أ – ت

(1) دعوى جنائية “انقضاؤها”. تقادم. حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟

(2) جريمة “تعدد الجرائم”. نقض “سلطة محكمة النقض”. القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً. قصور.

1 – من المقرر أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن “تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون” ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.

2 – القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أتلفت عمداً المنقول المبين الوصف والقيمة بالأوراق المملوك لـ… وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. وطلبت عقابها بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية “بهيئة استئنافية” قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.