ن – ش

(1) دستور. قذف. نقض “نظر الطعن والحكم فيه”. محكمة النقض “سلطتها”.

الحكم بعدم دستورية نص المادة 195/ 1 من قانون العقوبات فيما تضمنته من معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر في جريمة القذف بطريق النشر. يوجب القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟

حصانة النشر في الصحف. مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية. علة ذلك؟

حرية الصحفي. لا تعدو حرية الفرد العادي. ولا تتجاوزها إلا بنص خاص تحدث الحكم عن سلامة النية في جريمة السب والقذف غير لازم. ما دام أن المقذوف في حقه ليس موظفاً عاماً أو من في حكمه.

نشر الطاعن مقالاً عما نسب للمدعي بالحقوق المدنية في التحقيقات الابتدائية متضمناً عبارات سب وقذف. قضاء الحكم بإدانته. صحيح.

1 – لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 1992 بإدانة الطاعن الأول بجريمة القذف بطريق النشر بوصفه رئيساً لتحرير جريدة….. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية والذي قضي بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات – التي دين الطاعن الأول بموجبها – والتي تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة واجب التطبيق عملاً بنص المادة 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن الأول ورفض الدعوى المدنية قبله عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين أمام جنح…… بوصف أنهما قذفا في حقه بطريق النشر في جريدة…. التي يرأس تحريرها المتهم الأول بأن أسندا إليه وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بعريضة الدعوى – وطلب عقابهما بالمواد 171، 186، 187، 195، 300، 303، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/ …. عن الأستاذ/ …. بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي