ص – ي

حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.

الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات أو الحواجز أو اللبش والزلاليق. غير جائز.

مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.

عدم بيان الحكم للمكان الذي ضبطت به آلة رفع المياه وطريقة الصيد الممنوعة وإغفاله الإشارة إلى التهم الأخرى المسندة للطاعنين ومؤدى أدلة الثبوت. قصور.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: – 1 – قاموا بالصيد بطريقة ممنوعة. 2 – حازوا آلة رفع المياه داخل البحيرة. 3 – قاموا بتجفيف مياه البحيرة. 4 – أقاموا سدود وجسور داخل البحيرة. 5 – حازوا مصايد أسماك تقل أطوالها عن المقرر. وطلبت عقابهم بالقانون 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح…… قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة والإزالة عن كل من المتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتغريم كل من المتهمين عن التهمة الخامسة مائة جنيه ومصادرة الأسماك. استأنفوا ومحكمة……. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس.

فطعن الأستاذ/ ……. المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة