أ – و

(1) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ مثال .

(3) استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . حد ذلك ؟

الخطأ في بيان محل إقامة المتهم وعدم بيان نوع المخدر المضبوط . غير قادح في جدية التحريات . علة ذلك ؟

بقاء شخصية المرشد غير معروفة . لا يعيب الإجراءات .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

(5) تفتيش ” إذن التفتيش . تنفيذه ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” .

طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له . عدم تفتيشه مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه . صحيح .

(6) دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” .

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن قيام حالة التلبس . متى كان لرجل الضبط القضائي إجراء القبض عليه وتفتيشه بناءً على الإذن الصادر من النيابة .

(7) دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(8) محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . إثبات ” شهود ” .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

(9) إثبات ” خبرة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

نعي الطاعن بانقطاع الصلة بين ما تم ضبطه وما تم تحليله من المادة المخدرة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول .

(10) مواد مخدرة . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .

تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وانتهاؤه إلى أنه بغير قصد . النعي عليه عدم بيان وزن المخدر . غير مقبول .

عدم بيان القانون حداً أدنى لكمية المخدر المحرزة . وجوب العقاب مهما كان مقداره ضئيلاً . متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره .

(11) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول . مثال .

(12) دفوع ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(13) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “.

للقاضي استخدام مهاراته وملكاته اللغوية والاستعانة بأدبيات اللغة ومحسناتها . ما دام لا أثر له على البناء القانوني للحكم . مطالبته بصياغة أسبابه في قوالب ثابتة من اللغة . غير مقبولة .

مثال لاطراح سائغ من الحكم للدفع بالإنكار بما لا يعد إساءة للدفاع .

(14) مواد مخدرة . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ” .

لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار .

(15) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبهُ الحكم عليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البيّن من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة ، فإن دعوى التناقض التي يُثيرهُا الطاعن لا تُصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .

3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات – بفرض حصوله – مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم أو عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، أما ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش أسفر عن العثور على مادة ( الهيروين ) المخدرة مع المتهم فهو تزيُد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بُني على تحريات جدية سبقت صدوره .

5- من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً ، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيشه المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدر معه في مكان الضبط عدم تفتيشه مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .

6- لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تُجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة – بما لا ينازع فيه الطاعن – ومن ثم ، فإن ما يُثيرهُ في هذا الصدد يكون غير سديد .

7- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .

9- لما كان ما يُثيرهُ الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.

10- لما كان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي واستظهر أن الإحراز كان مُجرداً من القصود المسماة في القانون وهو ما لا يلزم فيه بيان وزن المخدر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد لا محل له ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يُعين حداً أدنى للكمية المُحرزة من المادة المخدرة إذ العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً ، متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

11- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

12- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وإنكاره الاتهام ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

13- من المقرر أنه ليس سائغاً مطالبة القاضي بصياغة أسبابه في قوالب ثابتة من اللغة بحيث لا يخرج عنها ، ولكن يجوز للقاضي استخدام مهاراته وملكاته اللغوية والاستعانة بأدبيات اللغة ومحسناتها من اقتباس وسجع وجناس وطباق وتشبيه – وما إلى ذلك – ما دام كل ذلك لا أثر له على البناء القانوني للحكم وفق ما استقر عليه ، ولما كان ما أوردهُ الحكم في مقام الرد على الدفع بإنكار الاتهام لا يعد في ذاته إساءة للدفاع ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

14- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

15- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُحدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن وجه الخلاف بين ما أوردهُ الحكم وما ورد بأوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه :

– أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، ۳۸/ 2 ، 42 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسـنة ١٩٨٩ والبند رقم ( ٢ ) من القسـم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه ، ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحرازه للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي