حرف [ق]
قرنيات العيون
كتاب دوري 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون
سبق أن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بتاريخ 2 / 12 / 1999 – المرفق صورته – متضمنا بيانا لبعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 417 لسنة 1996 والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن تلك الأحكام .
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 79 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه كما صدر قرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام للقرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه ، وفي ضوء ما طرأ على أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من تعديل نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .
ثانيا : يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك .
ثالثا : تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية :
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل .
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح . (ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه .
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد : رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون .
رابعا : لا يشترط موافقة احد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من البند ثالثا .
خامسا : يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها ، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون ، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى .
سادسا : لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك . سابعا : يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة .
وتحقيقا للهدف المنشود من التعديل الذي أجراه المشرع على بعض أحكام القرار بقانون رقم 79 لسنة 2003 وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المشار إليها سلفا ، ومن اجل توفير قرنيات العيون في البنوك المرخص بإنشائها لإجراء جراحات ترقيع القرنية للمرضى المستحقين لذلك ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق هذه الأحكام ، والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونا ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة ، وذلك ما لم تكن العين موضعا للإصابة في حادث جنائي ، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت ، وتصير غير صالحة للاستخدام .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 15 / 9 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
قطع الأشجار
كتاب دوري رقم 11 لسنة 2011 بشأن قطع الأشجار
ورد كتاب السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة المؤرخ 22/5/2011 مشيرا إلى ظاهرة قطع الأشجار وخاصة الأشجار ذات الأعمار الكبيرة والتي أصبحت تحقق الهدف البيئي من زراعتها وكذلك بعض الأشجار النادرة التي يصعب استعادتها مما يستوجب ضرورة التصدي بالقانون لهذه الظاهرة منعا لتكرارها وحفاظا على هذه الثروة .
ولما كانت المادة 367 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قطع أو اتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ، وكل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من اتلف طعمة في شجر ، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
وكانت المادة 28/ ثانيا من القانون 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظرت قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها ، وعاقبت المادة 84 من القانون على ذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة النباتات المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .
وكان القانون رقم 84 لسنة 1998 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 قد تناولت بالتأثيم إتلاف الأشجار المغروسة على جانبي الطرق العمة وعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة 13 / 6 ) فضلا عن إلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء لأصله ( المادة 15)
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة وإعمالا لنصوص القوانين سالفة البيان وندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع إتلاف أو قطع أو قلع الأشجار وخاصة الأشجار المعمرة والنادرة منها ، وإسباغ القيود والأوصاف القانونية المنطبقة عليها ن وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يرى إحالة إلى المحاكمة الجنائية منها . وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع العقوبة الأشد .
ثانيا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون
صدر في 1/ 6/ 2011
النائب العام
المستشار / د . عبدالمجيد محمود
قبض وإعتقال. طوارئ. عدم دستورية
كتاب دوري 15 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية القبض والاعتقال في قانون الطوارئ
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتــاب دورى رقم ( 15 ) لســنة 2013
ورد كتاب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا رقم ( 687 ) المؤرخ 4/ 6/ 2013 متضمناً قضاء المحكمة بجلسة 2 يونيه 2013 فى القضية رقم (17 ) لسنة 15 قضائية – دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 من – تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
ولما كانت المادة (49) من القانون رقم (48) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (168 ) لسنة 1998 قد نص فى الفقرتين الثالثة والرابعة على أن : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .
وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى فى محال تفسيره لنص المادة رقم (49) سالفة البيان على أن الحكم الذى تصدره بعدم دستورية نص تشريعى له أثر يمتد إلى الماضى برجعيه الحكم على الروابط السابقة على صدو الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .
وحيث أن حكم المحكمة الدستورية قد نشر فى الجريدة الرسمية بنتاريخ 3 يونية 2013 العدد رقم (22 مكرر ) ، فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى ما يلى :
أولاً : عدم إعمال نص البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 بالتطبيق على الوقائع المحمولة بالمحاضر المعروضة تنفيذاً للبند المشار إليه والنأى عن تضمينه التكييف القانونى .
ثانياً : التصرف فى المحاضر المعروضة بالحفظ أو بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية – بحسب الأحوال – إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمحكمة لما تضمنه حكم الدستورية العليا من انتفاء التجريم عن النص الجنائى .
ثالثاً : الاقضية المحالة إلى محكمتى الجنايات والجنح بالمخالفة للبند المشار إليه ولا زالت منظورة يتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة القضاء فيها بالبراءة متى كانت الواقعة مؤثمه بذلك البند دون سواه .
رابعاً : يجب إرسال الاقضية المحكوم فيها بالإدانة بالمخالفة للبند المشار إليه إلى المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفورى عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية .
خامساً : الأمر الصادر بوقف تنفيذ العقوبة لا يحول دون اتخاذ المحكوم عليه إجراءات الطعن المقررة قانوناً على الحكم .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 12/ 6/ 2013
قضاء عسكري. حدود
كِتَابُ دَوْرِيِّ 4 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ اِخْتِصَاصِ اَلْقَضَاءِ اَلْعَسْكَرِيِّ بِقَضَايَا اَلْمَنَاطِقِ اَلْمُتَاخِمَةِ لِلْحُدُودِ
اَلنِّيَابَة اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبًا لِنَائِبِ اَلْعَامِ
كِتَابَ دَوْرِيِّ 4 لِسَنَةِ 2019
بِشَأْنَ قَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 294 لِسَنَةِ 2019
اَلْمُعَدَّلِ لِأَحْكَامِ قَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 444 لِسَنَةِ 2014
حِرْصًا مِنْ اَلدَّوْلَةِ عَلَى تَحْقِيقِ اَلسِّيَادَةِ عَلَى أَرَاضِيهَا وَحِمَايَةِ حُدُودِهَا وَالْمَنَاطِقُ اَلْمُتَاخِمَةُ لَهَا فَقَدْ أَصْدَرَ بِتَارِيخِ 29 نُوفَمْبِر 2014 قَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 444 لِسَنَةِ 2014 بِشَأْنَ تَحْدِيدِ اَلْمَنَاطِقِ اَلْمُتَاخِمَةِ لِحُدُودِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ اَلْمُنَظَّمَةِ لَهَا . وَفِيهِ تَحْدِيدُ تِلْكَ اَلْمَنَاطِقِ اَلْمُتَاخِمَةِ لِلْحُدُودِ اَلْغَرْبِيَّةِ وَالْجَنُوبِيَّةِ وَالشَّرْقِيَّةِ لِجُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ اَلْمُنَظَّمَةِ لَهَا .
وَفِي إِطَارِ اِهْتِمَامِ اَلدَّوْلَةِ وَتَحْقِيقًا لِمَزِيدٍ مِنْ اَلْحِمَايَةِ لِحُدُودِهَا وَالْمَنَاطِقُ اَلْمُتَاخِمَةُ لَهَا فَقَدْ صَدَرَ قَرَارُ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 294 لِسَنَةِ 2019 بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ قَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 444 لِسَنَةِ 2014 بِإِضَافَةِ بَنْدٍ جَدِيدٍ بِرَقْمِ رَابِعًا إِلَى اَلْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْ قَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 444 لِسَنَةِ 2014 وَنَشْرٍ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِتَارِيخِ 16 / 6 / 2019 وَيَعْمَل بِهِ مِنْ تَارِيخِ نَشْرِهِ .
وَقَدْ اِشْتَمَلَ هَذَا اَلْقَرَارِ عَلَى أَرْبَعِ مَوَادَّ جَرَى نَصُّهَا عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْآتِي :
اَلْمَادَّةُ اَلْأُولَى : يُضَاف بَنْدٌ جَدِيدٌ بِرَقْمِ رَابِعًا إِلَى اَلْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْ قَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 444 لِسَنَةِ 2014 اَلْمُشَارَ إِلَيْهِ نَصَّهُ اَلْآتِيَ : تَعُدْ مِنْ اَلْمَنَاطِقِ اَلْمُتَاخِمَةِ لِحُدُودِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ اَلْمُسَطَّحَاتِ اَلْمَائِيَّةِ لِلْبُحَيْرَاتِ اَلْحُدُودِيَّةِ : ( بُحَيْرَةُ اَلْبَرْدَوِيلْ – بُحَيْرَةُ بُورٍ فُؤَادْ ( اَلْمِلَاحَةُ ) – بُحَيْرَةٌ اَلْمَنْزَلَة – بُحَيْرَةٌ اَلْبُرُلُّسْ – بُحَيْرَةُ إِدْكُو – بُحَيْرَةُ مَرْيُوطْ – بُحَيْرَةُ نَاصِرْ ) وَشَوَاطِئُهَا وَالطُّرُقُ اَلْمُحِيطَةُ بِهَا . اَلْمُوَضَّحَ حُدُودَهَا بِالْخَرِيطَةِ اَلْمُرْفَقَةِ لِهَذَا اَلْقَرَارِ .
اَلْمَادَّةُ اَلثَّانِيَةُ : يَعْمَلَ بِالْقَوَاعِدِ اَلْمُرَافِقَةِ لِهَذَا اَلْقَرَارِ .
اَلْمَادَّةُ اَلثَّالِثَةُ : يَخْتَصَّ اَلْقَضَاءُ اَلْعَسْكَرِيُّ بِالْفَصْلِ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَقَعُ دَاخِلَ اَلْمَنَاطِقِ اَلْمُتَاخِمَةِ اَلْمُوَضَّحَةِ بِالْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْ هَذَا اَلْقَرَارِ .
اَلْمَادَّةُ اَلرَّابِعَةُ : يُنْشَر هَذَا اَلْقَرَارِ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ وَيَعْمَلُ بِهِ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ نَشْرِهِ .
وَأَرْفَقَتْ بِالْقَرَارِ اَلْقَوَاعِدَ اَلْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْهُ كَالتَّالِي :
1 – حَظْرُ إِدْخَالِ مُعَدَّاتِ اَلْحَفْرِ أَوْ اَلرَّدْمِ أَوْ آلَاتِ اَلرَّيِّ دَاخِلَ اَلْبُحَيْرَاتِ بِدُونِ تَصْرِيحِ مِنْ اَلْجِهَاتِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِالدَّوْلَةِ .
2 – حَظْرُ إِلْقَاءِ اَلْحَوَاجِزِ أَوْ اَلْأَجْسَامِ اَلصُّلْبَةِ أَوْ اَلرَّدْمِ أَوْ اَلتَّجْفِيفِ أَوْ تَنْفِيذِ اَلسُّدُودِ أَوْ اَلتَّحَاوِيطْ .
3 – حَظْرُ اِسْتِخْدَامِ اَللَّنْشَاتِ اَلسَّرِيعَةِ ذَاتِ اَلْمُحَرِّكَاتِ اَلَّتِي تَتَجَاوَزُ قُدْرَتَهَا قُدُرَاتِ لَنْشَاتِ شُرْطَةِ اَلْمُسَطَّحَاتِ اَلْمَائِيَّةِ وَاَلَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارَ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ .
4 – تَتَّخِذَ اَلْقُوَّاتُ اَلْمُسَلَّحَةُ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ أَجْهِزَةِ اَلدَّوْلَةِ كَافَّةَ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَالتَّدَابِيرِ اَللَّازِمَةِ لِمُوَاجَهَةِ اَلْمُخَالِفِينَ لِلْقَوَاعِدِ اَلْمُرَافِقَةِ لِهَذَا اَلْقَرَارِ .
5 – تُخَصَّص كَافَّةَ اَللَّنْشَاتِ وَوَسَائِلِ اَلنَّقْلِ وَغَيْرِهَا اَلْمَحْكُومِ بِمُصَادَرَتِهَا فِي اَلْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَقَعُ بِالْمَنَاطِقِ اَلْمُتَاخِمَةِ اَلْمُوَضَّحَةِ بِالْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْ هَذَا اَلْقَرَارِ لِلْجِهَاتِ اَلْعَسْكَرِيَّةِ اَلَّتِي تُحَدِّدُ بِقَرَارٍ مِنْ وَزِيرِ اَلدِّفَاعِ .
وَفِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ اَلْأَهْدَافِ اَلْمَنْشُودَةِ مِنْ هَذَا اَلْقَرَارِ نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى مُرَاعَاةِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : تَطْبِيقُ اَلْأَحْكَامِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ بِكُلِّ دِقَّةِ وَالْعَمَلِ بِمَا جَاءَ بِهَا .
ثَانِيًا : وُجُوبُ إِرْسَالِ اَلْقَضَايَا اَلْخَاصَّةِ بِالْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَقَعُ فِي اَلْمَنَاطِقِ اَلْمُتَاخِمَةِ وَالْوَارِدَةِ بِقَرَارَيْ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِيٌّ 444 لِسَنَةِ 2014 ، 294 لِسَنَةِ 2019 إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْعَسْكَرِيَّةِ – عَنْ طَرِيقِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ – لِلِاخْتِصَاصِ .
ثَالِثًا : إِلْغَاءُ كُلِّ حُكْمٍ وَرَدَ فِي اَلتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ وَالْكُتُبِ اَلدَّوْرِيَّةِ اَلسَّابِقِ إِصْدَارُهَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ اَلْقَرَارِ أَنْفَ اَلْبَيَانِ وَمَا وَرَدَ بِهَذَا اَلْكِتَابِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 20 / 10 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسْتَشَارِ / ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )
قبض وتفتيش
كتاب دوري 6 لسنة 2017 بشأن ضمانات الحرية الشخصية التي كفلها الدستور والقانون للقبض والتفتيش وما يترتب على مخالفتها من اثار
في اطار حرصنا على متابعة ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات في قضايا الجنايات للوقوف على مدى التزام السادة الاعضاء بالاهتمام بها وانجازها في آجال مناسبة ، والتصرف فيها وفق صحيح القانون ، ومراجعة الاحكام الصادرة فيها فقد تلاحظ لنا كثرة عدد القضايا المحكوم فيها بالبراءة استنادا الى بطلان القبض والتفتيش .
ولما كان الدستور المصري الصادر في عام 2014 قد وضع قواعد اساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات صوناً لها ، كما اجاز – في اطار التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع ادلة اثبات الجريمة ونسبتها اليه – تفتيش الشخص او المسكن او مراقبة المحادثات التليفونية او غير ذلك من اجراءات التحقيق وفقاً للضمانات التي نص عليها في هذا الشأن .
فقد حرص الدستور في سبيل حماية الحريات العامة على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده حيث نصت المادة 54 / 1 منه على انه : ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق “.
وحرص الدستور ايضا على ضمان حرمة المسكن وصون حرمته التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وصيانة حياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي اليه وهو موضع سره وسكينته فنصت المادة 58 منه على انه : للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن “.
كما اكد الدستور على حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 57 منه التي نصت على انه : ” للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.”.
وكان من المقرر ان مخالفة قواعد القبض والتفتيش تتضمن اهدارا لحريات الافراد من جانبين هما حرمة المسكن والحرية الشخصية لذا ينبني عليها بطلان الاجراء وكذلك بطلان الدليل المستمد منه (م 336 اجراءات جنائية) .
وقد استقر قضاء محكمة النقض في العديد من الاحكام على ان ضمانات الحرية الشخصية التي استلزمها القانون في اجراءات القبض وتفتيش الشخص والمسكن والاطلاع على المراسلات والمحادثات الشخصية تتعلق كلها بالنظام العام .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة هي الامينة على الدعوى العمومية وتسعى الى تحقيق موجبات القانون ، وقد خولها المشرع – بصدد التصرف في الدعوى الجنائية – سلطة التقرير في الاوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقا لحكم المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية اذا ما توافرت اسباب ذلك سواء أكانت اسباب قانونية او موضوعية .
وتطبيقاً لذلك واعمالا للضمانات التي اوردها الدستور والقانون لحماية حقوق الانسان وحرياته وحرماته ندعو الساد اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ما يلي :
اولا : يجب العناية بتحقيق قضايا الجنايات واستظهار أركان الجريمة وعناصرها وأدلة الثبوت او نفي الاتهام فيها ، ومدى صحة اجراءات القبض والتفتيش التي تمت فيها ومطابقتها لأحكام الدستور والقانون من عدمه ، والعمل على انجازها والتصرف فيها في اجال مناسبة .
ثانيا : أن الدور الاداري لرجل الشرطة المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في البلاد ، أي الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ليس حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الاداري ، فلابد له من ان يستهدف مصلحة عامة وان يكون له سند في القانون وان يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وان يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية والا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح في القانون لرجل الشرطة في سبيل اداء دوره الاداري ان يستوقف أي شخص دون ان يضع هذا الشخص نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، لأن في استيقافه عشوائياً اهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على مساس بحرية الافراد في التنقل المقررة في الدستور ، فاذا قام بهذا الاجراء دون توفر مبرراته وقع باطلاً وما تلاه من اجراءات .
ثالثا : أن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض على المتهم الحاضر الا في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 / 1 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أيا كان سبب القبض او الغرض منه .
رابعا : التخلي الارادي – أي طواعية واختياراً – عن الشيء المضبوط تتوافر به حالة التلبس ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة مشروعاً ويصح اخذ المتهم بما يسفر عنه والتصرف في القضية الخاصة بإحالتها الى المحكمة المختصة لمعاقبته عما اقترفه من جرم .
وعلى العكس من ذلك فان التخلي غير الارادي – مثل سقوط لفافة المخدر عرضاً من المتهم – عن الشيء المضبوط لا يعتبر تخلياً عن حيازته بل يظل رغم ذلك في حيازة المتهم القانونية فاذا قام ضابط الشرطة بتتبعه والتقاطه دون ان يتبين ما هيته انتفت حالة التلبس التي تجيز له القبض على المتهم وتفتيشه ، ويترتب على ذلك بطلان القبض والتفتيش .
خامساً : اذا ثبت بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فان ذلك لا يحول دون الاعتداد بالأدلة الاخرى المستقلة عن التفتيش كاعتراف تلقائي صدر عن المتهم او شهادة او قرينة لا شأن لها بالتفتيش الباطل .
سادساً : اذا تبين من مجموع الادلة التي توصلت اليها النيابة العامة من التحقيق ان القبض والتفتيش قد حصلا على خلاف احكام القانون ، وانتهت من ذلك في منطق سليم الى بطلان هذا الاجراء وما تلاه من اجراءات اخرى ، فانه يتعين على اعضاء النيابة – في سبيل ممارسة حقهم في تقدير تلك الادلة – استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من اجراه ، ولو لم يتم الدفع بهذا البطلان امام النيابة العامة .
سابعا ً : اذا كانت التحقيقات قد خلت من ثمة دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه – مثل اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة – وليس بها سوى الدليل المستمد او المترتب على الدليل الناتج عن الاجراء الباطل والذي تم استبعاده ترسل القضية الى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة باقتراح التقرير في الاوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة ، حيث يتولى المحامي العام اصدار الامر المقترح .
ونحن على ثقة من فطنة السادة اعضاء النيابة العامة وحرصهم البالغ على تطبيق الضمانات التي كفلها الدستور والقانون للتعرض للإنسان في حريته الشخصية وحرمة مسكنه وحياته الخاصة .
والله ولي التوفيق
صدر في 29 / 3 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق





