ص – ي

لمفتشي الصيدليات دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ودخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح كإجراء إداري مقيد بذلك الغرض . تجاوز التفتيش له بالتعرض للحرية الشخصية واستكشاف الأشياء المغلقة يكون قائمًا على حالة التلبس لا على حق ارتياد الأماكن العامة . أساس ذلك ؟

التفتيش المحظور . ماهيته ؟

حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه . أثر ذلك ؟

ضبط شاهدي الإثبات للأقراص المخدرة داخل كيس أسود أخرجه الطاعن من درج مكتب بالصيدلية دون وجود دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتش الصيادلة التفتيش بغير إذن . انحراف بالسلطة وتجاوز الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهما الصلاحية

بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.

إقامة الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر . أساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة إحراز مواد مخدرة .

الوقائع

  اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :- حاز بقصد الإتجار أقراص” الترامادول، هيدروكلوريد ” المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

    وأحالتـه إلى محكمة جنايات …. لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34/1 بند “أ” ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم “150” من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمعدَّل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه ، وبمصادرة العقار المخدر المضبوط ، وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة