ج – ل

إحراز المطعون ضده للمخدر داخل جسده أثناء عبوره الأراضي المصرية دون أن يعمد إلى طرح المخدر وتداوله داخل مصر. اعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود. صحيح.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: جلب جوهراً مخدراً “هيروين” إلى داخل جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة وأحالته إلى محكمة جنايات……. وطلبت عقابه بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي