0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

م – خ

المراد بجلب المواد المخدرة في حكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. هو استيراده بالذات أو بالواسطة بقصد طرحه للتداول. أساس ذلك؟

الأصل اعتبار فعل الجلب متوافراً فيه قصد التداول.

متى يتعين على الحكم أن يتحدث عن هذا القصد على استقلال.

إثبات الحكم أن المتهم اعترف بجلبه المخدر المضبوط لبيعه. تتوافر به جريمة الجلب الموجب توقيع للعقوبة المقررة لها بالمادة 33 من القانون 182 لسنة 1960. انتهاء الحكم. رغم ذلك. إلى اعتبار الواقعة مجرد إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي المنطبقة على المادة 38 من هذا القانون قولاً منه يخلو الأوراق من دليل على توافر جريمة الجلب. خطأ.

(ب) نقض. “الطعن للمرة الثانية”. “نظره والحكم فيه”. مواد مخدرة. جلب. عقوبة. “تطبيقها”. محكمة النقض. “سلطتها”. ظروف مخففة.

متى يتعين على محكمة النقض. في حالة الطعن للمرة الثانية. أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. مثال في جريمة جلب.

سلطة محكمة النقض في إعمال المادة 17 عقوبات.

2 – لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن كمية المخدر التي أدخلها المطعون ضده البلاد قد بلغ وزنها 2800 جراماً ومن أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة العامة بأنه أحضر المخدر من بيروت لبيعه في القاهرة كافياً في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه المطعون ضده لفظ “الجلب” وكان الطعن للمرة الثانية، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى – ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة الجلب المنصوص عليها في المادة 33 ( أ ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معني الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع، باستعمال المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة المقررة في المادة 33 ( أ ) من ذلك القانون إلى الحد المعين في المادة 36 منه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلب إلى الجمهورية العربية المتحدة جوهراً مخدراً (حشيشاً) قبل الحصول على الترخيص المبين بالقانون. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 14 مايو سنة 1970 عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق, بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 28 مارس سنة 1971 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة جنايات القاهرة وقضي فيها بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1971، عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية…. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي