0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ص – ح

صدور قرار من رئيس الوزراء بحل مجلس النقابة القائم وقت صدوره، وصدور قرار من وزير الإرشاد القومي بتشكيل لجنة مؤقتة حددت موعدا لإجراء انتخاب مجلس نقابة جديد.

ما استهدفه الطاعن من طعنه ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تقرر حله بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.

الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن حسبما جاء بتقرير الطعن – في أنه بتاريخ 31/ 5/ 1966 قضت محكمة النقض ببطلان انتخاب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والنقيب الحاصل في 3/ 12/ 1965 تأسيسا على أن انتخاب النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة للقانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين. وفي يوم أول يونيه سنة 1966 أعلن المطعون ضده عن عقد الجمعية العمومية للنقابة في يوم 10 يونيه سنة 1966 لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس النقابة والنقيب والتي أسفرت عن فوزه نقيبا وذلك قبل إعلانه بالحكم الصادر من محكمة النقض السالف الذكر وهذا الإجراء الذي اتخذه قد تم على الأساس الباطل الذي سبق أن دعيت إليه الجمعية العمومية في 3/ 12/ 1965 ودون فتح باب الترشيح لإتاحة الفرصة أمام من أحجم عن دخول الانتخاب السابق المقضي ببطلانه، هذا فضلا عن اشتراك عدد كبير ممن ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية في عملية التصويت. كذلك اعتبر المطعون ضده أن حكم النقض قاصر على بطلان جزء من إجراءات الجمعية العمومية مع أنه يشمل بطلان انتخاب مجلس النقابة والنقيب وكافة الإجراءات المترتبة على ذلك. وبتاريخ 20/ 6/ 1966 قرر الطاعن الطعن بطريق النقض….الخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي