0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ت – خ

المادة 78 مكرراً أ من ق 40 لسنة 40. نية الإضرار ليست شرطاً.

(ب, جـ, د, هـ, و, ز, ح). جريمة تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد. 

المادة 80 من ق 40 لسنة 1940. شرطاً تطبيقها. كون الدولة الأجنبية في حالة حرب مع مصر. غير لازم. شمول النص السر المادي والمعنوي. عدم تفريقه بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية. انطباق النص ولو لم يفش من السر إلا بعضه لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص. سكوت السلطات عن المتهمين مدة زمنية. ترمى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس. أثر ذلك.

(ط) قانون دولي. حرب. 

معناها في القانون الدولي. أمر واقع. أثره في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل.

(ي) قانون جنائي. 

طبيعته. ذاتية أحكامه. أثر ذلك.

(ك) حرب. 

حق محكمة الموضوع في تحديد معناها على ضوء ما قصد المشرع الجنائي.

(ل) حرب. حكم 

تسبيب كاف. مثال.

(م) قانون دولي. 

هدنة. توقف القتال ولا تنهيه. أثر ذلك.

(ن) حكم. تسبيب كاف. 

مثال في جريمة اشتراك في جناية تخابر مع دولة أجنبية.

(س) حكم. تسبيب كاف. 

مثال في رشوة.

(ع) حكم. نقض. طعن. 

المصلحة في الطعن. انتفاؤها. مثال.

2 – يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرارا الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشيء ذا طبيعة سرية وثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع في كلا الأمرين ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الاستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت في حكمها الأسانيد التي استندت إليها في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها في طبيعة السر وفي علاقته بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً يؤدي إليها.

3 – يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لا لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن تلك الدولة الأجنبية في حالة حرب مع مصر وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها في حالة حرب تباشرها قواتها النظامية.

4 – إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوي وأبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذ كان قد حصل على سر مادي وسلمه.

5 – إن المادة 80 لم تفرق في استحقاقا العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها.

6 – إن المادة 80 قصدت إلى التعميم والاطلاق يدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها “أن المهم في أمر هذه الجريمة هو الغرض الذي يرمي إليه الجاني فغير ذي بال الصورة التي يجري بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التي تستعمل في ذلك. كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة “بأي وجه من الوجوه” يراد بها أن تطبق العقوبة ولو لم يفش من السر إلا بعضه وكذلك لو كان السر أفشى على وجعه خاطئ أو ناقص”.

7 – إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة معينة لا يعني في شيء أن الأسرار التي أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.

8 – إن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.

9 – إنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.

10 – القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية.

11 – للمحكمة الجنائية في تحديد حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدي بقصد المشرع الجنائي تحقيقاً للهدف الذي هدف إليه وهو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذي رأته في الدعوى وأقامت الدليل عليه.

12 – إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى ومن امتداد زمن هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند في القول بقيام حالة حرب بين مصر وإسرائيل إلى الواقع الذي رآه وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التي ذكرها.

13 – الهدنة لا تجئ إلا في أثناء حرب قائمة فعلاً وهي اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين وبين المحايدين أما الحرب فلا تنتهي إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة التي توقف بها القتال أو أن دولة “بريطانيا” التي سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما.

14 – إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثاني إنما يتسلمان منه في زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة “بريطانيا” وأن هذا العمل في ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربي وأن المستندات التي تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثاني ناطقة في إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها. كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأموري الدولة الأجنبية التي يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والاستيضاحات في شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوي بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربي فإن هذا التقرير يكفي في توافر القصد الجنائي لدى كل من المتهمين الرابع والسابع في جريمة الاشتراك في جناية التخابر المنصوص عليها في المادة 78 مكرراً(أ) التي دانتهما بها المحكمة.

15 – إذا قرر الحكم أنه متى ثبت في حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن انتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة ومتى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله ويحصل عليه من مرتب شهري فرصته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون خالياً من عيب القصور في التدليل على الجريمة التي دان المتهم بها.

16 – إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هي بطبيعتها وفي الظروف التي أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقة لا الحكمية فإن الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من يوليه سنة 1951 الذي بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها في المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل.

الوقائع

اتهمت نيابة أمن الدولة كلاً من: 1- جيمس كاثبر سوينبرن و2- الكسندر رينولدز و3- جيمس البرت زارب و4- السيد أمين محمود و5- مريد يوسف بدير الشهير بلبيب و6- أحمد لطفي السيد أمين و7- صالح حسن بدير و8- يوسف مجلي حنا و9- صمويل إبراهيم عطية و10- أنطون يعقوب عبد الملك و11- محمد محمد عبيد و12- جورج توماس سويت و13- جون ريدماك جلاش و14- جورج أرثررو و15- تشارلس بيتاك و16- نصيف مرقص ميخائيل و17- جون نورنتون ستانلي و18- ميلوفان جريجور يفتش و19- أحمد السيد رمش و20- حسين علي الكاشف بأنهم في خلال عام 1951 ما يلي ذلك حتى يوم 27 أغسطس سنة 1956 بدائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية أولاً – المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر – حصلوا في زمن حرب علي بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بالقوات المسلحة وتحركاتها وعتادها وعملياتها الحربية وتعتبر من أسرار الدفاع عم البلاد التي يجب لمصلحة هذا الدفاع ألا يعلم بها غير من نيط بهم حفظها, وكان ذلك بقصد تسليمها لدولة أجنبية (بريطانيا) وقد سلموها فعلا لمأموري تلك الدولة وآخرين يعملون لمصلحتها. ثانياً- المتهمون الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر تخابروا في زمن الحرب مع مأموري دولة أجنبية (بريطانيا) بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي ذلك بأن اتصلوا بهؤلاء المأمورين وقدموا إليهم تحقيقاً للغرض المذكور معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وبسياستها الداخلية والخارجية. ثالثا – المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر في ارتكاب الجريمة المبنية بالتهمة السابقة وذلك بأن اتفقوا معهم على الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وأمدوهم تحقيقاً لهذا الغرض بمعلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وبسياستها الداخلية والخارجية. رابعاً – المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات المبينة بالتهم السابقة وهي الحصول في زمن الحرب على أسرار خاصة بالدفاع عن البلاد بقصد تسليمها للدولة الأجنبية المشار إليها وتسليمها إليها فعلاً, والتخابر في زمن الحرب مع مأموري دولة أجنبية وكان المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع عشر المحرضين على هذا الاتفاق وقد تدخلوا هم والمتهمون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في إدارة حركته بقصد تنفيذ الأغراض المقصود منه. خامساً- المتهمون السادس والسابع والثامن والسادس عشر بصفتهم موظفين ومستخدمين عموميين (الأول ضابط بالقوات البحرية والثاني كاتب سجلات سلاح الصيانة والثالث مستخدم فني بإدارة الصيانة بالقوات الجوية والرابع كاتب بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية) قبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم ولمكافأتهم على ما وقع منهم من ذلك بأن حصلوا من مأموري الدولة الأجنبية المشار إليها على مبالغ من النقود في صورة مرتبات شهرية مقابل إمدادهم ببيانات ومعلومات تتعلق بأعمال وظيفتهم ويقتضيهم واجبهم حفظها وعدم إفشاء شيء منها. سادسا ً- المتهمون الأول والثاني الثالث والرابع والخامس توسطوا في ارتكاب جناية الرشوة المبينة بالتهمة السابقة بأن تحصلوا من مأموري الدولة الأجنبية المشار إليها على المبالغ التي رتبت للمتهمين السادس والسابع والثامن والسادس عشر, وقد سلموهم هذه المبالغ فعلاً مقابل إخلالهم بواجبات وظائفهم ولمكافأتهم على ما وقع منهم من ذلك على الوجه السالف بيانه. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام – بتقرير اتهام أن تحيل المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 80 و85 (ثانيا) من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين من الأول إلى الحادي عشر وبالمادة 78/ 1 مكررة من نفس القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والمواد 40/ 2 – 3 و41 و78/ 1 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن التاسع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والمادة 48/ 1 – 2 – 3 منه بالنسبة لجميع المتهمين والمواد 103 و104و 110 و111 منه أيضاً بالنسبة للمتهمين السادس والسابع والثامن والسادس عشر وبالمواد 103 و104 و107 مكرراً منه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فقررت غرفة الاتهام بتاريخ 4 مارس سنة 1957 غيابياً للمتهمين الثاني والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وحضورياً للباقين بإحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين غيابياً للباقين – عملا بالمواد 80 و85/ 2 و78/ 1 مكرراً و48/ 1 – 2 – 3 و103 و104 و107 مكرراً و32/ 2 و17 من قانون العقوبات للمتهمين (جيمس كاثبر سوينيرن, والكسندر رينولدز) وبالمواد 80 و85/ 2 و78/ 1 مكرراً و40/ 2 – 3 و41 و48/ 1 – 2 – 3 و103 و104 و107 و107 مكرراً 32/ 2 و13 عقوبات للمتهم (السيد أمين محمود) وبالمواد 80 و85 و78/ 1 مكررا و40/ 2 – 3 و41 و48/ 1 – 2 و103 و104 و110 و111 و32/ 2 و17 عقوبات للمتهم (أحمد لطفي السيد أمين محمود) وبالمواد 80 و85/ 2 و78/ 1 مكررا و40/ 2 – 3 و41 و48/ 1 – 2 و103 و104 و110 و111 و32/ 2 و17 عقوبات بالنسبة للمتهم (صالح حسن بدير) وبالمواد 80 و85/ 2 و78/ 1 مكررا و48/ 1 – 2 – 3 و103 و104 و107 و107 مكرر و17 و32 عقوبات للمتهم (جيمس البرت زارب) وبالمواد 80 و85/ 2 و78/ 1 مكرراً و40/ 2 – 3 و41 و48/ 1 – 2 – 3 و103 و104 و107 و107 مكرراً و32و17 عقوبات للمتهم (مريد يوسف بدير الشهير بلبيب) وبالمواد 80 و85/ 2 و78/ 1 مكرراً و40/ 2 – 3 و41 و48/ 1 – 2 و103 و104 و110 و111و 32/ 2 و17 عقوبات للمتهم (يوسف مجلي حنا) وبالمواد 78/ 1 مكرراً و40/ 2 – 3 و41 و48/ 1 – 2 و103 و104 و110 و111 و32/ 2 و17 عقوبات للمتهم (نصيف مرقص ميخائيل) وبالمواد 78/ 1 مكرراًَ و40/ 2 – 3 و41 و48/ 1 – 2 و32 عقوبات للمتهمين (صمويل إبراهيم عطية وأنطون يعقوب عبد الملك ومحمد محمد عبيد) وبالمادة 78/ 4 عقوبات للمتهم (أحمد السيد رمش) أولاً – ببراءة المتهم الأول (جيمس كاثير سوينبرن) عن تهمة التوسط في الرشوة وبمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عن باقي التهم. وثانياً – بمعاقبة المتهم الثاني (الكسندر رينولدز) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. وثالثاً – ببراءة المتهم الثالث (جيمس البرت زارب) من جناية التوسط في الرشوة المسندة إليه بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن باقي التهم. ورابعاً – بمعاقبة المتهم الرابع (السيد أمين محمود) بالإعدام شنقاً عن الجرائم الثلاث الأولى المسندة إليه وببراءته من تهمة التوسط في الرشوة – وخامساً – ببراءة المتهم الخامس (مريد يوسف بدير الشهير بلبيب)عن تهمة التوسط في الرشوة المسندة إليه وبمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن باقي التهم. وسادساً – بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع والثامن (أحمد لطفي السيد أمين محمود وصالح حسن بدير ويوسف مجلي حنا) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم ألفين من الجنيهات. وسابعاً – ببراءة كل من المتهمين التاسع (صمويل إبراهيم عطية) والعاشر (أنطون يعقوب عبد الملك) والحادي عشر (محمد محمد عبيد) عن التهمة الأولى المسندة إلى كل منهم, وبمعاقبة كل بالسجن لمدة خمس سنين عن التهمتين الأخريين. وثامناً – بمعاقبة المتهم السادس عشر نصيف (مرقص ميخائيل) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وبتغريمه ألفين من الجنيهات. وتاسعاً – باعتبار ما أسند إلى المتهم التاسع عشر (أحمد السيد رمش) منطبقاً على المادة 78 فقرة رابعة من قانون العقوبات وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائتين من الجنيهات عاشراً – ببراءة كل من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين (جورج توماس سويت وجون ريدماك جلاش وجورج أرثررو وتشارلس بيتاك وجون ثورنتون ستانلي ميلوفان جريجور بفتش وحسن علي الكاشف) مما أسند إليهم. حادي عشر – أمرت المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي