س – و

(1) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطا لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين 90 ، 343/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 . يستلزم توافرهما ركنان : مادي ومعنوي .

الركن المادي . قوامه : اتباع سياسة أو إجراء عمليات تضر بالمتعاملين أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون تفويض منه .

الركن المعنوي . هو القصد الجنائي . تحققه بتوافر القصد العام . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه على استقلال . غير لازم .

 (3) دفوع ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الدفع بانتفاء أركان الجريمة والصلة بالواقعة . دفع موضوعي بنفي التهمة . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(4) إثبات ” بوجه عام ” ” أوراق رسمية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

1- لما كان من المقرر أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه ، فيكفى في بيان الواقعة الإحالة عليها ؛ كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكاف وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له .

3- لما كان من المقرر أن نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه تشهد بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون دفاعًا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كميا يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفى التهمة يكون في غير محله .

4- لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل بأن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة المقدمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

المحكمـة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي