ص – ي

لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح باعتباره إجراء إداري مقيد بذلك الغرض . التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . غير جائز . حد ذلك؟

التفتيش المحظور . ماهيته ؟

حرمة الصيدلية . مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها . إجازة تفتيشه يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته .

ضبط الأقراص المخدرة داخل درج سحري أعلى باب الصيدلية بعد فتحه بمعرفة الشاهد . انحراف بالسلطة وتجاوز لحدود التفتيش يبطله . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وبراءة الطاعن . أساس وعلة ذلك ؟

مثال لرد معيب على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً مادة ” ترامادول هيدروكلوريد ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- حاز بقصد الاتجار مواد ” الكلونازيبام ، برومازيبام ، البرازولام ، ديازيبام ” مشتقات ” البنزوديازبين ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (150) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والبند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وبعد أن أعملت المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة …. بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه وتغريمه خمسين ألف جنيه ، ومصادرة الاقراص المخدرة المضبوطة ، وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام إلى أن المتهم حاز الأقراص المخدرة بغير قصد من القصود المسماه فى القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمـة