أ – ت

 (1) محاماة . نقض ” أسباب الطعن . توقيعها “” الصفة في الطعن “. عدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟ توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم ” أكليشيه ” لا يغني عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام النقض . علة ذلك ؟

جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء . عقوبتها : المادة 162 مكرراً عقوبات .العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع العقوبة الأصلية . إغفال الحكم القضاء بإلزام الطاعن بدفع قيمة الأسلاك الكهربائية التي أتلفها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . حد ذلك ؟

1- لما كانت المحامية / ….. التي قررت بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم تقدم التوكيل الذي يخولها هذا الحق وإنما قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته ، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق ، أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة . هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن – المقدمة من الطاعن – أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته لمحام مقبول أمام محكمة النقض فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم – أكليشيه – تحمل اسماً لمحام إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .

اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه أولاً : أتلف عمداً خط كهرباء ….. المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لهيئة كهرباء مصر، وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي ، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سرق الأسلاك الكهربائية موضوع التهمة الأولى والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : حاز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض ” بلطة ” . وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 162 مكرراً/ أولاً, ثالثاً ، 316 مكرراً/ ثانياً والمادتين 25 مكرراً ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ” 11 ” من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه ، وبمصادرة الأدوات المضبوطة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة كهرباء … تعويضاً قدره … جنيهاً.

فطعنت الأستاذة …. المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ .