ص – ي

المواد 4/1 ب ، 11/ ب ، 14 إلى 23 ، 34/ ب ، 38/1 ، 43 من القانون 182 لسنة 1982 بشأن مكافحة المخدرات . مفادها ؟

إدانة الحكم الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة قانونا ً. شرطه ؟

اطراح الحكم دفاع الطاعن الصيدلي بأن الواقعة مجرد مخالفة عدم إمساك دفاتر لقيد المواد المخدرة وإدانته بجريمة إحراز مخدر بغير قصد دون استظهار حصوله عليه بغير الطريق القانوني . قصور يوجب نقضه .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” الترامادول ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (149) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة