0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

أ – ح

الإحالة المباشرة من النيابة العامة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج. المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 وما ارتبط بها من جرائم أخرى. معنى كلمة الارتباط المشار إليها في النص. هو ارتباط المادة 32 عقوبات. جواز الإحالة المباشرة بالنسبة لجميع الجرائم.

الجريمة التابعة والجريمة المتبوعة والجريمة المندمجة: تسميات لا تتفق مع عبارة النص ولا غرض واضعه. مثال: إحراز سلاح وقتل عمد.

(ب) فاعل أصلى. مسئولية جنائية. قتل عمد.

اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها. مقتضاه: تضامنهم في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين. تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم. ليس بلازم.

(جـ – هـ) إثبات “شهادة”. أداء اليمين. عدم أدائها. عقوبة.

استحلاف الشاهد من ضمانات التحقيق بغية حمله على قول الصدق. طائفة لا يجوز استحلافها: المحكوم عليهم بعقوبة جناية وناقصو الأهلية. سماع معلوماتهم على سبيل الاستدلال. علة ذلك: هم أقل ثقة ممن يجب عليهم الحلف. أداؤهم الشهادة بيمين. لا يترتب عليه البطلان. حرمان المحكوم عليهم بعقوبة جناية من الحلف: عقوبة. معناها.

2 – متى كان الحكم المطعون فيه قد حدد الأفعال التي قارفها كل متهم، وأثبت عليهم اتفاقهم على قتل المجنى عليه والشروع في قتل الباقين عمدا مع سبق الإصرار ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك، فإن هذا واحده يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في جريمتي القتل والشروع فيه. وليس بلازم الحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة.

3 – استحلاف الشاهد – عملا بالمادة 283/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التي شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم، لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك، إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة، والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا” من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك مثل ناقص الأهلية.

4 – مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها، ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق.

5 – الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين، فهي ليست حرمانا من حق أو ميزة مادام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة، فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين – في خلال فترة الحرمان من أدائه – فلا بطلان – إذ لا يجوز أن يرتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعا قتلوا المجنى عليه الأول عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية “بنادق” وتربصوا له حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه النار قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وشرعوا في قتل المجنى عليهم الآخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتلهم وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية “بنادق” وتربصوا لهم بالمكان الذى علموا سلفا بمرورهم منه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم النار فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج. والمتهمان الأول والثاني أحرز كل منهما سلاحا ناريا مششخنا “بندقية لى أنفيلد” بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بإحرازه أو حيازته. والمتهمان الثالث والرابع أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن “بندقية خرطوش” بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بإحرازه أو حيازته. وطلبت بأمر إحالة معاقبتهم بالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 عقوبات و 1 و 6 و 26/ 1 – 2 – 4 و 32 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين عن التهمة الأولى والمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 من القانون المذكور بالنسبة لجميع المتهمين أيضا عن التهمة الثانية والمواد 1 و 6 و 26/ 2 – 4 و 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق للأول والثاني والثالث والرابع عن التهمتين الثالثة والرابعة مع تطبيق المادة 32 عقوبات بالنسبة لهم جميعا بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة البندقيتين والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي