ض – ب

(1) نقض ” التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ” .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

(2) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

(3) إثبات ” خبرة ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

الدفع بقصور تقرير الطب الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة . استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر . شرطه ؟

إصدار النيابة العامة أمراً بضبط وإحضار طاعن دون آخرين تم توجيه الاتهام لهما بعد فترة من بداية التحقيقات . لا ينطوي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما . التفات الحكم عن الرد على الدفع في هذا الشأن . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(5) دفوع ” الدفع بشيوع التهمة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة . المنازعة بشأنها والقول بانتفاء صلتهم بها وشيوع الاتهام . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) استدلالات . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .

تعويل الحكم على التحريات كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام .

(7) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير مقبول . مثال .

(8) نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

عدم تعديل الحكم وصف الاتهام أو إعماله نص المادة 17 عقوبات . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .

1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، كما أن مجموع ما أورده الحكم قد جاء كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنين على الحكم بعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها لا محل له.

3- لما كان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه ، وبين الإصابات التي لحقت به ووصفها وموضعها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يُثيروا أمام المحكمة شيئاً عما أوردوه بأسباب الطعن بشأن القصور الذي شاب تقرير الطب الشرعي ، ومن ثم فلا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه محض دفاع موضوعي .

5- لما كانت المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة ، وحَصَّلتها بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنون من استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقضها وعدم صدقها ، والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة ، وشيوع الاتهام ، والتفات المحكمة عن المستندات المقدمة منهم محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة استندت إلى التحريات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح .

7- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يطلبوا ضم الجنحة رقم …. ، فلا يجوز لهم – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعدل وصف الاتهام إلى الضرب المفضي إلى عاهة ، ولم يعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بشأن جريمة الشروع في القتل – خلافاً لما يزعمونه بأسباب طعنهم – فلا محل لما ينعونه في هذا الصدد .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ” طاعن ” ، 2- …. ” طاعن ” ، 3- …. ” طاعن ” ، 4- …. ، 5- …. ” طاعن ” بأنهم :

أولاً : المتهون من الأول حتى الرابع :

شرعوا في قتل / …. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً ” فرد خرطوش ” وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره إلا إنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج . وقد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها جناية أخرى وهي أنهم والمتهم الخامس في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : شرعوا في سرقة المبلغ المالي المملوك لـ / …. ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وهددوه بها ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الخامس وفرار باقي المتهمين .

ثانياً : المتهم الأول أيضاً :

– أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” .

– أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

ثالثاً : المتهمون جميعاً :

– حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين ” مطواه وسكين ” بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما …. ، …. مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة قضت حضورياً عملًا بالمواد 45 ، 46/ 2-3 ، 234/ 1 ، 314/ 1 ، 316 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 6 ، 25 مكرر/۱ ، 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنه ۱۹۸۱ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، والبندين رقمي 5 ، 6 من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32 من القانون الأول ، أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين …. و…. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما عن التهمة الثانية . ثانياً : معاقبة المتهمين …. ، …. و…. بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ثالثاً : ببراءة …. عما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي