0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ب – أ

(أ) دعوى جنائية. “انقضاؤها بمضي المدة”. تقادم. نقض. “أسباب الطعن. ما يقبل منها. الأسباب المتعلقة بالنظام العام”. “نظرة والحكم فيه”. دعوى مدنية.

مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الباعث. لا تأثير له على المسئولية الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.

القول بالوفاء بقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك. لا جدوى منه. ما دام الثابت أنه لم يكن للشيك رصيد قائم ولم يسترده الساحب من المستفيد.

(جـ) محكمة ثاني درجة. “الإجراءات أمامها ” إجراءات المحاكمة. إثبات. “شهود”. شيك بدون رصيد. دفاع. “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. حكم. “تسبيه. تسبيب غير معيب”. “نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضي الأوراق. عدم إجرائها إلا ما تري لزومه من التحقيقات.

النعي عليها عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. مثال في شيك بدون رصيد.

1 – متى كان الثابت أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن إلى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذا المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

3 – الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه. ولما كان الطاعن لم يطلب سماع أقوال شقيقه وإنما اقتصر الحاضر عنه على القول بأنه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرأت المحكمة من تلقاء نفسها مناقشة المجني عليه الذي قرر أن شقيق الطاعن كان صرافا للجمعية التعاونية لموظفي الإعلام واكتشف عجزاً في عهدته فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز (وهما صادرين من الطاعن لصالح المدعي بالحقوق المدنية)، وإذ تقدم بالشيكين للبنك تبين أن ليس لهما مقابل وفاء، وإثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق في الدعوى ولم تر المحكمة من جانبها ما يدعو لسماع أقوال شقيقه، فلا يجوز للطاعن أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض.

الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين للجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في 2 و30 يوليه سنة 1968 أصدر له شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1968 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 16 فبراير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي