ي – م

 (1)إثبات “خبرة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.

عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة. ما دامت أن الواقعة وضحت لديها.

 (2)إثبات “شهود”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. محكمة ثاني درجة “نظرها الدعوى والحكم فيها”.

محكمة ثان درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات. جائز.

امتناع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي. علة ذلك؟

(4) حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة استئنافية.

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟

1 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن، وهى غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها إجابة الدفاع طلب ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتاح وجدانها إلى إعمال الخبير السابق ندبه واطمأنت إلى نتيجتها فيما أسفرت عنه من أن المطعون ضدها لم توقع الشيك محل الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعن لطلب ندب خبير آخر لإجراء المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.

2 – من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بعدم طلب ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلبه في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له.

4 – من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون لا محل له.

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح….. ضد المطعون ضدها بوصف أنها في يوم….. سنة….. بدائرة قسم….. – محافظة…..:- أعطت له بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن تؤدى له مبلغ…. على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في…. من… سنة….. ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية.

استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة… الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا في…. من…. سنة…. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/ ….. نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في …. لسنة… إلخ.

المحكمة

الموسوعة الجنائية

المبدأ القضائي المطلوب وفقاً لبحثك الأبجدي هو المحدد بالرقم باللون الأحمر (#)
وستجد منطوقه في متن المبادئ المقررة بالحكم تحت نفس الرقم بالخط الثقيل (Bold).

نسخ ولصق

الفقرات بالخط الثقيل قابلة للنسخ إنسخ المبدأ فيكون جاهزاً للإدراج في ملف مذكرتك

استخدم خيار اللصق الأوسط أو الأخير للحصول على لصق مطابق لتنسيق مذكرتك
خيارات اللصق

المحامي