أ – ت

عقوبة الرد الواردة بالمادة 162/ 3 مكرراً عقوبات. تكميلية. الحكم بها حتمي في جميع الأحوال دون أن يتوقف على طلب النيابة العامة. إغفالها. خطأ في تطبيق القانون. علة وأثر ذلك؟

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنه: وهو طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره (1) قام باستعراض القوة أمام المجني عليه – المتهم الثالث – وأهليته وذلك لترويعه بغرض إلقاء الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر وكان ذلك باستخدام مادة حارقة، وقد وقعت بناءً على تلك، الجنايتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة، (2) أتلف عمداً أموالاً منقولة (أسلاك التيار الكهربائي) والمملوكة لشركة كهرباء مصر العليا مما ترتب عليه تعطيل مصلحة ذات نفع عام وتعريض حياة الناس للخطر. (3) تسبب عمداً في إتلاف خطوط الكهرباء سالفة الذكر مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي. وأحالته إلى محكمة جنايات…. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 162/ 1 مكرر، 361/ 1، 3، 375/ 1، 2 مكرر، 375/ 1 مكرراً/ أ من قانون العقوبات والمواد أرقام 95، 112/ 1، 2، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة عما أسند إليه.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.