0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

أ – ط


أحكام المادة 63 عقوبات. لا يستفيد منها إلا الموظف والمستخدم العام. عدم سريان أحكامها على موظفي وعمال الشركات التابعة لمؤسسات القطن.

(ب) حظر المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل استبقاء أي عامل من المواطنين سنه ما بين الحادية والعشرين والثلاثين دون تقديم إحدى الشهادات المبينة في المادة 64 منه.
(ج) تقدير المهلة التي تمنح للعامل من غير خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا لتقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الخدمة العسكرية. موضوعي.
(د) استخدام أي مواطن فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر في أي عمل أو وظيفة. محظور.
(هـ) عقوبة. “تطبيقها”. “العقوبة المبررة”. نقض. “المصلحة في الطعن”. خدمة عسكرية. ارتباط. طعن.
دخول العقوبة المقضي بها عن التهمتين المسندتين للمتهم في حدود العقوبة المقررة لإحداهما. عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في التهمة الأخرى.
(و) عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. مثال.
(ز) خطأ الحكم فيما لا يؤثر في عقيدته. لا يعيبه.

2 – مقتضى نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960، أن استبقاء أي عامل يبلغ سنه ما بين الحادية والعشرين وبين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 منه، محظور.

3 – لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية أمداً معيناً يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها في المادة 64 منه، ومن ثم فإن تقدير المهلة التي تمنح له مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا مهلة لا تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة، لأن أحكامه لا تسري إلا على هؤلاء الخريجين.

4 – لم يفرق القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمي، ذلك بأن المادة 58 منه قد حظرت استخدام أي مواطن فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 من ذات القانون، وهو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى.

5 – إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين المسندتين له وهما استخدامه عاملاً يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والثلاثين دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية واستبقاؤه هذا العامل في عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة، وأوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات لارتباطهما وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية وهي عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى، فإن مصلحة المتهم في هذه الحالة تكون منتفية ويكون ما يثيره من جدل عن استخدام العامل في الشركة إدارته قبل أن يعمل مديراً لها لا جدوى منه، وبالتالي لا محل لبحث إن كان هو الذي ألحق العامل بالعمل في المحلج إبان إدارته له أم لا.

6 – إن قول المتهم أن حالة العمل في المحلج إدارته كانت تجعل من العسير الاستغناء عن العمال الذين لم يستوفوا مسوغات تعيينهم دفعة واحدة – لا تشكل حالة ضرورة تبيح له مخالفة القانون خصوصاً وأن العامل المعني بالمخالفة – كما يبين من المفردات المضمومة وعقد العمل الخاص به – لم يكن عاملاً فنياً يتعذر الاستغناء عن خدمته، وإنما كان خفيراً بالمحلج، وبالتالي فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.

7 – إن ما يثيره المتهم من أن الحكم قد أخطأ إذ أورد أنه لم يتحرك لإجبار العامل على تقديم الشهادة المطلوبة لولا بلاغ التجنيد فإنه – بفرض صحته – لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1962 حتى 17 فبراير سنة 1965 ببندر دمنهور: (أولاً) استخدم عاملاً يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والثلاثين (فؤاد حمزة السيد) دون أن يكون حاصلاً على شهادة المعاملة العسكرية (ثانياً) استبقى العامل المذكور في عمله رغم عدم حصوله على الشهادة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 58 و64 و66/ 1 – 3 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 50 ج خمسين جنيهاً عن التهمتين. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد عملاً بالمواد 58 و64 و66/ 1 – 3 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي