0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ع – ق

خلو المادة 116 مكررا عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .

3-  إثبات ” قرائن . قرائن قانونية”. جريمة “اركان الجريمة”. حكم ” تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب”. غش . قانون ” تفسير القانون”.

وجوب ثبوت القصد الجنائي فعلياً . لكونه من أركان الجريمة المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص صريح أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصول المقررة .

من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.

4-  إثبات ” قرائن . قرائن قانونية”. غش . قصد جنائي” القصد العام “. وصف التهمة

مثال لتسبيب سائغ في نفي القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات وإدانة المتهم طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1941 أخذا بالمسئولية الفرضية . معدلة وصف التهمة .

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها أصلاً، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم أنه استخلص من الأوراق خلوها من دليل على اتجاه إرادة المطعون ضده للغش في عقد التوريد ورتب على ذلك استبعاد الاتهام المسند إليه طبقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وأنزل حكم القانون صحيحاً على واقعة الدعوى فدان المطعون ضده بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته، فإن ما تثيره الطاعنة يكون غير سديد.

5- حكم ” تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب”. غش

النعي علي المحكمة . إسقاطها النظر في عذر أو دليل لم يطرح عليها غير مقبول . إيراد الحكم عبارة تنفي وجود دليل علي توافر القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات . كفايته . ما دامت الطاعنة لا تدعي تقديمها دليل معين يتوافر به هذا الركن .

من المقرر أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ولما كانت الطاعنة لا تدعي وجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق.

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . نفي الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك . وإدانته . في الوقت ذاته . بجريمة بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 . لا تناقض .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظتها: بصفته متعاقدا من الباطن مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنيا بتنفيذ عقد التوريد الذي بمقتضاه ارتبطت معه الإدارة الصحية بالمنيا على توريد ألبان لمستشفى المنيا العام ارتكب غشا في تنفيذ هذا العقد بتوريده لبنا مغشوشا للمستشفى المذكور على النحو الوارد بتقرير التحليل وكان الغش راجعا إلى فعله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك بتاريخ 17 فبراير سنة1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة1971 عملا بالمواد 2/1-2 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر باع لبنا مغشوشا لمستشفى المنيا العام بنزع الدسم منه بنسبة لا تقل عن 13% مع علمه بذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي