ص – ي

النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

جرائم عدم إمساك دفتري الوارد والمنصرف من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وعدم وضع الدواء المحضر في الصيدلية في وعاء مناسب أو بطاقات بالبيانات المقررة على الأوعية المعبأة فيها وغلافاتها الخارجية . مخالفات غير مرتبطة بجريمة أخرى . الطعن فيها بالنقض . غير جائز . أساس ذلك ؟

(2) نقض ” التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ” .

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . إرفاق الطاعن شهادة طبية بأسباب طعنه أشار فيها لمرضه دون الإشارة إليها بالأسباب . لا يغير من ذلك .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2009 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 19 من يونيه سنة 2010 وأودع أسباب الطعن في ذات التاريخ متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للتهمة الأولى – واقعة إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص – ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتي أشار فيها إلى مرضه ما دام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب .

المحكمـة