أ – هـ

(1) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . تظاهر . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

إدانة الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي دون بيان ماهية ومضمون الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانوناً مكتفياً بسرد عبارات عامة مجملة . قصور.

إدانة الحكم الطاعن بجريمة إهانة رئيس الجمهورية دون بيان ألفاظ الإهانة التي بنى عليها قضاءه . قصور . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

1- من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون ، بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

أولاً : أغرى غيره عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على العنف وتكدير السلم العام على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: حرض على التظاهر دون الحصول من الجهات المختصة على تصريح وكان ذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي .

ثالثاً: أهان رئيس الجمهورية بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 171 ، 179 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 4 ، 7 ، 8 ، 16 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أُسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه عن التهمة الثالثة وبمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي