غ – س

(1) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

جريمة غسل الأموال . لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها .

للمحكمة الفصل في دعوى غسل الأموال وبحث مشروعية الحصول عليها دون تربص الفصل النهائي في دعوى الحصول غير المشروع على الأموال . ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية قبله . غير لازم لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال . متى ثبت ارتكابه لها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها . أساس ذلك ؟

(3) إثبات ” بوجه عام ” . تزوير ” أوراق عرفية ” .

جريمتا تزوير محرر عرفي واستعماله . لا يشترط لإثباتهما طريقاً خاصاً . علة ذلك ؟ مثال .

(4) إثبات ” أوراق رسمية ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

(5) محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير آراء الخبراء ” .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . ردها على الطعون الموجهة إليها . غير لازم . حد ذلك ؟

للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟

(6) نيابة عامة . غسل أموال . دعوى جنائية ” تحريكها ” .

اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية . مطلق لا يرد عليه قيد إلا باستثناء . وجوب عدم التوسع فيه .

جريمة غسل الأموال . عدم توقف رفع الدعوى عنها على صدور طلب من رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال . نعي الطاعنة في هذا الشأن . غير مقبول .

(7) استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير لجنة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتوائم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور.

3- لما كان ما أورده الحكم بمدوناته كافياً وسائغاً في التدليل على توافر أركان جريمتي التزوير في محررات عرفية – الشيكات سالفة البيان – واستعمالها ، وكان من المقرر أن إثبات التزوير ، واستعماله ليس له طريق خاص إذ العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة ، ومتى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني فإنه يلزم عن ذلك أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير قويم .

4- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن المستندات التي قصد بها الإشارة إلى نفي التهمة ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

5- لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ومتى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن ما تثيره الطاعنة في كل ما تقدم لا يكون له محل .

6- لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مُطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق ، سواء بالنسبة للجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى ، ولما كانت جريمة غسل الأموال التي دينت بها الطاعنة – موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها – لا تتوقف على صدور طلب كتابي من رئيس وحدة غسل الأموال أو من يفوضه ، فإن منعى الطاعنة في كل ما تقدم يكون على غير سند .

7- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الثالث وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم :

– ارتكبوا جريمة غسل أموال مقدارها …. دولار أمريكي والتي تحصلت عليها المتهمة الأولى من جريمتي تزوير محررات عرفية ( شيكات بنكية ) واستعمالها موضوع القضية …. لسنة …. جنح …. بأن قامت المتهمة الأولى باستخدام تلك الأموال في عمل مسحوبات نقدية واستبدال جزء من ذلك المال بما يعادله بالعملة الوطنية وأجرت عليه عدة إيداعات بنكية وتحويلات مصرفية محلية لحسابيها بالبنكين لدى البنك …. فرع …. والبنك …. وحساب المتهم الثاني لدى البنك …. وقيامها وباقي المتهمين بتحويل جزء من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة بأسمائهم مع علم المتهمين الأخيرين بأن ذلك المال متحصل من الجريمة التي ارتكبتها المتهمة ، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ أ ، ب ، د ، ٢ ، ١٤ من القانون رقم ٨۰ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة ٢٠٠٣ ، ۱۸۱ لسنة ٢٠٠٨ ، أولاً : بمعاقبة / …. بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليها وبتغريمها مثلي الأموال المستولى عليها وقدرها …. دولار أمريكي وبغرامة مالية إضافية تعادل قدر هذا المبلغ وألزمتها بالمصروفات الجنائية ، ثانياً : ببراءة كل من …. ، …. مما أسند إليهما ، ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .

فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي