أ – ت

 (1) دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” ” ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ” . الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء في الموضوع ببراءة المتهم . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ المصلحة . مناط الطعن . أثر ذلك؟

الطعن في الأحكام الصادرة في المخالفات . غير جائز . أساس ذلك ؟ الطعن على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إتلاف منقول بإهمال . غير جائز . علة ذلك؟

1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمتين الأولى والثانية ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده بالنسبة لهاتين التهمتين ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية .