أ – ت

عدم تدليل الحكم المطعون فيه على قضائه ببراءة المطعون ضدهم في منطق سائغ وبيان مقبول وإقامته على افتراض لا سند له ولا شاهد عليه بالأوراق . قصور . علة ذلك ؟ نقض الحكم للمطعون ضدهم المقضي ببراءتهم . مقتضاه : نقضه للطاعنين دون المحكوم عليها غيابياً . متى كانت الجرائم التي دينوا بها تلتقي في صعيد واحد . علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جرائم الإتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء ببراءته . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها . غير جائز . ما دامت أقامت قضاءها على أسباب تحمله . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم الإتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .

اتهمت النيابة كُلاً مِنْ : 1- …. (الطاعنة) . 2- …. (الطاعنة) . 3- …. (الطاعن) . 4- المطعون ضدها…. 5- المطعون ضدها…. 6- المطعون ضده…. 7- المطعون ضدها…. 8- المطعون ضده…. 9- المطعون ضده…. 10- المطعون ضده…. 11- المطعون ضده…. بِأَنَّ : المُتَّهَمين جَميعاً : ارتكبوا – وَآخَر مُتَوَفي ( هو زَوج المُتَّهَمة الأولى ) – جَرِيمَّة الإتجار فِي البَشَر بِأَنَّ تَعَامَلوا فِي أَشَخَاصٍ طَبيعيين المَجْني عَلْيهن …. ، …. ، …. بِأَنَّ اِسْتَخدموهن فِي أَعْمَالِ الدَعَارَّة لِلحُصْولِ عَلْى مَنَافِعٍ مَاديَّةٍ وَكَاْنَ ذَلِك اِسْتِغلالاً لِحَالـَّةِ الضَّعف وَحَاجَّة المَجْني عَلْيهن وَإِعْطَاء بَعْضَهن وَالوَّعد بِإِعْطَاءِ البَاقيات مَبَالِّغ مَاليَّةً وَنَفاذاً لذَلِك تَمَّ تَوزيع الأَدْوَار بَينهم بِأَنَّ هَيَأ المُتَّهَمان الأَولى وَالمُتَوَفى مَسْكَّنين خَاصِين بِهِمَا لِمُمَارَّسَة الدَعَارَّة وَاِسْتِقطبا وَالمُتَّهَمان الثَانيَّة وَالثالث رَاغبي المُتْعَّة الجِنْسيَّة مِنْ الرِجَال مِنْ …. وَالمَجْني عَلْيهن مِنْ الفَتَيات …. بَيْنما اِنْتَحَل المُتَّهَم الثالث صِفَّة مُحَام وَأَعَّدَ عُقْود زَوَاج عُرْفيَّة وَقَامَ بِمِليء بَيَانات مُرْتَكبي الدَعارَّة وَالتَوقيع عَلْيهَا كَشَاهِدٍ لَإِخْفَاءِ الجَريمة بِإِظْهارها عَلْى أَنَّها عِلَاقَّة زَوْجِيَّة فِي حِين أَنَّ المُتَّهَمة الرَابِعَّة اِحْتَرَفت القِيَام بِلَّصق غِشَاء بَكَارَّة صِنَاعيّ لِلفَتَيات السَابِق اِسْتِغْلالهن جِنْسياً لِلإِيهام بِعُذْريتهن لِلحُصْولِ عَلْى مُقَابِل مَاديّ أَكبر وَسَاقَ المُتَّهَمون مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة بَنَاتَهم ـــــ المَجْني عَلْيهن ــــــ سَالِفَات الذِكْر إِلى أَحدِ المَسكنين المُشَار إِليهما لِعَرْضِهِن عَلْى رَاغبي المُتْعَّة وهم المُتَّهَمون مِنْ الثامن إِلى الحَادي عَشر مِنْ دَولَّة …. لِيَختار كُل مِنْهم مِنْ تَروق لَهُ مِنْهن لِمُمَارسَة الجِنْس مَعَها نَظير مَبَالغ مَالية يَدفعونها لِلمَجْنى عَلْيهن وَبَاقي المُتَّهَمين سَالفي الذِكر، وَقَد اِرْتُـكِبَت تِلْك الجَريمة مِنْ جَمَاعةٍ إِجْراميَّةٍ مُنَظَمةٍ أَلفها وَأَدَار حَرَكَتِها المُتَّهَمون مِنْ الأَولى إِلى السَادِس حَال كَون المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة إِلى السَابِعة مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن وَالمُتَوَلين تَرْبِيَتهن وَالخَاضِعَات لِسَيطرتِهم وَأَنَّ المَجْنى عَلْيهما … و… طِفلتين لَمْ تَـبْلُغ أَي مِنْهما الثَامِنة عَشرة مِنْ عُمْرها وَذَلِك عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِالتَحقيقات . المُتَّهَمون مِنْ الأُولى حَتى السَابِعة :

حَرَّضوا وَسَّهَلوا – وَآخَر مُتَوَفي – للمَجْني عَلْيهن سَالِفَات الذِكْر مُمَارَّسَة الدَعَارَّة حَال كَونهن لَمْ يَـبْلُغن الحَاديَّة وَالعِشرين مِنْ عُمْرهن وَحَال كَون المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن وَالمُتَولين تَربيتهن عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمة الأُولى . المُتَّهَمة الأُولى : فَتَحَت وَأَدَارت – وَآخَر مُتَوَفي – مَحَلين لِلدَعَارة أَحَدَهُما بِمَنطِقة …. وَالآخَر بِمَنطِقَة …. عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمَّة الأُولى . المُتَّهَم الثالث : اِنْتَحَل لَقَبَ مُحَام عَلْى خِلَافِ أَحْكَام القَانْون بِأَن اِدَّعَى لِلمَجْني عَلْيها الأُولى أَنَّهُ يَعَمَل مُحَامياً حَالَ تَحْرِيره عُقْود الزَوَاج العُرفيَّة المَضبوطة عَلْى النحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمة الأُولى .

وَأَحالَتْهُم إلى مَحْكَمة جِنايات …. لِمُحاكَمُتهَم طِبْقاً لِلْقيد وَالْوَصْف الْوارِدَيْنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .

وَاِدَّعى وَكيل نِقَابة المُحَامين مَدَنياً عَنْ النِقَابة بِمَبَلغ عَشرة آلاف وَواحد جُنَيه عَلْى سَبْيل التَعويض المَدَني المُؤَقت .

وَالمَحْكَمة قَضَتْ حُضورِياً للمُتَّهَمين جميعاً عَدا المَحْكوم عَلْيها …. وَعَمَلاً بِنُصْوصِ المَوَاد 1/1-3 ، 2 ، 3/1-2 ، 4 ، 5 ، 6/1-6 ، 7 ، 13 مِنْ القَانْون رَقْم 64 لِسَنَةِ 2010 وَالمَوَاد 1 ، 4 ، 8/1 ، 10 ، 15 مِنْ القَانْون رَقْم 10 لِسَنَةِ 1960 وَالمَادة 116 مكرراً مِنْ القَانْون رَقْم 12 لِسَنَةِ 1996 وَالمَادة 227 مِنْ القَانْون رَقْم 17 سَنَة 1983 ، مَع إِعْمَال نَّص المَادتين 17 ، 32/1 مِنْ قَانْون العُـقوبات ، أولاً : بِمُعَاقَـبةِ …. غيابياً بِالسِجْن المُشَدد لِمُدَّة خمسة عشر عاماً وَبتغريمها مائتي ألف جنيه . ثانياً : بِمُعَاقَـبة كُل مِن …. و…. و…. بِالحَبْس مَع الشُغل لِمُدة سَنتين وَبتغريم كُل مُتَّهَمٍ مَبْلغ خمسين ألف جُنَيه . ثالثاً : ببراءة كل مِنْ …. و…. و…. و…. و…. و…. و…. مِمَا أُسْنِد إِلى كُلٍ مِنْهم . رابعاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المَحْكَمَّة المدنية المختصة .

فَطَعَنَ الْمَحْكُوم عَلْيهم …. و…. و…. والنِيَابةُ العَامَّةُ في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .