0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ت – ل

(1) تفتيش. “التفتيش بغير إذن”. دفوع. “الدفع ببطلان التفتيش”. مواد مخدرة. محكمة الموضوع. “سلطتها في تقدير الشبهات”. مأمورو الضبط القضائي. “سلطاتهم”.

المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأموري الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة. تقدير الشبهات وكفايتها يكون لرجل الضبط ويخضع لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح في القانون. علة ذلك. ضبط المخدر جريمة متلبس بها تبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يفتش منزله.

(3) حكم. “ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل”. إثبات. “شهود”. نقض. “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

1- أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 48 منه لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة، وتقدير تلك الشبهات ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سليم كفاية الشبهات التي استند إليها الضابط في تفتيش مسكن الطاعن الذي ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه فإنه لا يكون قد خالف القانون أ وأخطأ في تطبيقه.

3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 14/ 5/ 1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: (الطاعن) حاز وأحرز جواهر مخدرا (حشيشا) بقصد الاتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17/ 1/ 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن إحراز المتهمين للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي