0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ت – ص

(1) محاماة . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . أمر موكول الى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته.

(2) إثبات “بوجه عام” . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

التفات الحكم عن الصلح المقدم من الطاعن . لا يعيبه . عله ذلك؟

مناط الارتباط . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية .

الارتباط بين جريمة الضرب وبين الجرائم المسندة للطاعن . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح . ولا يقتضي انسحاب أثر الصلح لباقي الجرائم .

1 – من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته .

2 – من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح المقدم من الطاعن في معرض نفى التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقد المحكمة في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين : أ- شرعوا في قتل ……. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً كان يحمله الأول واستدرجه الثاني والثالث ” سبق الحكم عليهما ” بمكان تواجد المتهم الأول وما إن ظفروا به حتى أطلق الأخير عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج ب – المتهم الأول أيضاً : 1- شرع في قتل …. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إليه بالمكان الذى أيقن تواجده فيه وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرداً ” 3- أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستخدم مع السلاح الناري سالف الذكر دون أن تكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها 4 – أطلق داخل المدنية أعيرة نارياً. وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 240 /1، 241/ 1، 2، 377 /6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26 /1 ،5 من القانون رقم 394/ 54 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعلها ضرباً أفضى إلى عاهة والثانية ضرباً باستخدام أداة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …… إلخ .

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي