ق – ي

المادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . مؤداها ؟

خلو الحكم من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي . قصور يوجب نقضه . لا يغني عنه ثبوت صدور ذلك الطلب بالأوراق . علة ذلك ؟

(2) نقد . محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى ” .

جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً . ما يكفي لتحققها؟

مثال لرد سائغ من محكمة النقض على الدفع بانتفاء أركان الجريمة لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة التعامل في النقد الأجنبي .

(3) تلبس . نقد . محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى ” .

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟

حالة التلبس بجناية التعامل في نقد أجنبي . تبيح القبض والتفتيش . أساس ذلك ؟

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً .

2ــــ لما كان الدفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه فمردود بأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي وتداوله سواء بالبيع أو الشراء على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الثابت أن ضابطي الواقعة تمكنا من ضبط المتهم أثناء تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري وتم ضبط المبالغ المالية المبينة بعاليه ، فإن ذلك يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم ، ويكون معه الدفع قد ورد على غير سند صحيح في الواقع والقانون خليقاً بالرفض .

3ـــــ من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس ، فمردود بما هو مقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه ، وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، وأن قيام حالة التلبس تجيز القبض على مرتكب الجريمة وتتيح تفتیشه بغير إذن من النيابة العامة . وكان الثابت أن تحريات الشاهد الأول دلت على أن المتهم يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، وبناء على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بیع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلها المتهم وأثناء قيامه بعد المبلغ قام مُحرر المحضر بضبطه وتفتيشه . فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت في هذه الدعوى كما هي معرفة به في القانون مما يبيح لضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة عملاً بالمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح في القانون خليقاً بالرفض .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وهو شخص طبيعي قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بأن قام بالتعامل داخلياً في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا ًبالمواد ۱۰6، ۱۱۱ /1، ۲، ۱۱۲، 126/ 1، 4، ۱۲۹ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 ، بمعاقبة …. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي