س – ق

جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.

اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة. رهن بعدم ثبوت وقوعها في تاريخ سابق.

(2) تزوير “أوراق عرفية”. استعمال أوراق مزورة. دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المدة”. دعوى مدنية “نظرها والحكم فيها. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. دفوع “الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة”. ارتباط. عقوبة “العقوبة المبررة”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال. علة ذلك: وجود قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت الجريمتين معاً.

2 – من المقرر أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المتهم – المدعي بالحقوق المدنية – في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن، وهو وإن كان يصلح رداً في شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في جريمة التزوير إذ لم يفصح ببيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية ولم يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم لم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات إذ أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة استعمال المحرر المزور التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتي تزوير المحرر واستعماله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي بأن أجرى تغييراً في بيانات الشيك المملوك لـ… على النحو المبين بالأوراق ثانياً: استعمل الشيك سالف البيان بأن أقام به دعوى ضد المجني عليه سالف الذكر وقدمه فيها مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وأثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.

فطعن الأستاذ…. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي