0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ح – ر

حجز إداري في ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.

الحاجز. من هو ؟ مثال. مستأجر العين محل الحجز. رفضه قبول الحراسة بعد تكليفه. إياها. لا يعتد به. الحكم ببراءته بمقولة إنه ليس مدينا وأنه رفض الحراسة. خطأ في القانون.

يجوز لمندوب الحاجز – عملا بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري – إذا لم يجد في مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة – أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر ولا يعتد برفضه إياها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 2 نوفمبر سنة 1959 بددت المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت قد سلمت إليها وديعة لحراستها. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي