ر – ج

(1) دفوع “الدفع ببطلان القبض والتفتيش “. حكم ” تسبيبه .تسبيب غير معيب”.

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة إلا في حالة التلبس .

(3) تلبس . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس”. قبض . تفتيش ” التفتيش بغير اذن”.

ما يكفي لتوافر حالة التلبس . تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . حالة التلبس . تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق .

(4) اثبات ” بوجه عام” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”. نقض ” اسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

القضاء بالإدانة استنادا إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه. حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.

(5) إثبات ” بوجه عام”.

العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

(6) نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. إثبات ” بوجه عام”. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤديا إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. الجدل الموضوعي في عناصر الدعوى. غير مقبول أمام النقض.

(7) مواد مخدرة . جريمة “أركانها”. قصد جنائي .

استقلال جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي . مؤداه ؟

(8) دفوع ” الدفع بنفي التهمة”. إثبات “بوجه عام”.

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(9) نقض “اسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. إثبات ” بوجه عام”. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره”. حكم ” تسبيبه .تسبيب غير معيب”.

كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه . تعقب المتهم في جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها. مفاده : إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

1 – لما كان الحكم المطعون فيه رد على الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك فى قوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو دفع مردود بأنه لما كان قد ثبت لدى المحكمة من أدلة الثبوت المار بيانها أن الضابطان إذ دخلا المقهى شاهدا المتهم الماثل يمسك بالنرجيلة وعليها حجر مشتعل وفرهة غابتها في فم آخر بتعاطاها ويتصاعد منها الدخان وأن الضابطين قد اشتما منه رائحة المخدر المحترق ــ كما أنهما شاهدا على كل من خمسة من الحجارة المضبوطة قطعة صغيرة من مادة داكنة تشبه مخدر الحشيش الأمر يدل على وقوع جريمة إحراز المخدرات وتعاطيها وقد شاهدها الضابطان بنفسيهما مما تقوم به إحدى حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 اجراءات جنائية وكانت مشاهدة المتهم ممسكا بالنرجيلة التى يتصاعد منها الدخان الذى شتم منه رائحة الحشيش وأمامه والآخرين الحجارة التى يعلوها مخدر الحشيش تنبىء أيضا على أن المتهم مقارف لهذه الجريمة المتلبس بها ــ فإذا كان الضابطان قد قاما بضبطه وقام أولهما النقيب …… بتفتيشه فإنهما يكون قد اصابا صحيح القانون ويكون الدفع قائما على غير أساس من الواقع أو القانون وهذا الذى انتهى إليه الحكم صحيح فى القانون.

3 – لما كان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم ، أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة ، استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع دون معيب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه.

4 – من المقرر أن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال شاهدي الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير فلا يقبل منه مجادلتها في عناصر اطمئنانها.

5 – من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ، ولا يلزم أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

6 – لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدليل الذى عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من معاينة النيابة العامة للمقهى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض

7 – لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي ، وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام الثانية.

8 – من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

9 – بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سهل لمتهمين آخرين سبق الحكم عليهما تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بغير مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35/ب، 42/1، 47/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 36 من القانون سالف الذكر مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبغلق المقهى ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي