَنَةِ 2017 ، بَيْنَمَا تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلثَّانِي حُكْمَ اَلِارْتِبَاطِ بَيْنَ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ وَالْجَرَائِمَ اَلْعَادِيَّةَ وَقَوَاعِدَ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ وَقَدْ أَصْدَرَ اَلسَّيِّدُ رَئِيسُ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْقَرَارُ رَقْمُ 168 لِسَنَةِ 2020 بِإِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ اَلْبِلَادِ ، لِمُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ اِعْتِبَارًا مِنْ اَلسَّاعَةِ اَلْوَاحِدَةِ مِنْ صَبَاحِ يَوْمِ اَلثُّلَاثَاءِ اَلْمُوَافِقِ اَلثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ أَبْرِيلَ عَامَ 2020 وَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْقَرَارِ تَفْوِيضَ اِخْتِصَاصَاتِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ إِلَى رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ .
أسلحة وذخائر
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم (2) لِسَنَةِ 2019
بِشَأْنَ تَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ
صَدَرَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 5 لِسَنَةِ 2019 بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَنَشْرٍ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِتَارِيخِ 7/ 2/ 2019 بِعَدَدِهَا رَقْمَ 6 تَابِعٌ وَيُعْمَلُ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ . وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلْأُولَى عَلَى أَنْ : ” يُسْتَبْدَل بِنَصِّي اَلْمَادَّتَيْنِ ( 25 – مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أُولَى ) مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلنَّصَّانِ اَلْآتِيَانِ :
مَادَّةٌ ( 25 – مُكَرِّرًا ) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ حَازَ أَوْ أَحْرَزَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ سِلَاحًا مِنْ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ (1) .
وَتَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ لِمُدَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَغَرَامَةٌ لَا تَقِلُّ عَنْ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، إِذَا كَانَ حِيَازَةَ أَوْ إِحْرَازِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ فِي أَمَاكِنِ اَلتَّجَمُّعَاتِ ، أَوْ وَسَائِلِ اَلنَّقْلِ ، أَوْ أَمَاكِنِ اَلْعِبَادَةِ .
مَادَّةٌ ( 28 / فِقْرَةٌ أُولَى) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ اَتْجَرْ أَوْ اِسْتَوْرَدَ أَوْ صَنَّعَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 1 ) ، أَوْ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ .
وَنَصّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّانِيَةِ عَلَى إِضَافَةٍ مَادَّتَيْنِ جَدِيدَتَيْنِ بِرَقْمِي ( 1 – مُكَرِّرًا ، 25 – مُكَرِّرًا ” أ ” ) نَصَّهُمَا كَالْآتِي :
مَادَّةٌ ( 1 – مُكَرِّرًا ) : يُصَرِّحَ بِإِحْرَازِ أَوْ حِيَازَةِ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ وَفْقًا لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَصْدُرُ بِهَا قَرَارُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ .
مَادَّةٌ ( 25 – مُكَرِّرًا ” أ ” ) : يُعَاقِبَ بِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ خَالَفَ أَحْكَامَ اَلْمَادَّةِ ( 1 – مُكَرِّرًا ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
وَفِي حَالَةِ اَلْعُودِ ، تَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ.
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّالِثَةِ عَلَى أَنَّ : يُضَاف إِلَى اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ جَدْوَل جَدِيدٍ بِرَقْمٍ ( 5 ) بِمُسَمًى : ” مُسَدَّسَاتُ وَبَنَادِقُ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا ” ، تُدْرِجَ بِهِ أَنْوَاعُ هَذِهِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلَّتِي يُحَدِّدُهَا قَرَارٌ يَصْدُرُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلرَّابِعَةِ عَلَى أَنَّ : عَلَى حَائِزِي وَمُصَنِّعِي مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْوَارِدَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُشَارَ إِلَيْهِ تَوْفِيقُ أَوْضَاعِهِمْ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَللَّازِمَةِ لِذَلِكَ . وَلَمَّا كَانَ قَرَارُ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَمٌّ يَصْدُرُ بُعْد ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : إِنَّ اَلْقَانُونَ وَانْ كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَى اَلْعَمَلِ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَلَّقَ نِطَاقُ سَرَيَانِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْهُ شَأْنِ مُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا عَلَى صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ وَهِيَ قَوَاعِدُ ضَرُورِيَّةٌ لِلْوُقُوفِ عَلَى اَلتَّكْيِيفِ اَلْقَانُونِيِّ اَلصَّحِيحِ لِلْوَاقِعَةِ وَتُضِيفُ لِلْقَانُونِ مُلْحَقَاتٍ ضَرُورِيَّةً لِنَفَاذِهِ ، مِمَّا يَجْعَلُ هَذِهِ اَلنُّصُوصِ مُجَمَّدَةً إِلَى حِينِ صُدُورِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ دَلَالَةٌ عَلَى تَطْبِيقِهَا مُسْتَقْبَلاً وَلَيْسَ فَوْرِيًّا .
ثَانِيًا : يَتْمَرْ اَلْعَمَلُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلْمَعْمُولِ بِهَا قَبْلَ صُدُورِ اَلْقَانُونِ اَلشَّارْ إِلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا إِلَى حِينِ صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ .
ثَالِثًا : أَنَّ اَلْأَثَرَ اَلْفَوْرِيَّ لِلْقَانُونِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي اَلْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْهُ اَلْمُسْتَبْدَلَةَ لِلْمَادَّتَيْنِ ( 25 – مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أَوْلَى ) فِيمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَشْدِيدِ اَلْعُقُوبَةِ عَلَى حِيَازَةِ وَإِحْرَازِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمِ 1 بِغَيْر تَرْخِيصِ وَالِاتِّجَارِ فِيهَا أَوْ اِسْتِيرَادِهَا أَوْ تَصْنِيعِهَا.
وَنَحْنُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فِطْنَةِ اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَحِرْصِهِمْ اَلْبَالِغِ عَلَى أَعْمَالِ مُوجِبَاتِ اَلْقَانُونِ فَإِنَّنَا نَدْعُوهُمْ إِلَى تَنْفِيذِ مَا تَقَدَّمَ بِكُلِّ دِقَّةٍ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 18 / 3 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسْتَشَارِ / ( نَبِيل حَمَدْ صَادِقْ )
أملاك دولة
كتاب دوري 9 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة الدستورية عن القانون 34 لسنة 1984 (التعدي على أملاك الدولة)
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري 9 لسنة 2018
بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 17 لسنة 28 قضائية دستورية ” بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات”.
لما كان ذلك وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه ” يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ” .- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يأتي :
أولاً : عدم تطبيق المادتين 115 مكرراً ، 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 فيما تضمنته كل مادة منهما فيما بم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن الوقائع المشار اليها سلفاً وحفظ تلك المحاضر او التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثانياً : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع قدمت الى المحاكمة استناداً الى نص المادتين المشار اليهما – دون أي مواد أخرى – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص أي من المادتين المشار اليهما فقط دون غيرهما إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة
صدر في 17 / 11 / 2018
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار / نبيل احمد صادق
إرهاب
كتاب دوري 10 لسنة 2018 بشأن تطبيق القانون 11 / 2017 بتعديل قوانين الاجراءات والنقض والكيانات الارهابية
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري 10 لسنة 2018
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب.
كشف الواقع العملي في الآونة الأخيرة أن تطبيق بعض النصوص القانونية القائمة يترتب عليها إطالة أمد التقاضي في بعض الجرائم الجنائية، وهو أمر له بالغ الأثر في عدم تحقق عنصر الردع العام للعقوبة حتى وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالإدانة، فضلًا عمّا ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المتهم طيلة فترة المحاكمة في جميع مراحلها، والتي تعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وانطلاقا من الحرص على تيسير الإجراءات الجنائية وإيجاد السبل للتغلب على مشكلة إطالة أمد التقاضي في الجرائم الجنائية تحقيقا للعدالة الناجزة، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وألوانه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتجفيف منابع تمويله، فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب. ونشر في الجريدة الرسمية في 27 / 4 / 2017 بالعدد 17 تابع وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف اتساق النصوص التشريعية مع بعضها البعض . م 12 . ومنح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقرير من ترى لزوم سماعه من الشهود . وإجازة حضور وكيل خاص عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات ما لم ترى المحكمة موجبا لحضور المتهم ، وتمكين وكيل المتهم – بوكالة خاصة – من إعادة الإجراءات حال صدور الحكم غيابيا قبل المتهم .
وتضمن القانون في مادته الثانية استبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف تقليل أمد التقاضي في الدعاوى الجنائية وذلك من خلال تصدي محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم الصادر فيها – عدا الحكم الصادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – ليكون الحكم الصادر منها باتا وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص للعقوبة الذي يؤثر عليه بلا شك مضي فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة وبين صدور الحكم فيها .
وتضمن القانون أيضا في مواده الثالثة والرابعة والخامسة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف منح النيابة العامة أيضا بعضا من المرونة بشأن الدلائل التي تقدم إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الإدراج ، وزيادة الآثار التي تترتب على قرار الإدراج ، والتحفظ على أموال الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها إذا ما قامت دلائل على استخدامها في تمويل الإرهاب .
كما تضمن القانون في مادته السادسة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بهدف شمول الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية إدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وزيادة مدة التحفظ، على الأشخاص لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب بهدف تمكين مأمور الضبط القضائي من جمع الاستدلالات والمعلومات التي تساعد في الكشف عن خيوط هذه الجريمة والوقوف على مرتكبيها والقائمين على تمويلها .
وأضاف القانون مادة جديدة إلى قانون مكافحة الإرهاب بهدف سرعة الفصل في دعوى الرد حتى لا يتخذ من طلب الرد سبيلا لإطالة أمد التقاضي في الجرائم الإرهابية .
وفي ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة فيه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولا : إعمال أحكام الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة نظر الدعوى في الجنايات المحكوم فيها غيابيًا في حالة تقدم المحكوم عليه إلى النيابة من تلقاء نفسه أو القبض عليه.
ثانيا : أن التعديل الأخير لنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية قد جعل الحكم الذي يصدر في غيبة المحكوم عليه حضورياً إذا مثل هو أو وكيله الخاص بالجلسة المحددة ثم تغيب عن الجلسة التي تم تأجيل نظر الدعوى إليها.
ثالثا : إذا حضر الوكيل الخاص عن المحكوم عليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده غيابياً وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ترسل القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وعلى النيابة الكلية إخطار الشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه بعد مثول المحكوم عليه أو وكيله الخاص بالجلسة الأولى.
رابعا : قصر المشرع جواز طلب الوكيل الخاص عن المحكوم عليه إعادة إجراءات المحاكمة على الحالة الأولى التي لم يسبقها طلب اتخاذ تلك الإجراءات، أما اذا كان قد سبق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص طلب ذلك وتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، فلا يجوز للوكيل الخاص اتخاذ إجراءات هذا الطلب ويكون الأمر في هذه الحالة مقصورًا على المحكوم عليه دون سواه.
خامساً : إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة العامة بالقبض عليه ويرسل محبوسًا مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر دعواه، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
سادسا : إذا حضر الوكيل الخاص للمحكوم عليه غيابياً في جناية وتقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، ثم تبين أن المحكوم عليه قد تم القبض عليه يجب الاستعلام في هذه الحالة من مركز أو قسم الشرطة المختص عن ساعة وتاريخ القبض عليه، فإذا ثبت حصول القبض عليه قبل ساعة تقدم الوكيل الخاص له بطلب إعادة الإجراءات يُعرض على محكمة الاستئناف المختصة محبوساً لتحديد جلسة لإعادة نظر دعواه، أما إذا ثبت حصول القبض عليه في ساعة أو تاريخ لاحق على ساعة أو تاريخ طلب إعادة الإجراءات تأمر النيابة بالإفراج عنه.
سابعا : يراعى أن يكون إخطار النيابة الكلية للشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه على النموذج المرفق.
ثامنا : يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المقضي بها عما قضى به الحكم الغيابي، وإلا وجب الطعن في الحكم للخطأ في تطبيق القانون.
تاسعا : إذا تبين للمحامي العام الأول أو المحامي العام للنيابة الكلية أو المحامي العام للنيابة الجزئية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة، يأمر بالإفراج عنه وحفظ الحكم بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابة العامة.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .
عاشرا : استحدث القانون أحكاماً جديدة للطعن أمام محكمة النقض، فأوجب عليها إذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وأما إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
حادي عشر : قصر القانون إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها إذا ما قضت محكمة النقض بنقضه على حالتين، هما:
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى.
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
ثاني عشر : إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام – سواء كان صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة النقض- يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين بالمادة 34 من ثالث عشر : رفع القانون مدة الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى خمس سنوات. (م 114)
رابع عشر : أضاف القانون إلى الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين أثراً جديداً هو حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى . (م 7 / 2 بند 5)
خامس عشر : أضاف القانون مادة جديدة إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين برقم (8 مكرر) أجاز بمقتضاها للنائب العام أن يأمر بالتحفظ على الأموال المتحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو التي تستخدم في تمويله أو في تمويل المنتسبين أو المرتبطين به متى توافرت معلومات أو دلائل جدية على ذلك.
سادس عشر : أوجب القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية أن يشتمل الحكم على مصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وإدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
سابع عشر : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالوقائع التي تتضمن توافر معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به لاتخاذ ما يلزم للتحفظ على هذه الأموال إعمالاً لأحكام المادة سالفة الذكر.
ثامن عشر : يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون أنف البان وما ورد بهذا الكتاب.
واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في : 18 / 11 / 2018
النـائـب العام
المستشار / ( نبيل حمد صادق )
أطفال
كتاب دوري 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (7) لسنة 2018
بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال
حرص الدستور المصرى فى المادة 80 منه على ان يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التى تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية فى المجتمع التى قد تتسبب له فى اذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته الفضلى والتى يقوم جوهرها على حق الطفل فى الحماية القانونية والنمو السليم الذى يكفل له الاندماج فى المجتمع .
أمن دولة طوارئ
كتاب دوري 10 لسنة 2017 بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (10) لسنة 2017
بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ
وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ
سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2017 بتاريخ 17 / 10 / 2017 بدعوة السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، وإحالة الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
إلا أن الواقع العملي قد كشف عن اختلاف التطبيق بين النيابات المختلفة بشأن الارتباط بين الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محاكم امن الدولة طوارئ وبين الجرائم العادية ، وبشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك الأحكام ، وتوحيداً للراي في هذا الشأن فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : أن محاكم امن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
ثانيا : لقد جاء قانون الطوارئ خلواً من النص على إحالة الجرائم التي ترتبط بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر التي تصدرها سلطة الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ كما خلا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ من النص على ذلك ، ومن ثم يتيعن الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد وذلك عملا بالمادة العاشرة من قانون الطوارئ والتي أحالت إلى القانون العام عند عدم وجود نص في قانون الطوارئ فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التحقيق والمحاكمة والحكم .
وقد نصت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على انه : ” وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك. “
ومفاد ما تقدم انه لا يجوز للنيابة العامة سواء في أحوال الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو الارتباط البسيط أن تحيل إلى محاكم امن الدولة طوارئ الجرائم التي لا تدخل في اختصاصها لارتباطها بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر الصادرة من سلطة الطوارئ لان ذلك يخالف ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يرد في نصوص قانون الطوارئ ما يبيح ذلك .
مع إعمال قواعد التفسير الصحيح للقانون التي تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط .
ثالثا : يتبع في شأن تنفيذ أحكام محاكم امن الدولة طوارئ القواعد والأحكام الواردة في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يرد حكم خاص بقانون الطوارئ (المادة العاشرة من قانون الطوارئ) .
مع مراعاة ما نصت عليه المواد من 1512 حتى 1516 من التعليمات القضائية للنيابة العامة ، والمواد من 736 حتى 744 من التعليمات الإدارية للنيابة العامة في هذا الشأن .
رابعا : الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق ، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها فلا يخلى سبيله وإنما يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه طبقاً لأحكام المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على انه : ” إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .”.
مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .
خامساً : اذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الجنائية محبوساً وقضت المحكمة المختصة بإدانته ولم تأمر بالإفراج عنه وجب إرسال القضية الخاصة به على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة لاتخاذ شئونه في الحكم .
سادساً : اذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده .
سابعاً : اذا قدم المتهم محبوساً احتياطياً وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع إيقاف تنفيذها أو حكم بالبراءة يخلى سبيله فورا حتى التصديق على الحكم من جهة التصديق وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر .
والله ولي التوفيق .
تحريرا في 28/ 11 / 2017
النائب العام
المستشار / (نبيل أحمد صادق )
أحوال شخصية
كتاب دوري 2 لسنة 2018 بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام نيابات شئون الأسرة
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٨
بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية أمام نيابات شئون الأسرة
نص الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ في المادة العاشرة منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وفى إطار ما تبذله الدولة من جهود في سبيل تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع فقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، كما صدر القانون رقم (١٠ ) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ، وقد أصدر النائب العام العديد من الكتب الدورية لإرشاد السادة أعضاء النيابة العامة إلى كيفية تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح ، كما ضمن النائب العام تعليماته بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ مذكرات بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال وذلك بغية تنظيم العمل بنيابات الأسرة وضمان حسن سيره إلا أنه تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة من خلال التفتيش المفاجئ على بعض هذه النيابات تباين تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى .
وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة وتيسير إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة وسلامة ووحدة التطبيق فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية مع مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى إجراء تحقيق قضاني في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة ٧٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وعدم التراخي في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت في منازعة حضانة الصغير تحقيقا للغاية التي تغياها المشرع من النص على اختصاص النيابة العامة بذلك .
واستثناء من أحكام الكتاب الدوري رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٠ يجوز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة متى كان الصغير في سن الرضاعة مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين حفاظاً على حياته دون ما حاجة إلى الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي طالما أن الصغير مازال في سن الرضاعة .
ثانيا: يجب العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة ، وكلما طلبت هذه المحكمة ذلك إعمالا لأحكام المادة 4 / 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة أو إيداعها قلم كتاب المحكمة قبل تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظرها باقتراح إجابة المدعية أو المدعي إلى الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أي الحكم في موضوعها دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا ، وعرض الصلح ، واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحري….. إلخ.
ثالثاً: يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة – متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده – بطلب إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد إعمالا لأحكام المادة ٢٣ من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
رابعا: إذا اقتضى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة في الدعاوى المحالة إليها من المحكمة لتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان محل منازعة جدية الكشف عن سرية حساباته في البنوك يجب مراعاة أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل الذي نص في المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء القرار بقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات ، وفي المادة ٩٧ منه على سرية حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذا المعاملات المتعلقة بهم ، وعدم جواز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضاني أو حكم محكمين .
وتطبيقا لما سلف فإن نيابات شلون الأسرة لا يحق لها مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية حسابات المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها وإنما يتعين على السيد عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذى أجري فيها تعرض على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدي بإلزام البنك المركزي المصري أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها .
خامسا: يجب على النيابة المختصة الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق من هذا الكتاب وترسله إلى المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة موجزة بالوقائع التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها م 23 / 5 من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
سادسا : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة م 23 / 3 من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ .
وفي حالة امتناع أي جهة حكومية عن الإفادة بالمطلوب يكون لعضو النيابة المختص إذا رأى توافر شروط إعمال نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات نسخ صورة من الأوراق ترسل للمحامي العام المختص مشفوعة بمذكرة بالرأي باقتراح إرسالها إلى النيابة الجنائية المختصة لاتخاذ شئونها فيها .
سابعا : يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي فيما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء تمس صلاحيتهم للوصاية ولو لأسباب كانت قائمة وقت تعيينهم أو تتصل بحسن إدارتهم للأموال أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التي تزيل أهليتهم ، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإن عليه أن يطلب من المحكمة – ولو لم يستكمل التحقيق – وقفه وتعيين وصي مؤقت عملا بالمادتين ٣٢ ، ٤٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.
ثامنا: يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في البلاغات التي تقدم إليهم من الأولياء أو الأوصياء أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين ضد الغير ونتعلق بالإضرار بأموال ناقصي وعيمي الأهلية ، وعرض التحقيق مشفوعاً بمذكرة بالرأي على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص .
تاسعاً : لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر (م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
عاشرا : لا تسري القيود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال (م 13 من المرسوم المذكور)
حادي عشر : يجب على أعضاء النيابة في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء قبل عرض الأمر على المحكمة إذ تخالف نسبة الملكية – حال تنوعهم – حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوي .
ثاني عشر : يجب على أعضاء نيابة الأسرة مراعاة ما نصت عليه المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، وفي حالة إخطار النيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانوناً على ضوء ما يسفر عنه الفحص في ضوء الرسالة التي تضطلع بها النيابة العامة في مسائل الولاية على المال .
ثالثا عشر : يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما اثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة (م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
رابع عشر : يراعى في دعاوى الحبس – التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها – أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى إنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذي حكم به ” متجمد النفقة ” م 76 مكرر/1 من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ( ٩١) لسنة ٢٠٠٠.
خامس عشر : تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الأنية :
(1) الحساب .
(٢) رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .
(٣) رد الولاية .
(٤) إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف .
(5) ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
(٦) الإذن بالتصرف للنائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ موقتا حتى يفصل في الطعن م ٥٤ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
سادس عشر : يجب مراعاة أن تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة ذلك أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في ذلك إعمالا لنص المادة ٢٥ من قانون العقوبات
لذا يتعين على السادة أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة .
سابع عشر : يجب على مديري النيابات الجزئية لشئون الأسرة العناية بمراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة والطعن بالاستئناف على ما يستوجب ذلك منها بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك .
ثامن عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 19 / 2 / 2018
النائب العام
المستشار / (نبيل أحمد صادق )
إحصاء وتعداد
كتاب دوري 5 لسنة 2017 بشأن أحكام قانون الاحصاء والتعداد
ورد الينا كتاب السيد اللواء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المؤرخ 15 / 1 / 2017 متضمناً ان الجهاز المذكور بصدد تنفيذ التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2017 على اربع مراحل على النحو الموضح بالجدول الملحق بهذا الكتاب .
ولما كانت سياسة التخطيط القومي في شتى المجالات تتطلب توافر بيانات احصائية دقيقة عن جميع الموارد الطبيعية والبشرية وكافة اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
ونظراً لما يمثله هذا التعداد من اهمية بالغة في رسم سياسة التخطيط الاقتصادي للبلاد فقد صدر القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الاحصاء والتعداد المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 متضمناً كافة المسائل المتعلقة بالإحصاء والتعداد ، وضمانا لتنفيذ احكام هذا القانون على الوجه الصحيح فقد رصد المشرع لمن يخالف احكامه – بمقتضى نص المادة الرابعة منه – عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي ضوء ما تقدم وحتى يحقق التعداد الاهداف المنشودة منه ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى بذل العناية اللازمة فيما يعرض عليهم من محاضر تتعلق بمخالفة احكام القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الاحصاء والتعداد المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 واسباغ القيود والاوصاف الصحيحة المنطبقة عليها والتصرف فيها على وجه السرعة سواء بإصدار امر جنائي فيها وفقاً لأحكام المادة 325 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية او احالتها الى المحكمة المختصة وتحديد جلسات قريبة لنظرها .
والله ولي التوفيق
صدر في 7 / 1 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق
إتجار بالبشر. تحقيق
كتاب دوري 11 لسنة 2016 بشأن التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٦
بشأن تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة
للتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦ كتاب السيد المستشار وزير العدل متضمنا اقتراح السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر بتخصيص دوائر جنائية بنطاق محاكم الاستئناف ، والذي لاقى قبولا من السادة المستشارين رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة حيث وافقوا على تخصيص عدد من دوائر الجنايات بنطاق كل محكمة من هذه المحاكم لنظر قضايا الإتجار بالبشر وذلك لضمان تخصص قضاتها وتعزيز معرفتهم بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية في هذا الشأن.
لما كان ذلك وكانت الجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم التي تواجه الإنسانية بكافة معانيها وذلك لمساسها الفاحش بكرامة الإنسان وشرفه وصحته وحريته فقد سبق وأن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١١ متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة العامة إتباعها تحقيقا للأهداف المنشودة من هذا القانون .
وتحقيقا للغاية المنشودة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وحرصاً على حسن تطبيق أحكامه فقد رأينا تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة المشهود لهم بالكفاءة والإلمام بأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام ذلك القانون بكل دقة مع مراعاة ما يلى :
أولا : يختص أحد رؤساء النيابة الكلية وعضو آخر بها من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر – التي يرى المحامي العام تحقيقها بالنيابة الكلية – وكذا فحص ودراسة القضايا المتعلقة بذلك الواردة من النيابات الجزئية لاستطلاع الرأي فيها وعرضها على المحامي العام .
ثانيا : يتولى رئيس النيابة الجزئية أو مديرها – بحسب الأحوال – والعضو الثاني بها تحقيق تلك الجرائم والحرص على إنجاز التحقيقات فيها في آجال مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام جريمة الإتجار بالبشر والظروف المشددة للعقوبة وأركان الجرائم الأخرى المرتبطة بها .
ثالثا: يجب إخطار المحامي العام للنيابة الكلية المختصة بالوقائع التي ترد إلى النيابات الجزئية التي تنطوي على جريمة من جرائم الإتجار بالبشر .
رابعا. يجب تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الإتجار بالبشر ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها أمام المحكمة المختصة لسرعة الفصل فيها ، وإعداد مرافعات فيها تنطوي على عرض واف لأركان الجريمة وأدلة ثبوتها والظروف والملابسات التي أحاطت بها وخاصة تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر على الطفل الضحية ، وإبراز الطابع المنظم للجريمة ، وخطورة الجاني ونشاطه ، وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
خامسا: يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة المختصة بنظر جريمة الإتجار بالبشر جعل جلسات المحاكمة سرية استثناء من الأصل العام وهو علانية الجلسات استنادا إلى المادة ١٨٧ من الدستور المصري التي نصت على أنه : ” جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب ، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”
سادسا: مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١١ بشأن تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، وما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة المؤرخة 10 / 1 / 2011 بشأن أهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام هذا القانون .
واننا لواثقون من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة وحرصهم الشديد على التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر باعتبار أنها إحدى صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان من خلال تطبيق أحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر بكل دقة
والله ولي التوفيق
صدر في : 24 / 8 /١٦ ٢٠
النائب العام
المستشار / نبيل احمد صادق
إرهاب
كتاب دوري 4 لسنة 2016 بشأن قانون مكافحة الارهاب
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٦
في شأن أحكام قانون مكافحة الإرهاب
تعرضت البلاد في السنوات الأخيرة لموجة من العنف والإرهاب من قبل جماعات وعصابات وتنظيمات متطرفة اتخذت من الدين الإسلامي ستاراً لتحقيق أغراضها ومآربها وهو منها براء استباحت دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب المصري الأصيل في الداخل والخارج بقصد ترويع لآمنين والنهل من استقرار البلاد وأمنها وإشاعة الفوضى في ربوعها ، والوقوف في وجه تقدمها وازدهارها ، وإزاء ما تمثله هذه الموجة من العنف والإرهاب من تهديد لمستقبل هذا الوطن فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى مواجهة هذا الخطر بكل حسم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين في الداخل والخارج ، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد.
فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٠١٥/٢/٧ بالعدد ٧ مكرر ز وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وإزاء تنوع العمليات الإرهابية وتعدد مصادر تمويلها والاعتماد في تنفيذها على وسائل التقنية الحديثة فقد حرصت الدولة على استحداث قانون تستوعب أحكامه النماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية ، ويتضمن مجموعة من
الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ، ومجموعة من الأحكام الإجرائية من شأنها سرعة الفصل في الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٠١٥/٨/١٥ بالعدد ٣٣ (مكرر) ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفا للمصطلحات الواردة بالمواد الثلاث الأول منه ، وسريان أحكامه على الجرائم الإرهابية التي تقع في الخارج أيا كان مرتكبها ما دامت تمس مصلحة البلاد أو أيا من مواطنيها ، واستحدث مجموعة من الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله لمجابهة النماذج الإجرامية المستحدثة في هذا المجال التي كشفت عنها الأحداث الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة في الداخل والخارج ، كما استحدث القانون مجموعة من الأحكام الإجرائية من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة في مجال مكافحة الإرهاب ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
(1) يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
(أ) الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية .
(ب) الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو شترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها ، أو يساهم في شاطها مع علمه بذلك .
(ج) الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي ، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
(ح) الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(خ ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو وطريقة إنتاجها ، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت .
(د) الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .
(هـ) العمل الإرهابي : يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم ، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو الحاق
الضرر بالبيئة ، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه ، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
(و) تمويل الإرهاب : يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
(٢) أن قانون مكافحة الإرهاب هو الواجب التطبيق دون غيره على كافة الجرائم الإرهابية اعتبارا من تاريخ العمل به في ٢٠١٥/٨/١٦ ، وتسري على ما لم يرد في شأنه نص في هدا القانون أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) .
(3) يجب المبادرة إلى تحقيق الجرائم الإرهابية تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم بالجرائم المرتبطة بها والظروف والملايسات المحيطة بها ، وأدلة الثبوت أو نفي الاتهام ، وإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ويجب الحرص على حضور محام مع المتهم عند إستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وفقا لحكم المادة (١٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم (١١) لسنة 2006 في شأن تعزيز حق الدفاع ، مع تمكين المتهمين من إبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات ، واتخاذ ما يلزم قانوناً لتحقيق دفاعهم .
(4) أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي أي بتطبيق أحكام على من يرتكب جريمة من جرائم الإرهاب في الخارج بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن شخصية مرتكبها وذلك بما نص عليه في المادة (٤) منه من انه تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
(1 ) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
(2 ) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
أ – إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فبها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
ب – إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية .
ج – حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجوداً في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر .
(٥) يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة (م 5) .
(٦) يعاقب على الاشتراك في الجريمة الإرهابية – سواء كان ذلك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة – بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض أو ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة (م 6).
( ٧ ) يعاقب القانون كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة – مباشرة أو غير مباشرة – ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات باعتباره شريكا في الجرمة (م ٧) .
(8) نص القانون على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكامه جنائيا إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر ، وقد قصد من هذا النص إضفاء حصانة على ما يقوم به هؤلاء في سديل مكافحة الإرهاب، وذلك حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لواجباتهم خشية الوقوع في المسئولية الجنائية لذا بجب عند تحقيق الوقائع المتعلقة بذلك استظهار مدى توافر الشروط التي تطلبه القانون لامتناع المسئولية في هذه الحالة من عدمه ( م ٨) .
(9) تسري أحكام المواد ٢٨ ، ٢٩، ٣٨، ٩٨ ( د ) من قانون العقوبات على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون (م ٩) .
(10) استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 ، 15/١ ، 16 / 1 ، 2 ، 17 / 1 ، 2 ، 18 / 1 ، ٢٣ من هذا القانون إلا لدرجة واحدة (م ١٠) .
(١١) يتبع في شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (م ٢١).
(12) تناول القانون بالتأثيم وقائع التعدي على القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه أو مقاومتهم بالقوة أو العنف، أو التهديد باستعمالها إذا وقع ذلك أثناء أو بسبب تأديتهم لواجباتهم في هذا الشأن ، وشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي منهم ، كما شدد العقوبة عليها إذا ترتب على الفعل وفاة شخص ، ووسع من دائرة الحماية القانونية لهم بالنص على امتداد تلك الحماية إلى أزواجهم وأصولهم وفروعهم (م ٢٧) .
(13) يعاقب القانون على الترويج أو الإعداد له بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية ، ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف سواء كان ذلك بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى (م ٢٨) .
(14) يجب عدم الخلط بين الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة ٣٠ من هذا القانون وبين التوافق المنصوص عليه في المادة ٢٤٣ عقوبات ، فالاتفاق الجنائي يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له ، أما التوافق فهو توارد خواطر الجناة على ارتكاب، فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق .
(15) لا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٣ – من علم بوقوع جريمة إرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك – على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني ( م 33/ 2 ) .
(16) للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر ، من التدابير الأتية :
1 – إبعاد الأجنبي عن البلاد .
2 – حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة .
3 – الإلزام بالإقامة في مكان معين .
4 – حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
5 – الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة .
6 – حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
7 – حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
8 – الزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية (م ٣٧ ) .
(١٧) نص القانون على إعفاء الجاني من العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية في حالتين :
1 – إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة قبيل البدء في تنفيذ الجريمة الإرهابية .
2 – أجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق متى مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة (م ٣٨) .
(18) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية ( م 39 /1 ) .
كما تقضي المحكمة ، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ( م 39 /2) .
( ١٩ ) خول القانون مأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة (م 40 / 1) .
كما خول النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة سالفة الذكر أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها ( م ٤٠ / 3).
وتحسب مدة التحفظ المشار إليها ضمن مدة الحبس الاحتياطي ، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا (م 40 / 4) .
وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولـى من المادة (٤٤) من هذا القانون (م ٤٠/ 5 ) .
(20) يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ كل من يتم التحفظ عليه وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون بأسباب ذلك ، ويكون له حق الاتصال يمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال (م ٤١ ) .
(21) خول القانون النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في تحقيق الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالحادة (١٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٣)
(22) للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في الاستئناف، تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا ( م ٤٤) .
(٢٣) في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب الجريمة الإرهابية أو حبسه احتياطياً ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة أجار القانون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بتلك الجريمة (م ٤٥) .
(24) خول القانون النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال – في تحقيق الجرائم الإرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عير شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ( م 46 / 1) .
ويجوز تجديد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة (م ٤٦ / 2 ) .
(25) في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية أجاز القانون للسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليه في المواد ٢٠٨ مكررا (أ)، ٢٠٨ مكررا (ب) ، ٢٠٨ مكررا (ج )، ٢٠٨ مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٧).
(26) للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال – أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها (م ٤٨) .
(27) أجاز القانون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال – في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٢ ، ١٥ ، 19 ، ٢٢ سن هذا القانون أن تصدر أمرأ مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء ،
واشترط القانون في هذه الحالة صدور القرار من رئيس نيابة على الأقل (م 49 / 1) .
كما أجاز لهما وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة ، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة (م 49 / 2 ) .
(28) نص القانون على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها (م ٥٠/ 1) .
كما نص القانون على تخصيص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ، وأخرى لنظر الطعن بالاستئناف في الأحكام السادرة في هذه الجرائم ( م 50 / 2 ، 3 ) .
ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية ( م 50 / 4) .
(٢٩) تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال – أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها (م 51 ) .
(٣٠) لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة (م ٥٢ ) .
(31) الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم الإرهابية والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق .
تحريرا في / 4 / 2016
النائب العام
المستشار / (نبيل أحمد صادق )
أحراز. تصرف في أحراز
الكتاب الدوري 4 لسنة 2015 والخاص بالتصرف في احراز الالعاب النارية
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتـاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم التصرف في مضبوطات الألعاب النارية وغيرها مـن المواد الخطرة
ورد إلينا كتاب السيد المهندس وزير النقل المؤرخ 2015/٢/٨ متضمناً أن اللجنة المشكلة بوزارة النقل لدراسة وضع الحاويات المضبوطة من قبل مصلحة الجمارك بالمواني المصرية والتي تحتوي على ألعاب نارية وشماريخ وغيرها من المحتويات الضارة قد انتهت إلى أن استمرار التحفظ على تلك الحاويات قد يعرضها للوقوع تحت أيدي الخارجين على القانون ، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري إذا استخدمت تلك المحتويات الخطيرة في تصنيع القنابل التي تستخدم في العمليات الإرهابية بالبلاد ، وتهديدا لأمن الشعب المصري إذا ما استخدمت في أعمال الشغب التي تشهدها البلاد ، فضلا على ما يمثله استمرار بفاء تلك الحاويات بالمواني من خطورة وأضرار شديدة بتلك المواني نتيجة تعرضها للعوامل الجوية وما يترتب على ذلك من تآكلها وتسرب الغازات منها ، فضلا على عرقلة الأعمال بداخلها لضيق المساحات بها ، وخلص في ختام كتابه إلى طلب الموافقة على تسليم تلك المضبوطات الضارة للقوات المسلحة للتخلص منها .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية فإنها تضع نصب عينيها في أداء رسالتها حماية الأمن القومي للبلاد وحماية أرواح وأموال أفراد المجتمع واتخاذ ما يلزم لدرء الخطر عنها ، وكان التحفظ على الحاويات التي تحوي ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي للبلاد ، وعلى أرواح وأموال المواطنين فإن الأمر يقتضي وضع آلية للتصرف في تلك الحاويات بما تحويه من ألعاب نارية ومواد خطرة يكون من شأنها درء الخطر عنها ، والحفاظ على أدلة الإثبات في ذات الوقت .
وتحقيقا لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : الاهتمام بتحقيق الوقائع التي تضبط فيها ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات وأية أشياء تندرج تحت وصف المواد الخطرة ، واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيقات فيها وسرعة التصرف في المضبوطات نظرا لما تمثله من تهديد لأمن البلاد .
ثانيا : – أن المصادرة قد تكون جوازية وقد تكون وجوبية ، وتكون في الحالة الأولى عقوبة خالصة بينما تكون في الحالة الثانية تدبيرا احترازيا إذا ارتكبت جريمة ، ذلك أن القاعدة أنه ( لا عقوبة ولا تدبير إلا من أجل فعل يعد جريمة ) ، وقد قصر الشارع مجال المصادرة على الجنايات والجنح ، ولكن قد يقرر المصادرة بنصوص خاصة في بعض المخالفات .
والمصادرة الوجوبية لا تهدف إلى إيلام من تنزل به عن طريق حرمانه ملكية مال له وإنما تهدف – شأن سائر التدابير الاحترازية – إلى توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال ممن يحتمل أن يستعمله في ارتكاب جريمة .
ثالثا : – إذا عرضت على النيابة أي من القضايا التي تم التحفظ فيها علـى حاويات تحوي ألعاب نارية أو شماريخ أو أية مواد خطرة تشكل حيازتها جريمة وجب على عضو النيابة المنوط به تحقيقها إتباع ما يأتي :
١ – الانتقال إلى مكان تلك الحاويات بالميناء المضبوطة فيه وبصحبته أحد خبراء المفرقعات ومعاينتها وبيان أوصافها وأعدادها – إن أمكن – وأخذ عينة منها لإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها .
٢ – تشكيل لجنة برئاسة عضو النيابة المحقق أو من يندبه من أعضاء النيابة العامة المختصين قانونا ، وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك ، وأحد ضباط المباحث بقسم الشرطة التي وقعت الجريمة بدائرته تكون مهمتها الانتقال إلى مكان التحفظ على الحاويات المضبوطة وأخذ عينة منها توضع في حرز يختم عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة ، وتودع مخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو صدور حكم بات فيها ، وتعطى لها ذات رقم الحرز الذي أرسل للمعمل الجنائي ، وذات البيانات الخاصة بالأشياء أو المواد المضبوطة ، وتسليم المضبوطات بعد ذلك – دون انتظار التصرف النهائي في القضية – إلى القوات المسلحة لاستغلالها في أغراضها إن كانت تصلح لذلك أو إعدامها بمعرفتها، وتحرر اللجنة محضراً بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن لعرضه على النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة .
٣- إذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة أو فصل فيها بحكم بات تخطر النيابة إدارة أسلحة ومهمات الشرطة بمصادرة العينة المتحفظ عليها لديها .
٤ – إذا أصدرت النيابة أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في إحدى القضايا المشار إليها سلفا تأمر بمصادرة العينة المتحفظ عليها بمخازن الإدارة السالفة إدارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، فـإذا تبين أن الاحتفاظ بها قد يفيد في كشف الحقيقة أو يؤدي إلى معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة في الدعوى فيجب الإبقاء عليها بمخازن تلك الإدارة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر حينذاك بمصادرتها إداريا .
رابعا : – إذا ضبطت الألعاب النارية وغيرها من المواد الخطرة في أماكن أخرى بعيداً عن المواني المصرية يتم التصرف فيها على ضوء ما سلف من ضوابط على أن يستبدل أحد خبراء المعمل الجنائي المختصين بمندوب مصلحة الجمارك في عضوية اللجنة المشار إليها سلفا .
في ضوء ما تقدم وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الألعاب النارية والشماريخ أو المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات أو غيرها من المواد التي تعرض الأفراد والمنشآت للخطر والضرر ، وضمانا لوقاية البلاد من أخطارها مع الحفاظ على أدلة الإثبات في الدعوى الجنائية فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى سرعة وضع الضوابط آنفة البيان موضع التنفيذ ، وعلى السادة المحامين العامين للنيابات الكلية متابعة تنفيذ ذلك واتخاذ ما يلزم لتذليل أية معوقات قد تعترض النيابات في تنفيذ القرارات الصادرة منها في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 12 / 5 / 2015
النائب العام
المستشار/ (هشام بركات )
إرهاب
كتاب دوري 2 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكنب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كقاب دوري رقم (٢) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
لقد كانت قوة الخير والسماحة ، وإعلاء قيم المودة والتراحم ، وإيثار البناء وصنع الحضارة ، هو زاد مصر ، وقوتها ، عبر رحلتها الرائدة في تاريخها الإنساني العريق ، وعندما انتاب العنف والإرهاب أرجاء شتى من المعمورة ، ظلت مصر واحة للأمن والأمان .
على أنه وقد كادت مصر أن تفرغ من مشاكل شتى كانت تعرقل مسيرتها في البناء وتوجهت بكل طاقاتها في الحقبة الأخيرة تصنع مشروعها الحضاري القومي في بناء دولة عصرية، لها مكانها ومكانتها في عالم الرخاء والسلام والعلم ، إلا وقد خرج عليها من الظلام إرهاب أسود ليس له من زاد يقتات به إلا النيل من أمن واستقرار البلاد ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية فيها وليس له من هدف إلا الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وقطع الطريق على الحركة الحضارية الجسور لبناء الدولة المصرية العصرية . فراح يبث فحيحه بين الشباب ليدفع به إلى طريق العنف والتخريب والإرهاب ، ليحوله من دوره الطبيعي في أن يكون عدة مصر وقوتها في مشوارها الحضاري ، إلى أن يكون قاطع الطريق عليها في هذا المشوار ، وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الإرهاب ووقاية البلاد من شروره وآثاره التدميرية ، والحفاظ على مواطنيها ومؤسساتها في الداخل والخارج .
فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ١٧/ ٢/ ٢٠١٥ بالعدد ٧ مكرر ( ز) وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفا للألفاظ والعبارات الواردة بالمادة الأولى منه ، وتنظيماً لكيفية إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القائمتين المنصوص عليهما بالمادة الثانية منه ، ومدة هذا الإدراج ، والطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما ، وميعاد هذا الطعن ، والآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي : –
أولا : – يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الكيان الإرهابي : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حيائهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهينات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو غيرها من المرافق العامة ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهينات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت ، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو حدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي .
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .
الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه يذلك .
الأموال : جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .
التمويل : جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات لو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
تجميد الأموال: الحظر الذي يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها ، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (٣) من هذا القانون .
ثانيا : – أناط القانون بالنيابة العامة – بموجب المادة الثانية منه – إعداد قائمتين :
الأولى : قائمة الكيانات الإرهابية .
تدرج عليها الكيانات الإرهابية في حالتين :
١ – صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بإدراجها على هذه القائمة .
٢ صدور حكم جناني نهائي بإسباغ وصف الإرهاب عليها .
الثانية : قائمة الإرهابيين :
تدرج عليها أسماء الأشخاص الإرهابيين في حالتين :
١- صدور قرار من الدائرة الجنائية المشار إليها سلفا بإدراجهم على هذه
٢ صدور حكم جنائي نهاني بإسباغ وصف الإرهاب عليهم .
ثالثاً : عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين آنفتي البيان لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا – منعقدة في غرفة المشورة ، وأوجب عليها الفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها .
رابعا : للنائب العام دون غيره تقديم طلب الإدراج إلى الدائرة أو الدوائر المختصة .
وإذا كان طلب الإدراج يتعلق بالكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من الجهات الأمنية بالدولة .
خامسا .- الجرائم التي تستوجب إدراج الكيان أو الشخص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين هي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والذي يضم المواد من ٨٦ إلى ٨٩ من ذات القانون ، والجرائم المنصوص عليها في المواد 90 / 1 ، 160 ، 162 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 234 ، 236 ، 240 ، 241 ، 242 ، 243 ، 361 من القانون سالف الذكر إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي ، وأي جريمة أخرى ينص قانون العقوبات أو أي قانون آخر على اعتبارها من الجرائم الإرهابية أو التي ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي أو الشروع فيها أو التحريض عليها أو التهديد أو التخطيط لها في الداخل أو الخارج .
سادسا : – يجب على النيابات الجزئية إخطار النيابة الكلية المختصة بالتحقيقات التي تجريها في أي من الجرائم الإرهابية أو التي ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي ، وإرسال صورة ضوئية واضحة ومعتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات إليها مشفوعة بمذكرة بالرأي بشأن إدراج الكيان أو الشخص المتهم فيهما على قائمتي الإرهاب مع مراعاة ما يأتي :
١ – إذا كان الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية يجب أن تتضمن تلك المذكرة بيانات الكيان الإرهابي المطلوب إدراجه من حيث اسمه وماهيته ومقره وفروعه وممتلكاته وأنشطته ومصادر تمويله .
٢- إذا كان الإدراج على قائمة الإرهابيين يجب أن تتضمن تلك المذكرة الاسم الرباعي للشخص الإرهابي المطلوب إدراجه ، ورقمه القومي ، ومهنته ، ومحل إقامته .
– وعلى النيابة الكلية فحص ما يرد إليها من النيابات الجزئية من أوراق وتحقيقات في هذا الشأن وإبداء الرأي فيها ثم إرسالها إلى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام .
سابعاً : – إذا كان التحقيق في الجرائم المشار إليها سلفا يجري في إحدى النيابات المتخصصة الملحقة بمكتب النائب العام أو إحدى نيابات الاستئناف وجب على النيابة التي تتولى التحقيق إرسال صورة ضوئية واضحة ومعتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالرأي بشأن الإدراج إلى المكتب سالف الذكر على النحو الموضح بالبند السابق .
ثامنا: – يجب على النيابات المختصة إخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بمكتب النائب العام بالأحكام الجنائية النهائية التي تصدر في شأن أي من الكيانات الإرهابية والإرهابيين بإسباغ هذا الوصف عليهم وذلك بموجب صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في هذا الشأن ، ومذكرة بالرأي متضمنة البيانات المشار إليها في البند سادسا .
تاسعا :- ينشأ بمكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام سجلان يخصص أحدهما لقائمة الكيانات الإرهابية ، ويخصص الآخر لقائمة الإرهابيين وذلك لقيد بيانات تلك الكيانات والإرهابيين الذين يصدر قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بإدراجهم على هاتين القائمتين ، والذين تصدر في شأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم ، ويجب أن يتضمن القيد في كل منهما فضلا على ما تقدم أرقام القضايا المتهمون فيها أو التي قضي بإدانتهم فيها عن جريمة من الجرائم الإرهابية أو التي ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي ، واسم المدرج ، وتاريخ الإدراج ومدته وتاريخ انتهائه ، وتاريخ نشره في الوقائع المصرية ، وتاريخ الطعن عليه والجلسة المحددة لنظره ، وما تم في هذا الطعن ، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الأثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية .
عاشرا : – ينشأ بكل من النيابات الكلية ونيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة الملحقة بمكتب النائب العام سجلان فرعيان مماثلان للسجلين المشار إليهما في البند السابق – كل فيما يخصه – لقيد ذات البيانات المشار إليها .
حادي عشر : – يكون الإدراج على القائمتين المشار إليهما سلفا الصادر بموجب قرار من الدوائر المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وفقا لما نصت طيه المادة الرابعة من هذا القانون ، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهاني بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الثانية من ذات القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى ، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة .
– ويجب على النيابة المختصة في الحالة الأولى إرسال مذكرة بالرأي بشأن مد الإدراج لمدة أخرى وذلك قبل انقضاء مدة الإدراج بثلاثة أشهر على الأقل .
ثاني عشر: – أجاز القانون بمقتضى المادة السادسة منه لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين آنفتي الذكر خلال ستين بوما من تاريخ نشره أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن أي بموجب التقرير بالطعن في القلم الجنائي بالنيابة الكلية المختصة أو في السجن إذا كان الطاعن محبوساً خلال الميعاد ، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد ، مع مراعاة ما ورد بنصوص المواد ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠، ٤٩١ ، ٤٩٧ من التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني ، والكتب الدورية أرقام ١٢ لسنة ٢٠٠٥ ، 31 لسنة 2007 ، ١٩ لسنة ٢٠٠٨ السابق إصدارها بشأن إجراءات الطعن بالنقض .
ثالث عشر : – يخصص بكل نيابة كلية دفتر تقيد به الطعون بالنقض على قرارات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بأرقام مسلسلة تبدأ من العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشتمل القيد فيه على بيان رقم القضية ، صدور قرار الإدراج المطعون فيه ، ورقم التقرير بالطعن ، واسم الطاعن وصفته في الدعوى ، والجلسة المحددة لنظره وما تم فيه .
رابع عشر:- يجب على النيابات الكلية إرسال ملفات الطعون فور إيداع الأسباب أو في اليوم التالي مباشرة لانقضاء الميعاد إلى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض .
خامس عشر:- أجاز القانون بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه للنائب العام خلال مدة الإدراج أن يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي السابق إدراجه على أي من القائمتين .
سادس عشر: – إعمالا لقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات ، والمادة ٩٥ من الدستور لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ارتكبت وصدر فيها حكم نهاني قبل تاريخ العمل بالقانون .
– أما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات في تلك الجرائم فإنها لا تمنع من إدراج الكيان أو الشخص على قائمتي الإرهاب وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون ذلك أن الحكم الجنائي الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية لا يصبح نهائيا إلا بسقوط العقوبة المقضي بها طبقا لأحكام المادتين ٣٩٤ ، ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً على أن مفاد المادة الثانية من القانون أن الإدراج على هاتين القائمتين قد يكون قبل الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي ، ويكون بعد صدور هذا الحكم ، ومن ثم يجوز الإدراج في هذه الحالة باعتبار أن الدعوى الجنائية لم يصدر فيها حكم نهاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وهو ما ينطبق أيضا على القضايا التي مازالت متداولة أمام المحاكم حتى هذا التاريخ .
سابع عشر : – يترتب على نشر قرار الإدراج على أي من القائمتين في الوقائع المصرية وطوال مدته بقوة القانون الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون خلاف ذلك :
أولا : – بالنسبة للكيانات الإرهابية :
١ – حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته .
٢ – غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
٣- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
4 – تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5 – حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شاراته .
ثانيا : – بالنسبة للإرهابييـن :
1 – الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
٢ – سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار جواز سفر جديد .
٣- ففدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .
4 – تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات الأمنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين .
ثامن عشر : – في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة .
– وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تتدبه المحكمة ، ويلتزم من بعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير تاسع عشر:- لما كانت المادة السابعة من هذا القانون فد نصت على انه ” تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته الآثار التالية ….. الخ ” – فإن مفاد ذلك أن التدابير التحفظية التي أوردتها هذه المادة تظل قائمة طوال مدة الإدراج المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون ، وطوال مدة تنفيذ العقوبات المقضي بها في حالة الإدراج بناء على حكم جنائي نهائي صادر في شأن أي من الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بإسباغ هذا الوصف عليهم .
عشرون : – يتعين على النيابات المختصة إعطاء ذوي الشأن الشهادات التي يطلبونها بشأن قرارات الإدراج على هاتين القائمتين وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ، والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن .
ونحن على ثقة من فطنة أعضاء النيابة العامة وحسن تقديرهم للأمور وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية في سبيل الحق والعدل ورفعة شأن هذا الوطن وحمايته من براثن الإرهاب .
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار/ (هشام بركات )





